responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 359

الإلهية، و قد نقل عن بعض السلاطين أنّه كان يمتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة، و على كلّ حال فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدّة من المنكرات لا محالة كما هو ظاهر.

و في الختام إنّما تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء و المنكر من ناحية هذين الاعتبارين واضح عند من يكون له تأمّل و دراية.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المقام الأوّل.

و قد بقي الكلام بالنسبة إلى المقام الثاني، فلا يخفى عليك أنّه محلّ وقوع نزاع بين أهل التحقيق، و قد وقع الكلام في طريق إيضاح التصوير الجامع على القول بالأعمّ عند المحقّقين من الوجوه العديدة.

الأوّل: ما التزم به المحقّق القمّي صاحب القوانين (قدّس سرّه) بأنّ طريق إمكان تصوير الجامع يتلخّص في أنّ الصلاة إنّما وضعت من قبل الشارع لخصوص الأركان، و أمّا بقيّة الأجزاء و الشرائط فليست داخلة في مسمّى الصلاة كدخول الأركان في المفهوم و الموضوع على نحو الركنية، بحيث يكون المسمّى منتفيا عند الإخلال بها، إذ الركن دخيل في صدق مسمّى الصلاة، فإذا عدم ينعدم المسمّى، بخلاف سائر الأجزاء و الشرائط، فإنّها دخيلة في صحّة المأمور به في مرحلة الامتثال من دون دخل في المسمّى. فإذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بالنسبة إليهما؛ لأنّ لابدّية تصوير الجامع إنّما يكون لازم المراعاة بالنسبة إلى مسمّى الصلاة، و مسمّى الصلاة في وعاء الصدق يدور مدار تحقّق الأركان، فالمسمّى يتحقّق عند تحقّق الأركان.

فيرجع ما حصل ممّا أفاده (قدّس سرّه) إلى أمرين:

الأوّل: أنّ غير الأركان من بقيّة الأجزاء و الشرائط بتمامها غير دخيلة في‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست