و حسنا أم لا، فيكون تدبير ذلك من حيث الضبط و التعيين- بالنسبة إلى بيان مواردها و أنواع العلائق و المناسبات من وجوه الشباهة التي تعرّضوا لتعدادها في علم المعاني و البيان من الفصاحة و البلاغة- بيد الواضع، فلا بدّ من الاقتصار على ذلك الحدّ، فلا يجوز إيكال ذلك إلى حسن الطبع عند العرف و المحاورة إذا لم يكن مقبولا عند الواضع.
فإذن، صحة استعمال المجازي متوقّفة على ترخيص الواضع، فلا جرم أنّ الطبع و الذوق متّبع في مدار إذنه و ترخيصه.
و هنا نكات ثلاث: الاولى: إذن الواضع مطلقا مقبول. و الثانية: حسن الطبع إذا كان مقترنا بإذن الواضع عند الاستعمال فهو أحسن من الاولى. و الثالثة:
عدم الصحّة إذا كان حسن الطبع مخالفا لترخيص الواضع.
و قد عرفت اختيار صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بأنّ ملاك صحّة الاستعمال المجازي تكون في انحصار الذوق و حسن الطبع حتّى بالنسبة إلى الوضع النوعي عند العرف و المحاورة، فتكون صحّة ذلك الاستعمال متوقّفة على حسن و قبول الطبع و الذوق العرفي لذلك الاستعمال.
فيصبح هذا الاستعمال متّصفا بالصحّة بأيّ مناسبة كانت من المناسبات الذوقية المقبولة في الطباع السليمة عند العرف و إن ثبت المنع عنه من قبل الواضع في اللغة و المحاورة حين الوضع، و بالعكس، أي إذا لم يكن الاستعمال مقبولا عند الطبع و الذوق بأيّ مناسبة من المناسبات غير المقبولة عند الذوق و الطبع فلا يتّصف بالصحّة و إن وجد الإذن في ذلك الاستعمال في اللغة من قبل الواضع.
فيكون أمر ذلك من حيث الصحّة و عدمها في الاستعمالات المجازية في قبال الاستعمالات الحقيقية من ناحية تشخيص المناسبة و العلائق المحسّنة و المجوّزة