responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 88

لا ضير و لا غائلة فيه ثم انّ المدرك لهذا الاصل على النمط المذكور هو السّيرة بعد تحقق الاجماع المحصّل بكلّ طرقه و يمكن ارجاع جملة من الاخبار المتقدّمة الى ذلك و لو كان ذلك بارتكاب تجوز و عناية و لا ينافى لذلك مشاجرة الفقهاء و منازعتهم فى جملة من موارده و اجراء جمع فيها جملة من الاصول الاوّلية نظرا الى ان الظاهر من امثال هذه المنازعات انها من المنازعات الصغروية لا الكبرويّة و من المنازعات بحسب الكلام فى احراز هذا الاصل شرائطه و عدم ذلك و من المنازعات فى جهات أخر كما تطلع على ذلك على ان فرض تحقق المخالفة من جمع قليل بعد اتضاح الحقّ مما لا ضير فيه ثم لا يخفى عليك ان البناء على هذا يستلزم عدم سقوط الوظيفة الكفائية من تغسيل الميت و نحوه بمجرد اخبار المحضر اياه فى المصلّى للصّلاة عليه فلا يجوز الصّلاة عليه الا بعد القطع الشّرعى بتحقق التغسيل او الظن ان اعتبرناه فى امثال ذلك و ان سقط التكليف الصّلاة و ما قبلها عن الناظر ح بصلاة المخبر المذكور عليه بل و ان جاز حين صلاة الخبر عليه صلاة الناظر عليه و التقريب غير خفى بالجملة فانّ اخباره بما ذكر ليس الا كاخباره باداء الزكاة و نحو ذلك فالاصول الاولية محكمة اللّهم إلّا ان يقال ان احضاره للصّلاة عليه فعل من الافعال متضمّن للفراغ عما يجب قبل الصّلاة فانّ اعتبار الضّمنيات من العقد و الاقرار و الملك و نحوها غير عزيز فيئول الشك الى ان ما يجب قبل الصّلاة هل وقع صحيحا ام فاسدا فيجرى الاصل الذى نحن بصدده او يقال ان قول المكلّف يسمع فى الواجبات الكفائية و يترتب على طبق ذلك الآثار و الحاصل ان كل قول يسمع و يترتب عليه الآثار ليس ذلك فيه من جهة دخوله تحت هذا العنوان اى عنوان انه قول المسلم بل لاجل عنوان آخر بدليل خاصّ فمن ذلك القبيل قول الوكلاء فى العقود و الايقاعات و تطهير الثياب و نحو ذلك فتسمع اقوالهم و لو كانوا فساقا و ستسمع جملة من الكلام فى ذلك ثم اذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان هذا النوع من الاختصاص فى العنوان اولى من تعميمه على نمط آخر نظرا الى بعض الخيالات التى عسى ان يتخيّل و ذلك بان يقال انّه لا شك فى اختصاص العنوان بالشبهة الموضوعيّة فنقول بعد ذلك ان بعد فرض صحّته لهذا الفعل و فرض فساده يبنى الامر على الصحّة و ذلك نظير الشك فى الحل و الحرمة فلا مانع من الحكم بان هذا من الفروض الصّحيحة المحلّلة واقعا و لا معارض لذلك فى شي‌ء مما ذكروه ثم انّ الاصحاب لم يعرضوا عن هذا المعنى الا فى باب التنازع و الاختلاف و فى باب الشهادة دل الدليل على التعدد او انّهم لم يعلموا بكون القول كاشفا عن الواقع مطلقا او انهم فهموا من ذلك الخلوّ عن المعارضة و ففى مقام التنازع يتعارض القولان و يتساقطان و يحتاج الى شي‌ء آخر و بعبارة اخرى انّ عدم الاعتداد بالقول فى باب التنازع لا يقدح فى هذه القاعدة و ذلك نظرا الى انه ليس من مواردها للتقريب الذى ذكر و السّر فى ذلك انّ وجود المعارض ينبعث منه الاحتمال من الجانبين فالترجيح بلا مرجح قبيح و اما ما عدا ذلك فلا معدل للاصحاب عن هذا الاصل لو لم يتقرر بهذا الاصل لما قام للمسلمين معاش ابدا هذا و انت خبير بعد التامل القليل بوجه اولوية ما ذكرنا فى اختصاص العنوان على النمط المزبور من هذا التخيل فانّ بعض ما فيه مما يكذبه تتبع كلمات الاصحاب و تصفح كتبهم فانهم لم يعملوا بهذا الاصل فى باب القول اصلا عملا ناشئا عن دخوله فى العنوان فلا اختصاص لما ذكر بباب التنازع حتى التّعلل بالتعليل المذكور فى استثنائه على انّ موارد بابى التنازع فى العقود و الايقاعات بعد الاتفاق على وقوع الفعل و الشك فى كونه صحيحا او فاسدا مما يدخل فى العنوان جدّا و من موارد هذا الاصل قطعا بل مما عليه عمل الاصحاب كما عرفت ذلك فارسال الكلام و اطلاقه على النهج المزبور فى باب التنازع مما ليس فى محلّه فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم انتظر البعض ما يتعلّق بهذا المقام‌

تذييل: فى ازالة بعض الاوهام مما يتعلق بهذا المقام‌

تذييل‌ فى ازاحة بعض الأوهام مما يتعلّق بهذا المقام‌

فى بيان سرّ عدم اكتفاء الاصحاب فى باب النيابات عن الغير فى العبادات بالاسلام و الايمان و اعتبارهم فيها العدالة

فاعلم انه قد يتخيل فى المقام انّ ملاحظة عدم اكتفاء الاصحاب فى باب النيابات فى العبادات بالاسلام و الايمان و اشتراطهم العدالة فى ذلك مع ملاحظة انّ ذلك ان كان لأجل ان اصالة صحّة فعل الغير لا يوجب ترتب الآثار على الغير و فى العادل قام الاجماع على الاعتبار لزم ان يعتبروا العدالة فى الوكيل ايضا و ان كان مواردهما مختلفة بكون النيابة فى العبادات و الوكالة فى المعاملات من الكواشف و القرائن الواضحة على ان الاصحاب لم يريدوا من هذا الاصل الا المعنى الذى ما كانت ثمرته الا الحمل على رفع الاثم و المعصية [1] فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان ازاحة هذا الوهم يتوقّف على تمهيد مقدّمة فاعلم ان مقتضى الاصل كما انه عدم جواز النيابة و الوكالة فى العبادات البدنية و المالية عينيّة او تخييريّة او كفائيّة اصليّة او عرضية واجبة كانت او مستحبة حيّا كان المنوب عنه او ميتا فكذا مقتضاه ان لا يصدق قول النائب العادل فيما يجوز فيه النيابة من العبادات بسبب الدليل الوارد على الأصل لا تصديقا فيما لا يتعلّق بفراغ ذمّة المنوب عنه و لا فيما يتعلّق بفراغ ذمّته فى مقام اشتغال الذمة نعم انه اذا شوهد النائب على الفعل الذى فيه النيابة و شك فى ايقاعه على وجه الصحّة او الفساد بنى امره على الصحّة نظرا الى هذا الاصل المؤصّل على نمط ما اخترنا فيترتّب الثمرة من استحقاق الاجرة و نحو ذلك ثم انّه يبنى الأمر على هذا النهج و لا يتعدى عنه الا بقدر ما دل الدليل على الخروج عن ذلك فلو قام الدليل على اعتبار قوله و لو لم يشاهد الفعل على النّمط المزبور لاقتصرنا فى ذلك على ذلك حسبما يتعلّق الامر بذمه النائب لا المنوب عنه فالتعدى الى المنوب عنه مما يحتاج الى الحجّة بالنّسبة الى اتيان الفعل الى ان قام الدليل الشرعى على انّ قول النائب فى العبادات حجة مط و بالجملة فانّ الاكتفاء


[1] و بعبارة اخرى انّ اشتراطهم العدالة انما انبعث عن الحمل المذكور فلا ضير فيه اصلا فانما البحث عليهم من وجه عدم اشتراطهم العدالة فى الوكيل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست