responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 507

الحال، ليكون الحكم مختصّا به فقط، أو هو الأعمّ الموسّع ليكون الحكم باقيا يقينا عند الانقضاء لبقاء موضوعه.

نظير ما إذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر عند استتار الشمس مع بقاء الحمرة من ناحية الشكّ في كيفية مفهوم الغروب و أنّه عبارة عن الأوّل أو لا بل هو متعيّن في ذهاب الحمرة، إذ لا ينبغي الشكّ في ارتفاع وقت صلاة العصر إذا كان مفهوم الغروب هو الاستتار فقط بالقطع و اليقين.

و قد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الخامس و عرفت ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) من أنّه لا أصل في المقام ليعوّل عليه عند الشكّ في تعيين الموضوع له، و أنّه المعنى الوسيع، أو المعنى المضيّق الأخصّ، بعد عدم تماميّة الأدلّة على التعيين و تشخيص الوضع في الأعمّ أو الأخصّ. بتقريب أنّ أصالة عدم ملاحظة الواضع جهة الخصوصيّة في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته الأعمّ و الإطلاق فيه، إذ المفاهيم في حدّ مفهوميّتها متباينات، فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم الأعمّ أو الأخصّ فكما يحتمل لحاظ الأوّل عند الوضع فكذلك يحتمل الثاني، فبما أنّ كلّ واحد من التصوّرين و اللحاظين حادث مسبوق بالعدم فلا ترجيح بينهما، فجريان الأصل في أحدهما معارض بالآخر.

هذا مضافا إلى عدم جريانه في نفسه، لأنّ أصالة عدم لحاظ الخصوصيّة لا تثبت الوضع للأعمّ إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت، كما أنّ الأمر أيضا يكون كذلك في العكس، و عليه فتنتهي النوبة إلى الاصول الحكمية.

و ذكر في الكفاية [1] أنّ هذه الاصول تختلف باختلاف الموارد، فالموارد التي يشكّ فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الذي اخذ في الموضوع يرجع فيها


[1] كفاية الاصول: 63.

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست