responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 509

دوما باستصحاب عدم سعة المجعول، و بالتعارض كما عرفت يتساقط الاستصحاب لا محالة.

و أمّا على مسلك المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فأيضا الاستصحاب لا يجري في المقام كما تقدّم، و ذلك من جهة اختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه مبيّنا مشخّصا معلوما من حيث السعة و الضيق، و كان الشكّ متمحّضا في سعة الحكم المجعول و ضيقه.

مثل ما إذا شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، فالمرجع هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل، أو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره في نفسه، أو في بقاء نجاسة الماء المتمّم كرّا بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة، فالمرجع في جميع ذلك يكون هو استصحاب بقاء الحكم، و به تثبت سعته.

بخلاف المورد الذي لا يتعيّن مفهوم اللفظ و معناه المعبّر عنه بالشبهة المفهوميّة، فلا يجري الاستصحاب فيه لا حكما و موضوعا.

أمّا الأوّل: فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوك فيها موضوعا و محمولا في جريان الاستصحاب، إذ من الضروري أنّه لا يصدق نقض اليقين بالشكّ عند اختلاف القضيّتين موضوعا و محمولا، و حيث إنّ في موارد الشبهات المفهوميّة لم يحرز الاتحاد بين القضيّتين فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب الحكمي.

فإذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر أو الصوم بعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس من جهة الشكّ في مفهوم المغرب، و أنّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة، فعلى الأوّل كان الموضوع و هو جزء النهار منتفيا، و على الثاني كان باقيا، فبما أنّا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتّحاد بين‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست