responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 59

انما يتصوّر اذا لم يكن متطهرا شرعيا [1] فكيف يحكم بانه فاقد الطهورين فلا ينافى قضيّة البراءة و الحكم بتقديم الاستصحاب عليها و بالجملة فان هذا مما لا يستصحّ الا بنوع من العنايات و ارتكاب التكلّفات ثم ان تقديم الاستصحاب على الاشتغال فى مورد خبر زرارة يمكن ان يكون لاجل القاعدة التى ياتى اليها الاشارة فى المباحث الآتية من تقديم الاستصحاب المزيل على المزال بان يراد من الاشتغال فى مورد الخبر الاستصحاب الاشتغال اللهم إلّا ان يقال ان الامر لو كان كذلك للزم على المتوقفين فى مبحث تعارض الاستصحابين طرح ذلك الخبر مع انّهم اى معشر المحتجّين بالاخبار فى مبحث الاستصحاب و المتوقفين من الوجه المذكور يعملون بها قط [2] فهذا يكشف عن انّ ذلك ليس من قبيل تعارض الاستصحابين و هذا لا يضر الاحتجاج بذلك الخبر على تقديم المزيل من الاستصحابين على المزال منهما اذ يمكن ان يقال ان مورد الخبر انما هو مورد تعارض الاشتغال و الاستصحاب فهو شاهد على ذلك خاصّة و اما الحجّة على تقديم المزيل من الاستصحابين على المزال منهما فى المباحث الآتية انما هى العلّة المنصوصة العامة فلا ضائر و لا غائلة اصلا فتدبّر لا يقال ان لتقديم الاصول بعضها على بعض معيارا جيّدا فليكن هو الملحوظ و ما يناط عليه الامر فى المقام و نظائره و طريقه ان يقال ان كل اصل اخذ فى موضوعه الشكّ‌ [3] بالنسبة الى الحكم الواقعى و الظاهرى و كذا يقدّم الاصل الماخوذ فى موضوعه الشك الواقعى و الظاهرى الثانوى على الاصل الماخوذ فى موضوعه الشك بالحكم الواقعى و الظاهرى الثانوى و الثالثى و هكذا و بعبارة اخرى ان كل اصل اخذ فى موضوعه‌ [4] زيادة على الشكّ الماخوذ فى موضوع الآخر [5] فتقديم ذلك الآخر عليه مثل تقديم الاجتهادى الناظر الى الواقع على الاصول و الفقاهيات و السرّ فى ذلك هو ان اجراء الاصل الذى لم يؤخذ فى موضوعه الشكّ الزائد مورث لرفع موضوع الاصل الذى اخذ فيه الشك الزائد لانه يقال ان هذا ان رجع الى ما حققناه فهو حقّ إلّا انه لا يحتاج الى هذا التّقرير الموهم بعض الامور و ان لم يرجع اليه بان يراد منه ما يعطيه ظ فهو ظ الفساد اذ الشكّ و الشّبهة و الحيرة و الحجب و عدم العلم فى الكلّ على نهج واحد من غير اشارة فى المدارك الشرعيّة لهذه الاصول الى قضية الزيادة و النقيصة و الواقعى و الظاهرى و الثانوى و الثالثى بل يمكن ان يقال ان هذا مما لا يستصحّ و لو بنى الامر على العقل و انيط به من جهة المدرك كما لا يخفى على الندس النطس فان قلت فليتزن الامر فى مقام تقديم الاصول بعضها على بعض بميزان ان كل اصل يوجب البناء عليه طرح الآخر و التخصيص فيه فهو اصل مؤخّر رتبته و كل اصل لا يوجب البناء عليه طرح الآخر و التخصيص فيه بل يوجب ارتفاع موضوع ذلك الآخر من باب الحكمة فهو اصل مقدم رتبة و الحجّة على ذلك انه لا وجه لطرح الدّليل بغير دليل قلت ان الحجّة و ان كان مما فى مخرّه الا ان الميزان المزبور قد ادى بكلام مجمل لا يعرف به سرّ تقديم الاستصحاب على الاشتغال و البراءة و التخيير و الاحتياط و لا وجه تقديم البراءة و التخيير على الاشتغال و الاحتياط او بالعكس اللهم الا ان يرجع الى ما قرّرنا و حققنا بنوع من التنوير و العناية فت جيّدا

تعارض استصحاب حال العقل و استصحاب الشغل‌

تذنيب‌ اعلم ان ما قررنا انما يتمشى اذا لوحظ فى البراءة و الاشتغال من الامور المغايرة و المقابلة للاستصحاب لا فيما يعدان قسمين من مط الاستصحاب بان يراد من الاول استصحاب حال العقل من البراءة العقلية و من الثانى فى استصحاب حال العقل من البراءة العقلية الى و من الثانوى فى استصحاب الشغل فانه اذا لوحظ الامر كذلك فلا بد من ملاحظة مقام تعارض الاستصحابين و ترتيب الآثار على وافق ما يحقق هنالك او على وفق ما يقتضيه المذاهب و الاقوال المختلفة هنالك هذا و يمكن ان يقال ان الحال هاهنا على نمط واحد من غير فرق فى ذلك بين قاعدة البراءة و بين الاستصحاب حال العقل من البراءة الاصلية و من غير فرق بين قاعدة الاشتغال و بين استصحابه بمعنى ان كلّ من قال بتقديم الاستصحاب على البراءة و الاشتغال قال بتقديم الاستصحاب على البراءة و الاشتغال قال بتقديمه عليهما مط و كذا كلّ من قال بعدم ذلك قال بعدمه مط فباختلاف الاقوال و المذاهب فى مسئلة تعارض الاستصحابين لا يتحقق الفرق من الوجه الذى نحن بصدده بين قاعدة البراءة و استصحابها و كذا بين قاعدة الاشتغال و استصحابه و هذا كما ترى وجه وجيه فت‌ تذييل‌ اعلم ان بعد البناء على عدم تقديم الاستصحاب على الاصول يشكل الامر فى غاية الاشكال اى فى صورة البناء على التكافؤ بين اصل البراءة و الاشتغال و بين الاستصحاب مع عدم الرّجح فى البين فان التخيير بين الاصول مما لم يدلّ عليه دليل على ان هذا نوع من البراءة اللّهم إلّا ان يقال انّ القائل بالتكافؤ و التعادل غير موجودا و ان هذا من الفروض المحضة و فيه ما فيه هذا و يمكن ان يقال ان فى صورة تعارض الاستصحاب للاشتغال يبنى الامر ح على الاصل المتاخّر عنهما رتبة و هو اصل البراءة بناء على تقديم الاشتغال على البراءة و اما فى صورة تعارض البراءة للاستصحاب فلا بدّ من تقديم احدهما على الآخر و ان فقد المرجّح فى البين اذ لا يتصور اصل متاخر رتبته عنهما اللّهم الا ان يبنى الامر على تقديم البراءة على الاشتغال فيكون الاشتغال هو الاصل المتاخر عنهما رتبة او يقال ان الاصل المتاخر رتبة عن الاستصحاب و البراءة الشرعيّة على هذا البناء و ذلك الفرض هو البراءة العقلية و ان كانت على وفق البراءة الشرعيّة فهذا كلّه انما على السّببية الشرعيّة او العقلية فى هذه الاصول و كذا على البناء على الوصفية النوعيّة و اما على البناء على الوصفية الشخصيّة فى الكلّ فيقدّم ما يفيد الظن على ما لا يفيده من غير غائلة فى البين اصلا فانه لا يكون المقام مما نحن فيه لعدم تحقق التكافؤ و التعادل ح و كذا يكون الامر خارجا عما نحن فيه اذا قيل بالتفرقة فانه تقدم ما اعتبر لاجل الظن على ما اعتبر لاجل السّببية اذ شان الظن النظر الى الواقع اللّهم إلّا ان يمنع الامران معا من انّ شان الظن ذلك و من ان ما يكون كذلك يقدم على ما ليس‌


[1] فاذا كان متطهرا شرعيّا

[2] بدل قطعا

[3] بالحكم الواقعى فهو مقدّم على الاصل الماخوذ فى موضوعه الشك‌

[4] الشك‌

[5] فهو مؤخّر ان ذلك الآخر

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست