responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 63

ان القواعد و ان كانت مما يرد على الاصول ورود المنجز على المعلق بناء على ما عليه اهل التحقيق مضافا الى ما عليه المعظم الا ان مع ذلك ان التعرّض لبيان حال جملة من القواعد لازم و طرح ذلك عن مثل ذلك الكتاب على سبيل الارسال غير مستحسن فان الكلام مما يتطرز باطراز خاصّة و يتطور باطوار مختلفة بالنّسبة الى جملة عديدة من المقامات و الموارد بحسب كون الموارد من الموارد الغالبة او النادرة و كون القاعدة مما مدركه الالفاظ او اللّبيات الغير الشّاملة لجملة من الموارد و كون القاعدة مما اتفق عليه الكل او المعظم او ممّا اختلف فيه سواء كان المش على طبقها ام لا و نحو ذلك مما تطلع عليه فى تضاعيف المباحث الآتية و بالجملة فان كثرة فوائد بيان ذلك مع فائدة التمرين المثمرة الحذاقة فى الفن و المطلقة المسائل فى ذلك بمسائل الاصول مما لا يخفى على الندس النطس فبملاحظة كل ذلك لا يكون ما نذكر بعد ذلك مما يوجب التكرار و لا الاسهاب و لا مما يورث الخروج عن الصّناعة فاذا اوضعنا القدم فى هذا الفصل فى مضمار التمرين و وتدناها لإيراث الحذاقة و المهارة فى الصّناعة فلا باس فى الاشارة الى القواعد التى تكون فى بعض الجهات و بالنسبة الى جملة من الفروع على وفق الاستصحاب مخالفا لسائر الاصول الاولية او موافقا ايضا و بالجملة اذا انفتح باب التّمرين و التنبيه على الغفلات الصادرة من البعض لم يكن فرق بين ذكر القواعد التى تكون على وفق الاستصحاب و بين ما تكون على خلافه فكما يلاحظ التمرين فى ذلك كذا يلاحظ المحاكمة و احقاق الحق بين الفرقتين من فوقه يجوّزون مقاومة الاصول للقواعد كما شاهدت هذا من الشهيد (ره) بل مثله فى ذلك غير عزيز و فرقة لا يجوزون ذلك مصرّحين بان اعتبار الاستصحاب اما فيما فقد ففيه الدليل الشرعى فقط و اما ما وجد هو فيه فلا اعتبار فيه بالاستصحاب اصلا بالاتفاق و هكذا ساير الاصول بالاولويّة و الاتفاق هذا و يمكن ان يكون نزاع الفرقة الاولى فى الموضوع و الصغرى لا فى الحكم و لا فى الكبرى بمعنى انّهم اذا اعتبروا الاستصحاب فى جملة من موارد قاعدة من القواعد يكشف عن ان هذه ليست من الموارد عندهم فيكون النزاع على هذا موضوعيّا لا حكميا و صغرويا لا كبرويا و قد عرفت فى جملة من الخزائن السّابقة وجود جمع منازعين فى الكبرى و ممّن كلامه قابل التاويل و الارجاع الى ما لا ينافى الاتفاق المدّعى و ممّن ليس كلامه كذلك‌

فى بيان قاعدة اليد و سببيتها المثمرة للملكية و انقسامها

فاذا عرفت هذا فاعلم ان من القواعد التى طريق التمرين فيها واضح و حكاية الاستصحاب فى مسائلها و شعبها كثيرة الدّوران فى النقض و الابرام و التسديد و التزييف قاعدة اليد و سببيّتها المثمرة للملكية فاليد على قسمين يد مؤكدة بالتصرف المتكرّر بالبناء و الهدم و الاجارة و نحوها و يد منفردة عن التصرف فان الاولى مما لا ريب فى دلالته على الملكية و كذا الثانية الخبر حفص بن غياث المتكرر فى الاصول المعتبرة الموافقة للقواعد الشرعيّة و العقلية مشتملا على حجة قائمة قلّما يوجد مثلها فى الاحكام الفرعيّة النظرية معتضدا بغيره من الاخبار خاليا عن المعارض فلا مجال للعدول عنه او تاويله لعدم ضرورة اليه فلا وجه لحمله على اليد المؤكدة بالتصرف كما ارتكبه البعض على ان ما فيه من التّعليلين صريحان فى عموم الحكم لليد المجرّدة و للاخبار المستفيضة و الاجماع القطعى و السّيرة من الكل على جواز قبول اهدائه من ذى اليد و اكله و لبسه و الصّلاة فيه و قبول هبة و بيعه و اجارته و النكاح امته و تحليلها و جواز وطيها و الاستيلاد منها و بعبارة اخرى تصرف ذى اليد بما شاء و انكاره على ما ادّعاه لنفسه بعد ذلك و حلفه على البت على انه هو المالك و شهادة الغير به له و لقاعدة السّعة و نفى الحرج و التقريب ظ و القول بانه لو كان كذلك لكان قوله الدار التى بيد زيد لى بمنزلة قوله الدار التى هى له ملك لى و التالى بط فالمقدم مثله مدفوع بان القرينة فى المقام موجود و الصرف عن الاصل لاجلها فلو تداعيا عينا بيدهما او بيد احدهما خاصّة حكم له بها فى الاخير و لكلّ بما فى يده فى الاول لليد و لان ذا اليد منكر فيقبل قوله بيمينه و هو المراد بالحكم له و اما الصغرى فلانه ليس مدّعيا باحد معانيه و اما الكبرى فللاجماع و المستفيضة كقوله (ع) البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر و قوله (ع) شاهداك و يمينه فكما لا بينة على المنكر فكذا لا يمين على المدعى و اما سماع بيّنة ذى اليد لاسقاط يمينه فلو تم فعلى الرّخصة و نيابة البيّنة عن اليمين كعكسها فى الودعى المدّعى للرّد فيكون من الصور المستثناة فى القاعدة و ان منعناه فلا اشكال كما عليه الجمع اخذا بعموم القاعدة و عدم المخصّص و جواز كذبه فى الدعوى و تدليسه فى البيّنة دون اليمين خوفا من العقاب او حفظا للمروّة

فى ترجيح الداخل لليد الحالية او الخارج لليد السابقة

اذا عرفت هذا فاعلم انه لو اقام المدّعى بينة على ان العين كانت بيده او فى ملكه امس ففى ترجيح الذاخر لليد الحالية او الخارج لليد السّابقة قولان للاوّل وجوه الاوّل ان الحالية محسوسة قطعية التحقق و احتمال عدم الملك مشترك هذا اذا ما شهدت باليد فكذا اذا ما شهدت بالملك لان اليد و ان كانت اعمّ منه لكنه يحتمل ان يكون شهادة البينة مستندة الى اليد فيكون ح مساويا و اما ما صرّحوا به من ترجيح الملك على اليد معللين بانها اعمّ من الملك و لو عقلا فيكون اعم من الدّعوى غير صريحة فيها بخلاف الملك فانما هو فى تعارض البيّنتين بان شهدت إحداهما باليد فى زمان معيّن و الاخرى بالملك فيه بعينه و لا ينتفع هنا اذ لا يتصوّر معارضة السّابق للحال الا بتوسّط استصحاب السّابق الى الحال فيول الامر الى معارضة اليد الحالية المحققة المحسوسة و الملك الحالى الاستصحابى المشهود بماضيه فالظنى لا يقاوم القطعى على ان فى اطلاقه فى محلّه ايضا الف كلام نعم لو استندت الملك الى سبب غير اليد سواء بيّن بخصوصه ام لا احتمل تقديمه على اليد ح على ان ترجيح شهادة الملك المط على شهادة اليد لا يوجب ترجيحها على نفس اليد المحققة المحسوبة فت و الثانى انّ فى ترجيح الاولى جمعا بين الدليلين بقدر الامكان و اعمالا لكلّ منهما فيما يخصّه من الزمان و القول بانّ هذا طرح للاستصحاب مدفوع بان المقام ليس من مقامات اعتبار الاستصحاب و الثالث ان المطابقة بين دعوى الخارج و بينته لا تحصل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست