responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 506

البين مفقود فإثبات كلّ من الخصوصيّتين من الأعمّ و الأخصّ و الإطلاق و التقييد يكون من اللوازم العقلية للأصل، فذلك يسمّى بالأصل المثبت.

و أمّا ما أفاد (قدّس سرّه) من التمسّك بالبراءة عند الشكّ في ثبوت التكليف و التمسّك بالاستصحاب عند الشكّ في البقاء في الأوّل صحيح متين دون الثاني، فإنّ الثاني كالأوّل لا بدّ فيه من التمسّك بالبراءة دون الاستصحاب، و إن كان الشكّ من ناحية البقاء، إذ عرفت في الدورة السابقة عند بحث الاستصحاب أنّه غير جار في الشبهات الحكمية، لأنّه يكون من باب الشكّ في بقاء الحكم من ناحية سعة الموضوع و ضيقه.

و من الواضح المبيّن أنّ القدر المتيقّن من المجعول في أمثال ذلك المورد هو المضيّق الأخصّ دون الموسّع الأعمّ، فيكون التكليف هو البراءة في غير الأخصّ، إذ الأعمّ و الموسّع من أوّل الأمر يكون مشكوك الحدوث و الجعل، فيكون من مصاديق الشكّ في أصل حدوث التكليف، فبالنسبة إليه ليس لنا يقين بحدوثه حتّى نستصحبه عند الشكّ في البقاء، كالماء المتمّم كرّا عند رفع تغيّره بالماء القليل.

على أنّا بيّنا مفصّلا في مبحث الاستصحاب عدم جريانه في الشبهات الحكميّة لابتلاء كلّ من الخصوصيّتين بالمعارض بالآخر فيتساقطان، بل الحقّ في المطلب أنّ الاستصحاب هنا غير جار حتّى على مسلك المشهور من الاصوليين من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، و ذلك من جهة أنّ التمسّك بالاستصحاب في المقام يكون من قبيل التمسّك به في الشبهات المفهوميّة، إذ منشأ الشكّ في بقاء الحكم في موردنا و عدمه يكون من ناحية الجهل في جهة كيفيّة الموضوع الذي اخذ في متعلّق الحكم، إذ أنّا لا ندري أنّ الموضوع له في كلمة (عالم) هل هو ذات (زيد) المتلبّس بالمبدإ بالفعل فى‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست