responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 527

و ببيان آخر: إنّ المشتقّ لو كان موضوعا للأعمّ لم يلزم اجتماع الضدّين عند صدق عنوانين على الذات حقيقة، بل يصحّ أن يقال عرفا: هذا أسود و أبيض، أو عالم و جاهل في آن واحد، مع أنّ الأمر ليس كذلك، ضرورة أنّ هذا اجتماع الضدّين حقيقة، كما أنّ قولنا: هذا سواد و بياض، أو علم و جهل، كذلك.

نعم لو كان الصدق مختلفا في الزمان بأن كان صدق أحدهما في زمان و صدق الآخر في زمان آخر، أو لم يكن الإطلاق في كلا الحملين حقيقيا، بل كان في أحدهما بالحقيقة و في الآخر بالعناية فلا تضادّ، إذ المعتبر في تحقّق التضادّ أو التناقض في أيّ مورد كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات المتقدّمة، و مع الاختلاف فيه أو في غيره من الوحدات كالجزء و الكلّ، أو لم يكن الإطلاق في كليهما على نحو الحقيقة ينتفي التضادّ.

فالنتيجة أنّ ارتكاب التضادّ بين العناوين بما لها من المعاني قرينة عرفيّة على الوضع للمتلبّس.

على أنّ ما ذكرناه في المقام من الأدلّة على الوضع لخصوص المتلبّس لا يختصّ بهيئة دون اخرى، و بلسان دون لسان، و بلغة من اللغات دون بقيّتها، بل هو جار في كلّها لجميع المحاورات الدارجة بين الممالك و الملل من العرب و العجم و الترك و الديلم بالنسبة إلى أقطار العالم الإنساني، و لا أثر لاختلاف المبادئ في ذلك المطلب المسلّم. كما أنّه لا أثر لاختلاف العوارض و الطوارئ و الحالات بوجه من الوجوه بالقطع و اليقين، و هذا واضح لمن تأمّل في الامور و الأدلّة المتقدّمة.

و عليه فما ذهب إليه القوم من التفاصيل باعتبار اختلاف الطوارئ و الحالات مرّة، و باعتبار اختلاف المبادئ تارة اخرى، لا يرجع إلى معنى محصّل مصدّق.

فانقدح بما أوضحنا لك في المقام أنّه لا مناص و لا مفرّ من الالتزام بوضع‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست