و قد انتهى الكلام إلى بيان الأمر الخامس، و هو عبارة عن بيان كيفية الحقيقة و المجاز.
و قد وقع الاختلاف في ذلك بين الأصحاب في أنّ صحّة استعمالات المجازية هل هي مربوطة بعهدة الواضع كالأوضاع الحقيقية، فيكون أمر وضعها و ضبطها و تعيين مواردها و وجوه شباهتها بما لها من الأقسام بيد واضع اللغات في كلّ المحاورات، فيكون هو المرجع الصالح؟
فكلّ استعمال مجازي في صحّته لا بدّ من أن يكون بترخيصه، فله المنع و الترخيص، و صحّة كلّ استعمال من الاستعمالات المجازية لا بدّ من أن ينتهي إلى ترخيصه، بمعنى أنّ أمر وضعها و ضبطها و تعيين مواردها لا بدّ من أن يكون مختصّا بتدبيره، و ليس إلّا.
أو أنّ الأمر ليس كذلك، بل المدار في صحّة الاستعمال في باب المجاز يكون هو الطبع، فإذا كان للاستعمال حسن مناسب مطبوع عند أهل الفنّ من العلماء في تلك المحاورة يصحّ الاستعمال و إن منع الواضع عنه، فيكون الملاك في صحّة