responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 64

لا تحصل الا بالاستصحاب و هو فى المقام كما ترى هذا و اما ما يمكن ان يحتجّ به على القول الثّانى فامور الاوّل ان اليد الحالية و ان كانت دليل الملك لكن البيّنة اولى لمشاركتهما فى زمن الحال باستصحاب السّابق و اختصاص البيّنة بالزّمن الماضى فيكون ارجح من اليد و هذا مما تمسّك به جمع و الثانى انه لا تعارض بين اليد الحالية و الماضية حتى يتساقطا بل التعارض بين اليد الحالية المحققة للداخل و الحالية الاستصحابيّة للخارج فان تساقطا بقيت اليد السّابقة المدلولة للبيّنة من غير معارض فيجب استصحابها لان السّاقط انما هو استصحاب اليد السّابقة للجامعة مع الحالية المحققة المعارضة لها و سقوطه لا يوجب سقوط ما هو اقوى منه و هو استصحابها بعد سقوطا ليد الحالية المعارضة ضرورة انها اذا استصحبت مع تلك اليد المعارضة فاستصحابها مع عدمها اولى و الثالث انه اذا وقع التعارض بين الملك و اليد فالرجحان للاوّل لان اليد اعمّ و ان طريق الملك شيئان البيّنة و الاصل لثبوت هذا الملك السّابق بالبيّنة و الحالى بالاستصحاب و طريق اليد هو الظاهر و رجحانهما على الظاهر ظ و قد جيب عن الاوّل بان اعتبار الاستصحاب انما عند عدم دليل شرعىّ على خلافه لا مط بالاتفاق على ان الاستصحاب ظنى الوجود للخارج او المحقق المحسوسة قطعيّة الوجود عقلا و شرعا فنقض حكمها بالظنية نقض للمتيقن بالمشكوك فيه و هذا خلاف ما حكم به اخبار الاستصحاب و ان المعقول فى الاسباب العقلية و المعرّفات الشرعيّة المتعاقبة المتناقضة انما هو نقض اللّاحق سابقه لا العكس و الا لزم تاثير المعدوم و تعطيل الموجود و انه لو تم لدل على ان اليد السّابقة اشمل من الحالية بحسب الزمان و هذا مما لا يوجب الرجحان و ان النزاع فى الملك الحالى فاليد المحققة ارجح و استصحاب اليد السّابقة المدلولة للبيّنة فرع لها فيكون احط منها قطعا فهو احط من اليد الحالية الحسية بطريق اولى و كذا لو شهدت البيّنة بالملك المطلق السّابق لجوز استناده الى اليد و لو سلّم كونه اخصّ من اليد فالتّرجيح بالاخصّية انما هو مع مساواتهما فى ثبوت كل منهما بالشهادة لا عند ثبوت الملك بالشهادة و اليد بالحسّ و كذا مع مساواتهما فى الحالية لا عند مضى الملك و حالية اليد هذا و قد اجيب عن الثانى بمنع جواز الاستصحاب اولا و مقاومة معارضته لليد المحسوسة ثانيا و بانه لو سلّم التعادل فالباقى بعد التساقط هو اليد السّابقة بشرط لا اعنى اليد المقيدة بعدم الاستصحاب فانه انما يكون فى كل حكم ثبت فى زمان لا بشرط اى غير مقيد بالاستمرار و لا بعدمه اذ لا معنى له فى الاوّل و لا مساغ له فى الثانى على انه لو سلّم ان الباقى بعد المتساقطين اليد المطلقة لا المقيّدة فلا يخفى ان الاستصحاب الساقط بالمعارضة انما هو حقيقة الكلية عن اصلها لا خصوص استصحاب شخصى حتى يمكن بعد سقوطه التمسّك بشخص آخر من الاستصحاب و الا لجرى ذلك فى كل موضع عورض فيه الاستصحاب بدليل آخر لان السّاقط هو الفرد المعارض بذلك الدليل فيبقى منه افراد لا معارض لها و لم يقل بذلك احد و كان منشأ الوهم هو ان معنى التعارض و التساقط أنا استصحبنا استصحابا مشخصا ثم عارضناه باليد حتى تساقطا و ليس كذلك بل المعنى انه لا يستصحب السابق و لا يتمسّك بيد اللاحق للتعارض و ح فالعود فى الاستصحاب اعادة للباطل بعد الذهاب ثم بعد الغض عن ذلك نقول انه اذا اسقطت الاستصحابية بالمعارضة بقى السّابق فقط لكنه ح ليس حجة و لا مسموعا لما تقرّر من ان احد المتداعيين اذا انفرد بدعوى الملك السّابق او اليد السّابقة لا تسمع دعواه و لا بيّنة عليها بل يحكم بالعين للآخر المدّعى ملكها فى الحال لعدم معارض له فى ذلك و هنا ايضا كذلك لان ذى اليد و ان سقطت حجيّة يده بمعارضة الاستصحاب لكن لم يبق للخارج ايضا حجّة مسموعة لان بينة السّابق انما كانت تسمع لاجل ما كان معها من الاستصحاب فانه و ان كان فرعا للبينة فى التحقق و الوجود لكنه شرط لسماعها و قبولها فاذا زال بالمعارضة لم تكن مسموعة هذا

فى بيان أن أحد المتداعيين اذا انفرد بدعوى الملك او اليد السابقة لا تسمع دعواه‌

و يمكن ان يجاب عن الثالث ايضا بانه ان اريد بعموم اليد عمومها عقلا فلا ضير مع انه معارض بمثله فى البيّنة و التقريب ظ و ان اريد عمومها شرعا فهو مم على انه لو سلّم عمومها من هذا الوجه فهو معارض بعموم الملك من وجه آخر و التقريب ايضا ظ ثم بعد الاغضاء عن ذلك كله نقول ان اريد من مساواة الملك للمدّعى مساواته فى الجملة فهى مسلمة لكن لا تنفع لتحققها فى اليد ايضا بحسب الزمان و ان اريد المساوات من جميع الوجوه منعناها لانه اعمّ زمانا على انه لا ريب فى كون الرجحان لليد و ما ذكر من ان حجيّتها لظهورها عقلا فى الملك كما هو شان الظواهر من الامارات العقلية فليس فى مخره فانها حجة شرعية ايضا بحسب الحكم بها ما لم يظهر خلافها و قد بين رجحانها على كلّ من الاستصحاب و الملك السّابق اما الاوّل فلانها تدفعه و تقطع استمراره فهى اقوى قطعا من هذا الوجه و اما الثانى فلمضيه و حاليتها و ظنيته و قطعيتها و لانها اذا كانت محسوسة جازت الشهادة بالملك و الحلف على فرعه استناد اليها بخلاف شهادة البيّنة بالملك و لان البيّنة يجوز ان يكونوا قد استندوا فى شهادتهم الى يد او استفاضة فلا اقل ح من تساويهما متنا و ينبغى الرجحان لليد سندا لانها محسوسة قطعية ثم انّ هذا كله اذا شهدت بينة المدّعى بيده او ملكه سابقا فقط اما لو شهدت مع ذلك بفساد يد المتشبّث للغصب او السرقة او بعدم استحقاقه العين ككون يده يد المستاجر او المستعير او الودعى او الوكيل مثلا فلا كلام فى انتزاعها و الحكم لها للخارج اذ اليد محتملة و قد فصّلت البيّنة حالها و نفت حجيتها و اثبت ملك المدعى من غير معارض هذا و لا يخفى عليك ان ما تكلمنا فى المسألة المتنازع فيها من استنهاض الوجوه على طرفيها ثم النقض و الابرام و التزييف و التسديد انما كان على مذاق القوم و لكن التحقيق وراء كل ذلك فالتحقيق فى المقام هو ان يقال انه لا بد من تشخيص ملاك الامر و ما يناط [1] عليه فى المقام فنقول انّ ما ذكر كله انما يتمشى بعد الفراغ عن شمول الادلة الدالة على اعتبار اليد لما نحن فيه و بعد تسليم المرادية كالشمول و اما اذا


[1] هو

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست