responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 528

المشتقّ من قبل الواضع لخصوص المتلبّس فقط دون الأعمّ.

و ممّا يؤيّد ما ذكرناه من الانحصار و الاختصاص أنّ الفقهاء (قدّس سرّه) لم يلتزموا بترتيب الآثار في موارد الانقضاء، و لأجل ذلك لم يحكموا بوجوب الإنفاق على الزوجة بعد انقضاء الزوجيّة عنها بالطلاق أو نحوه و كذا يجوز النظر إليها، مع أنّ المشتقّ إذا كان حقيقة في الأعمّ فلا بدّ لهم من بيان تلك الأحكام بالنسبة فيما بعد الانقضاء بالطلاق، لصدق الزوجة على القول بالأعمّ.

هذا تمام الكلام في بيان المختار في اختصاص وضع المشتقّ بخصوص المتلبّس دون الأعمّ.

أدلّة القول بالأعمّ‌

و قد بقي الكلام في بيان استدلال القول بالأعمّ، و قد استدلّ على ذلك بكثرة استعمال المشتقّ في الأعمّ أي في موارد الانقضاء، بتقريب أنّ استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في موارد التلبّس، إذ نرى بالوجدان في المحاورة يقولون: (هذا قاتل زيد و ضارب عمرو، و ذاك مقتوله و مضروبه) و هلم جرّا إلى آخر المشتقّات التي تقدّمت الإشارة إليها بموادّها و هيئاتها.

فلو كان المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس للزم أن تكون هذه الإطلاقات و الاستعمالات و أمثالها من الاستعمالات المجازيّة، و هذه بعيدة في حدّ ذاتها، على أنّها تنافي حكمة الوضع التي هي باعثة إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم و التفهّم في مقام التخاطب في المحاورة، إذ الاستعمال في موارد الانقضاء لو كان أكثر فالحاجة تنادي و تدعو إلى الوضع بإزاء الجامع الأعمّ، دون خصوص المتلبّس.

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست