responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 89

بالعدالة فى باب النّيابات فى العبادات فى قبول قول النائب و كون فعله بقوله و اخباره مسقطا عن الغير و حجة عليه انما هو بالدّليل المنجزّ ان تحقق فى كل الموارد او فى بعضها لا بمقتضى الاصل نعم ان نفس اشتراط العدالة فى كل مقام يكون فعل شخص او قوله مسقطا عن الغير او حجة عليه او كون يده مسلطة على مال الغير مما كان اصلا اصيلا و ذلك كما فى الشاهد و القاضى و الكاتب و المترجم و المقوم و النائب فى العبادات و انين الحاكم على مال الايتام و الغائب و المجانين و على قبض الحقوق و منصوبه فى نظارة او وقف او فى وصاية او الوصىّ على مال الاطفال و المجانين و مفرق الحقوق المالية الى غير ذلك‌

فى الفرق بين الوكالة و النيابة و الاذن المطلق‌

ثم انّ النّسبة بين الوكالة و النيابة نسبة العام و الخاص فالنيابة اعمّ من الوكالة ثم ان الوكالة ليست عين الاذن فانّ للاذن موارد خارجة عنها كإذن المولى عبده فى قبول وكالة الغير و خدمته و الاذن للغير فى اكل الطعام و الجلوس على الفراش و دخول الدار و اذن المولى العبد و الجارية و الخادمة فى الخدمة و تطهير الثياب فلذا لم يقبل قول العبد و الجارية و الخادمة فى الطهارة و النجاسة ففى مقام الشك فى كون مورد من موارد الاذن من موارد الوكالة نحكم بالخروج عملا بالاصل فان الوكالة عقد من العقود فلا بد من تحققه من اسباب خاصّة فهذا الخروج بحسب الاسم مما يترتّب عليه ثمرات كما مرّت اليه الاشارة من عدم قبول قول هؤلاء فى الطهارة و النجاسة و نحو ذلك و بالجملة فان القدر المتيقن الماخوذ فى الاذن الذى الوكالة قسم خاص منه رفع الضّمان إلّا ان يكون الاذن اذنا ضمنيا منبعثا عن الوكالة الباطلة بسبب التعليق فلا يجوز التصرف و يتحقق الضمان فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم انّ هذه الشبهة شبهة داهية فانّ قبول قول الوكيل له مقامان مقام بالنّسبة الى انشاءاته التى هى الأفعال فترتيب الآثار ح من الحكم بالصحّة و العمل على طبقها اذا سمعت الانشاءات او قطعت بوقوعها و لكن شكّ فى صحتها و فسادها هو مقتضى الاصل على النمط الذى قررنا و اخترنا فلا غائلة فى ذلك و مقام بالنسبة الى اخباره فقوله هنا هو القول الذى فى قبال الفعل فقبول اخباره بايقاعه العقود من البيع و النكاح و الاجارة و نحوها او الايقاعات من الوقف و العتق و التدبير و نحوها او بتطهير الثياب و نحو ذلك مع انه يحتمل ان يخبر عما ليس بواقع و انه مخالف للاصلين من اصالة عدم حجيّة قوله و من اصالة اشتراط العدالة فى كلّ مقام يكون فعل شخص او قوله مسقطا عن الغير او حجّة عليه انما بالاجماع فلا ضير و لا غائلة اصلا فى خروج ذلك عن تحت الاصلين المذكورين بالاجماع و اما النائب فى العبادات فالحال فيه كالحال فى الوكيل الا من جهة واحدة و هى ان النيابة لم تخالف قاعدة اشتراط العدالة فلم يبق فى البين الا بيان السرّ لعدم اشتراط الوكالة بالعدالة اى سرّ خروجها عن تحت القاعدة المذكورة فهذا امر لا يحتاج الى مثله إلّا ان يقال بوجوب بيان مدرك الاجماع فيما انعقد الاجماع عليه و ذلك كما ترى لا يناسب لمذهب الاماميّة فى الاجماع هذا و اما ما عسى ان يتخيّل من التفرقة بين الوكالة فى المعاملات و النيابة فى العبادات بان ادلة الوكالة مطلقة شاملة التوكيل الفاسق و ادلة النيابة فى العبادات مجملة فالقدر المتيقن منها هو جواز استنابة العادل او وجوبها او بان الذمة اذا اشتغلت فلا تفرغ إلّا بيقين و ليس المتيقن الا نيابة العدول و لا كذلك الامر فى المعاملات بل فيها اقدام من الموكّل بحيث لو لا قول الوكيل لما اقدم عليه فكما لا علم ح بالجواز فكك لا علم بالتحريم و ذلك كاف فى جواز الارتكاب او بان قبول قول الوكيل فى المعاملات انما هو من جهة كونه زائدا على ما اخبر عنه من كونه قول ذى اليد او بان العمدة فى العبادات هى النية و العامل ابصر بها فالعدل يحصل الاطمينان من قوله دون و غيره و المعاملات من العقود و الايقاعات و ان كانت مما يعتبر فيها القصود ايضا لكنها لما جعل الشارع الالفاظ الدالة عليها كاشفة عن القصود اعتد بقول البائع و المنكح و المطلق بعت و انكحت و طلقت و طرح اخبارهم بعدم القصد بعد ذلك نظرا الى ان ظ كلامهم فى العقود و الايقاعات دال على القصد و حجّة و الا لم يتحقق معاملة اصلا و بعبارة اخرى انه ليس فى العبادات ما يدل على وقوعها مع نيتها و انضمام اصالة الصحّة لا يجرى لانها لا يكون حجّة على غير الفاعل اى فى مقام افراغ ذمة الغير فتعين اعتبار العدالة فى النائب فى العبادات فممّا لا يصغى اليه جدّا لكونه من التخيلات الواهية قطعا فيدفع الاوّل بكونه من الدعاوي الغرية عن البينة و الثانى بانّ ما ذكر فيه فى الوكالة بيّن الفساد لكونه حكما على خلاف الاصول الحكمة من غير دليل و الثالث بانّ ظاهره مستلزم للدور و التقريب غير خفى مع انه لا يطرد فى مثل النكاح و الطلاق و الرابع بان ما ذكر و العبادات انما يتمشّى فى الصحّة التى تتحقق بها الاجرة لا فيما يتحقق به ذلك مع فراغ ذمة المنوب عنه كما ان ذلك هو المطلوب فى المقام‌

ثم انّ ما ذكر فى العقود و الايقاعات مما هو خارج عن محل الكلام قط فانه فى قول الوكيل الذى هو اخباره لا فى إنشاءاته التى من الافعال على انّ ما ذكر لا يتم فى غير العقود و الايقاعات من تطهير الثياب و نحوه فان قلت ما تقول اذا قرر المط بنحو آخر بان يقال ان الفعل الصادر من الوكيل ليس له جهة غير جهة صدده من الفاعل اذ لم يؤخذ فى مفهوم الوكالة قصد وقوع الفعل عن الغير بخلاف النيابة ثم انه يتعقل مفهوم النيابة بدون الاستنابة و لا يتحقق الوكالة الا باذن الموكّل فلاختلافهما بحسب المفهوم بان فعل الوكيل مستقل دون النائب اتفق الاصحاب فى فعل الوكيل على اجراء اصالة الصحّة و ترتب الاحكام عليها نظرا الى ان جميع الاحكام من لوازم نفس الفعل من حيث صدوره عنه كما اتفقوا على اجرائها فى خصوص فعل الغير فى الواجبات الكفائية و لم يحكموا باجرائها فى النائب فقد بان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست