responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 57

ذلك بين الابتناء على التخصيص و بين الابتناء على التخصّص و بين الابتناء على غيرهما من الامور التى مرّت اليها الاشارة و بالجملة فانه فوق بيّن بين الامارات الفقاهتية مما مرّت اليه الاشارة و بين الادلة الفقاهتية من اصل البراءة و اصل الاشتغال و اصل التخيير فان الامارات الفقاهتية تقدّم على الاستصحاب كما انه تقدّم على الادلة الفقاهتيّة ثم ان الرّجوع الى الاصول بعد تكافؤ الامارتين فى طرفى النقيض كترجيح الامارة الموافقة للاصل على المخالفة له مما لا ريب فيه و لكن الكلام فى جعل الاصل مرجحا للامارة المشكوكة بان يقدّما معا على الاصل المخالف لهما فالحكم بتقديمها عليه هو المتجلى فى بادى الانظار الجلية لكن ما يقتضيه دقيق النّظر هو الحكم ح تكافؤ الاصلين و عدم التعويل على الامارات المشكوكة اصلا ثم لا يخفى عليك انّ فى المقام نكتة شريفة و هى ان الامارات فى بعض المقامات لا يقيد شيئا و لا تؤدى مطلبا و ان كانت مما ثبت حجيّة بالاجماع و الاتفاق الا بانضمام الاصل العدمى و ذلك كما اذا تحقق التبادر عرفا فى لفظ بالنسبة الى معنى و اردنا استعلام حال اللغة فى ذلك فنقول ان هذا اللّفظ يتبادر منه هذا المعنى عرفا فهو كما انّه حقيقة فيه عرفا فكك لغة لاصالة عدم النقل و موارد ذلك اكثر من ان تعدّ و تحصى كما لا يخفى على الفطن‌

خزينة: فى تعارض الاستصحاب و الأدلة الفقاهتية و فيه مقامين:

خزينة فى بيان الحال و كيفيّة المقال فى وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الادلة الفقاهتية اى ساير الاصول العملية من اصالة البراءة و اصالة الاباحة و اصالة التخيير و اصالة الاشتغال و نحوها فتحقيق الحال فى هذا المقال يعلم فى ضمن مقامين‌

المقام الاول: فى أن النزاع واقع فى هذا المقال ام لا

المقام الاوّل‌ فى بيان ان النزاع واقع فى هذا المقال ام لا و ذلك بالاشارة الى ما يتراءى من الفقهاء و الاصوليّين فاعلم ان المسألة و ان لم تعنون فى كتب القوم استقلالا إلّا انها مما يسترشد اليها بما يتراءى من تضاعيف كلماتهم فى جملة من المقامات قال الشّهيد (ره) فى القواعد فى بيان ذكر فروع حجيّة الاستصحاب و منها عدم الالتفات لو تيقن الطهارة و شك فى الحدث و قال بعض العامّة بتطهّر لان الصّلاة ثابتة فى ذمّته يقينا فلا يزول إلّا بيقين الطهارة و يرد عليه الخبر السالف فى هذه القاعدة و الاعادة لو انعكس و اعادة الصّلاة بالشك فى الركعتين الاوليين او فى الثنائية و الثلاثية لانه مخاطب بالصّلاة يقينا و لا يقين بالبراءة هنا الا باعادتها و لزوم الاحتياط لو شك فى غير ذلك فانّه فيه مراعاة البناء على الاصل من عدم الاتيان بالزائد و وجوب اداء الزكاة و الخمس لو شك فى ادائهما و سقوط الوجوب لو شك فى بلوغ النصاب و صحّة الصوم لو شك فى عروض المبطل و كذا الشك فى افعال الحج بعد الفراغ منها و عدم بلوغ الصّبى الذى يمكن بلوغه و دعوى المشترى العيب او تقدّمه و دعوى الغارم فى الغنيمة و قد يتعارض الاصلان كدخول الماموم فى صلاة فشك هل كان الامام راكعا او دافعا و لكن يتايد الثانى بالاحتياط و كالشك فى بقاء العبد الغائب فيجب فطرته اولا و يجوز عتقه فى الكفارة أو لا و الأصحّ ترجيح البقاء على اصل البراءة و كاختلاف الراهن و المرتهن فى تخمير العصير عند الراهن او بعده لارادة المرتهن فسخ البيع المشروطة به فالاصل صحّة البيع و الاصل عدم القبض الصّحيح لكن الاول اقوى لاعتضاده بالظ من صحة القبض هذا ما اردنا نقله من كلامه و قال البهائى (ره) فى حاشية زبدته فى مقام ذكر فروع حجيّة الاستصحاب ما لفظه و شك الحائض فى انقضاء عادتها فلا تصلّى و شك وليّ الطفل المجهول السّن فى البلوغ بالاثبات مع غيبته فيتصرف فى ماله بالولاية و شك السيّد فى موت الآبق فيجب فطرته و يجزى عتقه عن الكفارة و لكنّه فى هذا نظر لمعارضته استصحاب شغل الذمة بالكفارة فتدبّر هذا فاذا عرفت ذلك فاعلم انه قد استفيد من كلام الشّهيد امور الاوّل صحّة تعارض الاستصحاب للاشتغال و وقوع الخلاف فى ذلك إلّا انه رد بعض العامة فيما ردّه يكون مسئلة اليقين بالطهارة و الشك فى الحدث من المسائل المنصوصة فانه انما اراد من القاعدة فى قوله و يرد عليه الخبر السّالف فى هذه القاعدة القاعدة فى مسئلة الطهارة و الحدث لا القاعدة فى مسئلة مطلق الاستصحاب و الشواهد على ذلك كثيرة كما لا يخفى على من اخذ بمجامع كلماته و تفطن من التتبع التام بان الاستدلال بالاخبار على حجيّة الاستصحاب انما هو طريق مستحدث بعد زمن صاحبى المعالم و المدارك و الثانى وقوع الخلاف فى تقديم الاستصحاب على اصالة البراءة او تقديمها عليه و قد اشعر بذلك بقوله و الأصحّ ترجيح البقاء على اصل البراءة و التقريب غير خفى و الثالث تجويزه وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الاصول الثانوية اى القواعد المستفادة من العمومات و نحوها كقاعدة الصحّة و اللزوم تعارضا غير بدى و بل موجبا للتكافؤ و التساقط لو لا المرجح حيث اشار الى ذلك فى قضيّة الرّهن بقوله لكن الاول اقوى لاعتضاده بالظ [1] و قد استفيد من كلام البهائى (ره) تقديمه على اصل البراءة دون الاشتغال الا ان فى مرامه غرابة من وجه آخر كما لا يخفى على الفطن و كيف كان فان لزوم تقديم الاستصحاب على ساير الاصول العملية الفقاهتية ليس من الامور المجمع عليها لما عرفت فانه اذا تمشّى النزاع فى الاشتغال و البراءة يتمشى فى غيرهما ايضا من الاباحة و التخيير و الاحتياط و نحوها لان كلّ تلك الاصول تتضارع من ضرع واحد و حمل كلام هذين الفاضلين على نهج لا يدل على وقوع النزاع و لا ينافى لزوم تقديم الاستصحاب على تلك الاصول بقول واحد حمل بعيد مع انه لا داعى اليه و ان هذا مما يسترشد اليه من كلمات غيرهما ايضا كما لا يخفى على المتتبع المتصفح و بالجملة فان هذا المقام ليس كمقام تعارض‌ [2] للادلّة الاجتهادية فى كون تقديمها عليه من الاجماعيات مع انك قد عرفت المناقشة من البعض هناك ايضا إلّا انها كانت ضعيفة لا يقال ان كلام البعض يعطى ان اصل البراءة لا يعارض الاستصحاب حيث قال فى جملة من كلامه و من هذا يظهر الفرق بين الاستصحاب حال العقل و بين اصل البراءة فى ان الاول يعارض استصحاب حال الشرع دون‌

الثانى فان دليل استصحاب‌


[1] هذا

[2] الاستصحاب‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست