responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 87

فلا بدّ ان يحمل عليه فاذا كان للموضوع قيود و خصوصيات محمّلة مما يرفع به الاثم و المعصية فيحمل على احدها و الا فعلى الخطاء فى الاعتقاد فاذا كان المراد هذا المعنى يكون الاخبار المشار اليها فى صدر المبحث ملتئمة منتسقة منتظمة من غير تحقق معارضة بينها او بين غيرها من الاخبار بل مؤيدة بما ورد فى قضايا امير المؤمنين عليه السّلم من انه ورد عليه قوم ياكلون فى نهار شهر رمضان فسألهم عن السفر و المرض فلما اقرّوا بانتفاء الكلّ قام فحدهم الحديث على انّ هذا المعنى هو المتبادر من قولنا يحمل فعل المسلم على الصحّة لا انه يفرض كونه واقعا و لا انه يترتب عليه كلّ اثر فيكون المراد ح من الاخبار الناهية عن تكذيب المسلم عدم جواز نسبته الى الكذب التعمدى الذى هو المعصية لا نسبة مجرّد مخالفته للواقع و لو كان عن خطاء او نسيان و من الاخبار الآمرة بوضع امره على احسنه الحمل على اجود المحتملات و هكذا فيكون كل ما تقدّم اليه الاشارة من اخبار الابواب الكثيرة مما تنتظم نظم اللآلي و ينتسق انتساق الغوالى فلا يقال ح انّ عدم جواز ظن السوء و عدم التكذيب لا يستلزم المدّعى من الحمل على الصحّة فانّ ما دل على التّصديق يتقيّد بما فى الخبر المؤدّى ان شرط اداء حق الاخوّة كون الأخ اذا عامل لم يظلم و اذا حدث لم يكذب و اذا وعد لم يخلف و التقريب بانّه يعطى الشّرطية المستلزمة انتفاء ذلك انتفاء وجوب اداء الحق المزبور و مؤيّدا ذلك بما فى خبر الصّحيح المعطى انّ المسلم اذا لم يستر عيوبه لا يحرم على الناس التفتيش عنه و لا يجب عليهم تزكيته و بالخبر الدال على عدم العبرة بالمستحق المتهمة و بالآخر الناهى عن مصاحبة الفساق و الاخبار الأخر الدالة على نفى الايمان او الاسلام او التشيّع عن بعض الفساق و على انه اذا كان الجور اغلب من الحقّ لا يحل لاحد ان يظن باحد خيرا حتّى يعرف ذلك لأنه يقال ان عدم جواز ظن السوء و عدم التكذيب بعد ملاحظة ما مر اليه الاشارة يستلزم المدّعى اى الحمل على الصحّة و التصديق بالمعنى المذكور و ما فى الخبر المعطى الشرطية المذكورة لا ينافى لما ذكرنا لانه لا ملازمة بين عدم وجوب اداء حق الأخوة و بين جواز ظن السوء على ان الكلام فى تاسيس الاصل انما بالنّسبة الى مقام الشكّ فلا باس بظن السوء و عدم الاحترام فى شان من يعلم كذبه و مخالفة وعده و اقصى ما فى الصّحيح ان الشخص المذكور يكون فاسقا و هو لا يضاد لما ذكرنا جدّا و كذا الكلام فى الخبرين اللذين بعده و القرائن الخارجية على ان المنفى فى الاخبار المشار اليها هو الايمان الكامل و الاسلام الكامل و التشيّع الكامل فى غاية الكثرة فلا يدافع لما ذكرنا اصلا و الخبر الأخير الناهى عن ظن الخير [1] و ان كان مما ينافى لذلك فى بادى الانظار الجليّة إلّا انه بعد التأمل التام فيه مما لا تضاد بينه و بين المعنى المذكور قطعا قلت انّ هذا المعنى و ان كان مما لا ضير فى ارادته و هذا هو الذى قد اشرنا اليه فى بيان‌ [2] الاخبار لكن فى المقام قرائن دالة على عدم كونه مرادا و ذلك ان البناء على ذلك ينافى لما مر اليه الاشارة من ان الاصحاب يرتّبون على هذا الاصل الآثار الشرعيّة من الاحكام التكليفية و الوضعيّة و لو كان ذلك فى القسمين الاخيرين اللّذين مرّ اليهما الاشارة على ان الحمل على هذا المعنى ينافى تصريح جمع بان المقصود من تاسيس هذا الاصل ترتيب الآثار التى من وظيفة الفقيه التكلّم فيها و البحث عنها الا مجرّد رفع الاثم و المعصية عن المسلم على التقرير المذكور و ان جملة من الاخبار مما ينافى لهذا الحمل كقولهم (ع) المؤمن وحده حجة و بالجملة فانّ انحصار العنوان فيما ذكر مما لا وجه له و حمله على الاعمّ منه بحيث يشمل لما ذكر و لما اشرنا اليه و اخترناه وجه حسن لكن الوجوه المذكورة مما لا تساعده و التوفيق بين ما ذكر من الحمل على هذا المعنى و بين ما اخترناه بالقول بانهما فى الحقيقة شي‌ء واحد الا ان التغاير بينهما بحمل الصحّة على الصحّة عند الفاعل و حملها على الصحّة فى الواقع مما لا وقع له اصلا فانّ ما اخترناه مما يجامع كلا الامرين فى مقام التنازع هناك اى من الحمل على الصحّة الواقعية او الصحّة عند الفاعل فانّ التنازع فى ذلك المقام امر آخر و لا مدخلية له باخصيّة العنوان او اعمّيته فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

ثم اعلم بعد ذلك انه يمكن ان يقول قائل انا نخرج القول باسره عن تحت هذا العنوان بعد ادخال الايجابات و القبولات و ما يتلفّظ به فى الاجازات و الفسوخ و نحو ذلك تحت الفعل و كذا الاقارير فنقرب التقريب بعد ما مر اليه الاشارة بان حمل قول المؤمن على الصحيح بمعنى انه لم يتعمد الكذب فى خبره لم يدل عليه دليل ما عد الخبر المرسل الغير المنجز من قوله (ع) المؤمن وحده حجّة فضلا عن ان يدل على حمل قول المسلم على الصّحيح و الصدق الخبرى الذى يوجب ترتب الأحكام و الآثار مما هو مط فى المقام اى بمعنى انّه محفوظ عن الكذب التعمدى و السهو و الخطأ و النسيان و نحو ذلك بل لا يبعد دعوى الاجماع المحصّل الحدسى على عدم ثبوت هذا الاصل فى قول العدل ايضا فى الموضوعات فالاصول الاولية محكمة لا يخرج عن طبقتها الا فى الموارد التى دل الدليل الخاصّ على الخروج فيها فهذا هو السرّ فى انّهم لم يعبّروا فى مقام التعبير بهذا الاصل و الا بعبارة ان الاصل فى فعل المسلم هو الصحّة او ان فعل المسلم يحمل على الصحّة فلو تلفظ متلفظ من الفقهاء على سبيل الندرة بمقالة انّه يحمل قول المسلم على الصحّة او ان الاصل فيه هو الصحّة لقيل ان مراده من القول هو القول الداخل تحت الفعل او ان مراده من الصحّة ليس ما نحن فيه او ان مذهبه شاذ نادر فح نقول ان بعد اخراج القول على النمط المزبور عن العنوان من اصله تجعل العنوان بالنّسبة الى الفعل عنوانا عاما شاملا للصور و الاقسام المذكورة باسرها فى المقدّمة فغاية ما فى الباب طريان عناوين خاصّة بعد ذلك على جملة من موارد هذا الاصل و ثبوتها بادلة خاصّة بعد دليل هذا العنوان فاتّصافها من هذه الجهة باحكام خاصّة لو استفيدت منها عما لا ضير و لا


[1] حتى يعرف الخبر

[2] شرح‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست