صدق المسمّى، بل هي خارجة عن المسمّى و دخيلة في المأمور به.
الثاني: أنّ الأركان إنّما تكون هي الموضوع له فقط منحصرا فحسب، و ليس إلّا [1].
و قد أورد عليه شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه) بأنّ مسمّى الصلاة إذن حقيقة منحصرة في خصوص تحقّق الأركان دون سائر الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ من أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الجامع للأجزاء و الشرائط بتمامها و كمالها مجازا، لأنّه يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، و من الواضحات المسلّمة أنّ هذا السنخ من الاستعمال ملحق بالمجاز، مع أنّ الأعمّي بالقطع و اليقين في مثل هذا الاستعمال ملتزم بالحقيقة لا بالمجاز.
و ثانيا: إنّ مراده (قدّس سرّه) من هذا الكلام إن كان أنّ الأجزاء و الشرائط داخلتان في المسمّى عند الإتيان، و غير داخلتين عند الإخلال بها، ففيه أنّه كلام لا محصّل له، إلّا التناقض و التضادّ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الأجزاء و الشرائط إمّا أن تكونا داخلتين في ماهيّة الصلاة، و إمّا أن تكونا خارجتين عنها، و أمّا دخولهما مرّة و خروجهما مرّة اخرى فأمر لا وجه له عند التعقّل، بل إنّه أمر غير معقول.
و ثالثا: إنّ الأركان ليست ملحوظة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع أحوال المصلّي من الصحّة و المرض، بحيث تكون بمنهج واحد دائما على جميع الأحوال و الأزمان، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص و المكلّفين من حيث الصحّة و المرض، و من ناحية الاختيار و الاضطرار؛ إذ من الواضحات أنّ مقولة الركن تختلف بعروض هذه الحالات للمصلّي، بحيث تنتهي مقولة الركن في بعض الموارد إلى الإيماء و الإشارة، فعلى هذا كيف يمكن فرض جامع يكون