المشكوك و المتيقّن من القضيّتين، و بدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.
و أمّا الثاني: و هو استصحاب بقاء الموضوع، فلعدم الشكّ في انقلاب حادث زماني، ليحكم ببقاء المتيقّن، إذ مع قطع النظر عن وضع اللفظ و تردّد مفهومه بين السعة و الضيق ليس لنا شكّ في أمر خارجي، فإنّ استتار القرص عن الافق حسّي معلوم لنا بالمشاهدة و العيان، و ذهاب الحمرة متحقّق كذلك، فما هو المستصحب؟
و كيف ما كان لا شكّ أنّ استصحاب الحكمي غير ممكن في المقام، إذ كيف يمكن أن يقال قبل تحقّق الغروب: إنّه شاكّ في وجوب الصلاة، إذ مع بقاء الموضوع- و هو الوقت بعد استتار القرص- لا شكّ في وجوبها أي وجوب صلاة العصر و الصوم، لأنّ الغروب إذا كان هو ذهاب الحمرة فالوقت باق عند الاستتار، و إن كان الاستتار هو الغروب فلا شكّ في انقضاء الحكم بانعدام وقته و موضوعه.
فإذا فرضنا أنّ الغروب من قبل الشارع عبارة عن استتار الشمس، فلا شكّ لنا في وجوب الصلاة لبقاء وقتها، فضلا عن أن يحتاج إثباته بالاستصحاب.
و بالجملة فإذا كان الموضوع و هو الغروب عبارة عن سقوط الشمس عن النظر فلا شكّ أنّه تحقّق بالمشاهدة بالعيان، فإن كان هو ذهاب الحمرة فهو أيضا يكون معلوم البقاء بالمشاهدة و العيان.
و لأجل ذلك أنكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) [1] استصحاب الموضوعي في مسألة استحالة الكلب لإثبات النجاسة؛ لأنّ بعد صيرورته ملحا إذا كان الموضوع النجاسة تلك الصورة النوعية الكلية فهي غير باق يقينا، و إذا كان الموضوع