responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 226

الاستعمال المجازي و عدمه تحسين الطبع عند العرف و المحاورة و عدمه.

فكلّ استعمال مجازي كان مقبولا مطبوعا حسنا عندهم في طباعهم السليمة فهو صحيح مقبول و إن ثبت أنّ الواضع منع عنه في اللغة، و كلّ استعمال لم يكن ملائما للطبع و لم يصدق الطبع حسنه و مقبوليّته فهو غير فصيح مردود و لا يتّصف بالصحّة و القبول، فيكون من الأغلاط عند العرف و المحاورة و إن ثبت إذن الواضع في مثل ذلك الاستعمال في تلك اللغة و المحاورة.

فاستعمال كلمة (أسد) في من يكون عادم النظير من الرجال من حيث الشجاعة صحيح، كما أنّ استعمال كلمة (قمر) في من يكون وجيه المنظر من حيث الصورة صحيح و إن ثبت أنّ الواضع منع عنه في اللغة و لم يأذن فيه بوجه من الوجوه.

و ملخّص الكلام أنّ الملاك في صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي و ما يناسب و يشابه الموضوع له، هل هو بالطبع أو الوضع، أعني ترخيص الواضع في الاستعمال لوجود علقة من العلائق و الشباهة؟ وجهان، بل قولان.

و اختار الأوّل المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] بدعوى أنّ ملاك صحّة ذلك الاستعمال قبول الطبع له و كونه حسنا عند العرف، أي أنّ الاستعمال المجازي إن كان حسنا عند العرف و المحاورة و قبله الطبع السليم فهو صحيح و إن فرض أنّ الواضع لم يأذن فيه، بل و إن منع عنه، و بالعكس فهو ليس بصحيح و إن وجد الإذن فيه من الواضع في اللغة و المحاورة.

و ذهب المشهور إلى الثاني و اختاروا أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي يدور مدار إذن الواضع و تجويزه، سواء كان ذلك مقبولا عند الطبع‌


[1] كفاية الاصول: 28.

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست