responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 58

استصحاب حال العفل هو بعينه دليل استصحاب حال الشّرع فلا ترجيح لاحدهما على الآخر لانه يقال ان مثل ذلك غير عزيز إلّا انه لا يدل الا على ما عنده وفاقا لقول المحققين او المش لا على نفى الخلاف فى المسألة و عدم وقوع النزاع فيها على انّ مثل ذلك بعد فرض تسليم الدلالة مما لا يضر لانه من الحكم الواقع قبل التصفّح الاتم و التتبع الاكمل‌

المقام الثانى: فى تقديم الاستصحاب على الاصول العملية

المقام الثانى‌ فى ذكر ما يتعلّق بالمسألة و اخذ المرام فى ذلك بمجامعه و احقاق الحقّ و تزييف غيره فاعلم انا نقدم اولا فى هذه المسألة ما عندنا من التحقيق ثم نذكر ما قيل و ما يمكن ان يقال و ما يتماسّ بذلك مشير الى ما يصلح للتسديد او التزييف فاقول انا نحكم بلزوم و تقديم الاستصحاب على الاصول العملية المذكورة و ذلك على البناء على التحقيق من اناطة الامر فى الاستصحاب على الاخبار مما لا ينبغى ان يرتاب فيه فانه قد امرنا فيها بعدم نقض اليقين الا باليقين و الامضاء على اليقين اذا كنّا عليه فالتوقّف كتقديم اصل البراءة على الاستصحاب مما يوجب الخروج عما حكم بها الاخبار و التقريب غير خفى‌

فى انّ المراد باليقين هو الظن المعتبر

و المراد باليقين فيها ما يعم الظن المعتبر كما مرّ مرارا و لكن الكل مما يلاحظ فيه الامر بالنسبة الى مرحلة الواقع و هذا لا ينافى كون الاستصحاب مما يلاحظ فيه الامر بالنسبة الى مرحلة الظاهر كما لا يخفى على النّدس النطس فبهذا التقرير يندفع بعض الخيالات التى عسى ان تتخيل فى المقام كما يسهل التقريب فى الكل من اصالة التخيير و الاشتغال و الاحتياط و ان شئت ان يتضح لك الامر غاية الاتضاح فقل انّ مدارك اصل البراءة و اصل الاحتياط مما يرشد الى ذلك ايضا حيث علق الحكم فيها فى صورة العجز و الحيرة و الريبة و عدم العلم على الحجب و بقاء الحيرة و عدم حصول العلم فمع الامر بالامضاء فى صورة تحقق اليقين السّابق لا يكون المقام مقام الحيرة و الرّيبة و الحجب و عدم حصول العلم فاذا اتم المرام فى اصلى البراءة و الاحتياط يتم فى غيرهما ايضا لعدم القول بالفصل ظاهرا على ان الكلّ مما يرجع اليهما هذا و اما اذا بنى الامر على افادة الاستصحاب الظن فنقول ان مقتضى التحقيق ح هو الحكم ايضا بلزوم تقديم الاستصحاب و ترجيحه على ساير الاصول العملية الفقاهتية و ذلك ان الظنّ شانه هو النظر الى الواقع فيكون دليلا اجتهاديا بالنّسبة الى الاصول و قد عرفت الكلام المتتبع فى ذلك و الظاهر عدم الفرق ح بين القول بالظنية الشخصيّة و بين القول بالظنية النوعيّة نعم يشكل الامر على القول بالوصفية الشخصيّة اذا لم يفد الاستصحاب الظن و كذا اذا اعتبر حجية الاشتغال من باب الوصف فانت خبير بان الاول مما لا محيص عنه فلا بدّ على هذا من الالتزام بتقديم الاشتغال على الاستصحاب و ان الثانى مما يمكن الذب عنه بانه مما لم يشتهر بين القوم و ان وجد القائل به فهو فى غاية الشذوذية بخلاف القول بالوصفية فى اصل البراءة فانّ مفاد كلام صاحب المعالم يعطى انه من المسلمات فى اصل البراءة و انه خبط خبطا عظيما فى ذلك هذا و الحق ان التفرقة بين البراءة و الاشتغال بما مر اليه الاشارة من الشذوذية و عدمها بعيد من الانصاف بل انها من ذلك الوجه على صقع واحد كما لا يخفى على المتتبع نعم ظاهر بين القوم انه يمكن ان يقال ح ان الظن الحاصل من الاستصحاب من الظنون الخاصّة كما قد نسب هذا فى كلام البعض الى اصحاب هذا القول بخلاف الظن الاشتغالى فت و يصعب الأمر ايضا على القول بالتعبّدية العقلية و قد عرفت انه كان من جملة الاقوال فى المسألة اللّهم إلّا ان يقال انه قول ضعيف فى المسألة لا يعوّل عليه او انّ وجوه التعويل على تلك الاصول لا تفيد ازيد من اعتبارها حين بقاء الحيرة باصلها و رمّتها غير مرتفعة و لو بالاستصحاب الدال على اعتباره جملة من الوجوه العقلية غير وجوه افادته الوصف هذا و الاول كما ترى و الثانى لا يخلو عن وجه فت و اما الاحتجاج على ذلك بالنظر الى تقديمه على اصل‌ [1] البراءة ينفى الحكم حيثما لم يكن دليل يثبته و الاستصحاب فى المفروض دليل مثبت فيقدّم عليه و لا يجوز العمل باصل البراءة الا عند انتفائه كالاحتجاج بانه لما ثبت الحكم الذى يراد استصحابه ثانيا فى اول الزمان بالدليل الاجتهادى القطعى ارتفع اصل البراءة به فبعده يبقى الاستصحاب سالما عن معارضته له فيعمل بالاستصحاب فهو مط وارد عليه و غاية له ممّا عدم استقامته بين و مصادرته فى منار اذ يمكن ان يقال فى قبال الاول ان الاستصحاب ايضا حيث لا دليل و فى قبال الثانى ان الظاهر من الدليل المتوقّف حجيّة الادلة الفقاهتية على انتفائه هو الدليل الاجتهادى ثم انّ من الناس من احتج على تقديمه على الاشتغال بطريقة النّاس و ادّعى اتفاق العالمين بالاستصحاب على ذلك و على تقديمه على البراءة بعد طريقة الناس بالاولويّة نظرا الى تقدّم الاشتغال على البراءة حين تعارضهما و بالاخبار فان موردهما مما قد وقع التعارض فيه بين الاستصحاب و البراءة كوقوعه بين الاستصحاب و الاشتغال فان من كان فاقد الطهورين قبل الوقت و استمرّ على ذلك بعد دخوله و لكن كان مستصحب الطهارة فالاستصحاب يقتضى كونه متطهرا و مأمورا باتيان الصّلاة بهذه الطهارة المستصحبة و البراءة مقتضاها عدم وجوب الصّلاة لفقد شرطها فحكم الاخبار على طبق الاستصحاب من الحكم بالطهارة دون طبق البراءة من عدم الطّهارة حتى يكون ح فاقد للطهورين هذا و انت خبير بان بعد الاعضاء عن صحّة دعوى اتفاق الناس و عدمها يرد عليه انّ دعوى اتفاق القائلين بحجيّة الاستصحاب على تقديمه على الاشتغال مما يدفعه ما اشرنا اليه و ان قضيّة الاولوية فى حيز المصادرة

جدّا كما لا يخفى على من احاط خبرا بموارد الاشتغال و البراءة و مقاماتهما هذا و اما تمسكه بالاخبار على النهج الذى ضرب له مثالا فمما لا وقع له اذ بعد الغض عن عدم تمشيته الّا على بعض المذاهب يرد عليه ان مسئلة الطهارة اى استصحابها و ترتيب الاحكام على طبقه مما اتفق عليه و ان لم يتم الاحتجاج بالاخبار على استنطاق قاعدة منها على ان ما ذكره من المثال مما لا ربط له بالمقال لان فقدان الطهورين‌


[1] بان اصل البراءة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست