responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 62

معهودا بالتغلّب و الظلم كما اجمعوا على تقديم الظاهر على الاصل فى البيّنة الشاهدة بالحق فان الظاهر الغالب صدقها و ان كان الاصل براءة ذمّة المشهود عليه و لهذا نظائر هذا كلامه و يرد على قوله و رجح الاصحاب فى الغسالة الظاهر بحث ما مدرك الاصحاب فى هذا التّرجيح فهذا موقوف على حجية الظن فى الموضوعات ثمّ على وجه فى تقديمه على الاصل فان كان الوجه ان حجيّة الاصل مشروط بافادته الظن و هو لا بجامع مع الظنّ بالخلاف فيرد عليه ان هذا ح يكون قاعدة مطّردة فما وجه التفرقة بين الموارد فان كان الفارق شي‌ء آخر من الاجماع و نحوه فلا بد من الاشارة اليه مع ان دون ذلك خرط القتاد و انّه مما لم يقل به المش فكيف يدعى فى مثله الاجماع ثم يردّ على ما فى قوله و لو تنازع الراكب و المالك الخ ان ما فيه من المصادرة و اتحاد الدّليل و المدلول كما يرد هذا على ما فى قوله لانه الاغلب فى بنى آدم اذ منشأ الظن فى هذه الامور هو الغلبة فهذا النّوع من التعليل عليل جدّا و قد انقدح عما ذكرنا عدم استقامة ما فى قوله مع امكانه الخ ايضا فانّ مدرك اصالة الحرية ليس الا الغلبة و يمكن ان يكون المراد منها قاعدة مستفادة على نحو من الانحاء من العمومات فح يخرج هذا المثال عن صقع ما نحن فيه و ان بنى الامر فى القواعد على افادتها الظن اذ كم من فرق بيّن بين ما نحن فيه و بين هذا الظنّ فافهم و يرد على قوله و لو تنازع الزّوجان الخ انّ كون الظاهر على طبق ما ذكره مما لم يعلم وجهه اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا من باب حمل افعال المسلمين على الصحّة و هذا كما ترى مما مدخوليّته ظاهرة مما قرّرنا ثم لو بنى الامر على انّ مراده ليس ما اشرنا اليه فى الاستدراك لم يكن ايضا لجعله مما نحن فيه وجه و ذلك ان هنا قد وقع التعارض بين الاصلين و ظاهر و بين ظاهر فلا ريب ان هذا ليس الا من المعارضة البدويّة فلم يكن لقوله و يجب النفقة وجه فافهم و تامّل و يرد على قوله و الاختلاف فى شرط مفسد الخ ان هذا ليس مما نحن فيه جدّا بل من باب تعارض القاعدة المستفادة من العمومات الاصول فلا شك فى تقديم القاعدة على الاصول فان دفعت ذلك بما اشرنا اليه فتجيب عنه بما اشرنا اليه على ان فى المقام استصحابا آخر فلا تغفل و من التدبّر فيما ذكرناه تقدر على اجراء الكلام فى قبال قوله و مثل ذلك الكلام فى فوات شرط الصحّة و اما ما ذكره فى قضيّة الحيض من قوله و هو ضعيف فهو مما وقع فى مخرّه لان اصالة الحيضيّة مما يتصوّر من وجوه ثلاثة من القاعدة و الاصل و الظاهر فافهم ثم لا يخفى عليك ان ما فى آخر كلامه من قوله ان موضع الخلاف فى تعارض الاصل و الظاهر ليس عاما الى آخر ما ذكره مما قد اشتمل على ما وقع فى غير مخرّه ايضا اذ بعد تسليم الامر انّ ملاك الامر فى الصور المزبورة من دعوى البيع او الشراء او الدّين او الغصب على الاصل المنعقد على اعتباره الاجماع لا على ما يستفاد التزاما من قولهم (ع) البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر لا نم انّ ملاك الامر فى البيّنة على افادتها الظنّ حتى يكون ما ذكره من صقع ما نحن فيه بل البيّنة من قبيل الاسباب المطلقة الشرعيّة فيعتبر و ان تحقق الظن بالخلاف و ان شئت ان تقول ان الاستصحاب فى المقام فى الموضوع الصرف مما المقصود منه ترتيب الاحكام مما يرد عليه عموم ما ورد فى البيّنة ورود المنجز على المعلّق من غير ملاحظة قضية الظنّ و عدمه فلك الاخيار ايضا فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الاولى بالتمثيل لذلك هو التمثيل باخبار المرأة فى اهداء العروس الى زوجها و اهداء خادم صاحب البيت الطّعام الى الضّيف و نحو ذلك و التقريب غير خفى و المدرك هنا و امثاله هو السّيرة المستمرّة من المسلمين و يمكن ان يقال ان من هذا القبيل الظن بصدق صدور اخبار الآحاد عن المعصوم (ع) و التقريب فى كونه من قبيل تعارض الاصل و الظاهر كالتقريب فى مدرك تقديم الظاهر على الاصل هنا يعلم بادنى تامّل ثم ان اعتبار الظنون الرّجالية مما لا ريب فيه حتى عند معاشر القائلين بعدم حجيّة الظن فى الموضوعات الصّرفة لكن هذا ليس مما تعارض فيه الاصل و الظاهر على الاطلاق بل فى بعض الموارد

و المقامات منها كما لا يخفى على الفطن ثم لا يخفى عليك ان هذا المبحث ليس مختصا بالاستصحاب بل يجرى فى ساير الاصول الاوّلية من البراءة و الاشتغال ايضا كما عرفت ذلك مما ذكره الشهيد (ره) ثم لا تنس عن خاطرك ما نقلنا عن الشهيد (ره) فى مسئلة هذه الخزينة و مسئلة الخزينة السّابقة قضية تعارض الاصل و القواعد الثانويّة و بعبارة اخرى تعارض الاصول الاولوية و الثانويّة من اصالة الصحّة و اللزوم و نحوهما فان كون هذا فى خاطرك مما ينفعك فى المباحث الآتية فصل‌ فى بيان الحال و تحقيق المقال فى وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين جملة من القواعد الفقهيّة مما لها اسماء خاصة متداولة بين الفقهاء و مما يمكن ان يستنبط من العمومات و الاطلاقات و معاقد الاجماعات بحيث يصدق عليه حدّ المقاعد اى لذى الكلية الجامعة للاصناف المختلفة و الافراد المتشتتة الممتازة من مطلق الكليات لفقده لبعض ما اشير اليه ففيه خزائن‌

خزينة: فى بيان التعارض بين الاستصحاب و بين جملة من القواعد الفقهية

خزينة مشتملة على مقدمة مقدمة على المقاصد اعلم انّ فحاوى ما قدّمنا و مطاوى ما قررنا فى جملة من مباحث هذا الكتاب و ان اقتضت و حكمت بطى الكشح عن التعرّض لما يتلى على اصحاب الانظار الجلية و الدقيقة فى هذا الفصل نظرا الى امكان استعلام حال ذلك مما حققناه فى مقامات عديدة من لزوم تقديم الادلة الاجتهادية على الاصول الاوّلية الفقاهتية و ان القواعد الفقهيّة الغير المتشعبة من الاصول و الغير الراجعة اليها من الادلة الاجتهادية و ان التعارض المتصوّر ح ليس الا من التعارض البدوي الغير المحتاج الى استنهاض عنوان مستقل له الا ان ما حدانا الى ذلك مع ذلك و شدة صحّة احترازنا عما يوجب الاستصحاب او التكرار هو ما شاهدنا فى كلمات جمع ممّن يعتد بشأنهم فى تضاعيف مطالبهم و مباحثهم من الاشارة الى صحّة وقوع التعارض بين الاصول و بين جملة من القواعد الفقهيّة الغير الراجعة اليها تعارضا مورثا للتساقط و محتاجا الى المرجّح كما عرفت ذلك من كلام الشّهيد على ما اشرنا اليه على‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست