responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 41

ممّا فى غير مخرّه اذ الظاهر ان من لم يعتبر الاستصحاب فى الموضوعات الخارجيّة لم يعتبر الاستصحاب الحكمى ايضا و الا لم يوجد فرق يعتدّ به بين القول بعدم جريان الاستصحاب فى الموضوعات و بين القول بجريانه فيها اذ الثمرة المتصوّرة بينهما انما فى شيئين ترتب الاحكام اللاحقة و عدمه و مقام تعارض الاستصحابين و الاوّل غير تام لجواز اجراء الاستصحاب التعليقى المثمر ثمرته و الثانى ثمرة جزئية لانه انما يلاحظ باعتبار الواردية و الموروديّة و من البعيد دوران التنازع مدار ذلك هذا و لا يخفى عليك ان انتساب ذلك الالتزام الى هذا القائل مما دونه خرط القتاد و الثمرة الثانية ثمرة كلية لا جزئية و مع الغض عن ذلك فالثمرة غير غريزة ثم ان الثمرة فى المقام تظهر فى مقام تعارض الاستصحابات و ملاحظة كثيرة الادلة و قلتها فكم من فرق بيّن بين ان يجرى الاستصحاب موضوعيا و حكميا و يعتبر و بين ان لا يجرى الا احدهما أو لا يعتبر الا احدهما فذلك فى مقام التعارض و ملاحظة الكثرة و القلة و الوارد و المورود و ملاحظة الدليل المثبت للحكم أو لا و نحو ذلك فهذا الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

المقام العاشر: فى بيان جريان الاستصحاب بالنسبة الى الموضوع و احرازه‌

المقام العاشر فى تبيان ما سبق و توضيحه و اخذ النتائج منه بحيث لا يخفى شي‌ء بعد ذلك على احد بحسب المقامات السّابقة و غيرها و اخذ مجامع الكلام بحيث يتبيّن ما لم يسبق اليه الاشارة ايضا فاعلم ان الميزان الذى يتزن به الامر فى باب الاستصحاب بالنسبة الى الموضوع و احرازه و المعيار الذى يعوّل عليه فيه لا يخلو من امور فاما ان يبنى الامر على المداقة العقلية او يلاحظ الخطابات الشرعيّة و ما فيه من العنوانات المحرزة او يتكل فى ذلك على العرف مط سواء طابقهما ام احدهما ام لا او لا يلاحظ شي‌ء مما ذكر اصلا بل يناط الامر على تحقق امور من تحقق حدّ الاستصحاب و جريان قاعدة الجريان مع عدم العلم بانتفاء الموضوع مط من غير فرق فى ذلك بين الامور الجليلة و الامور الحقيرة فعلى هذا [1] كالابتناء على ما يليه‌ [2] يتسع الدائرة كما تتضايق بالنسبة الى الاولين و لا سيّما بالنسبة الى الاوّل فانه لوحظ مع الاخير يكونان كالأمرين فى طرفى النقيض و بالجملة فان اخبار الباب و عموماتها التى غير قابلة للتشكيك المنبعث من قضيّة الانصراف و عدمه مما يعطى لزوم الابتناء على الاخير عند العرف لا ابتناء الامر على ما يفهمه العرف موضوعا فكم من فرق بين الامرين الا ان لا يتنبه له الّا النّدس الخرّيت فبذلك قد صحّ الحكم لجريان الاستصحاب فى كل ما اشرنا اليه فى المقامات السابقة و الظاهر انّ بناء المعظم كان على ذلك و يرشد الى ذلك بعد ما اسلفنا فى المقامات السّابقة اللحاظ و النظر الى بنائهم و ما استقرّ عليه ديدنهم من جواز النظر و اللّمس و نحوهما بالنسبة الى المحارم من الزوجة و المملوكة و الام و الاخت و نحوهن بعد موتهن و من عدم ذلك بالنسبة الى غير المحارم و غير ذلك من الامثلة التى لا تعدّ و لا تحصى و التقريب غير خفى كما ان ادّعاء انّ ذلك لاجل المنجّزات من الادلة من المجازفات فبذلك المعيار يسهل الأمر ايضا فى مسائل التقليد و الاحكام الطلبية و التقريب فى الاوّل ظ و فى الثانى بانه اذا دار الامر بين وسعتها و ضيقها او دار بين تقييدها به و بين اطلاقها يحكم بان الطبيعة المهملة هو الموضوع فى المقامين و كثيرا ما يكون المعيار العرفى على طبق هذا المعيار نعم قد يفترقان فى بعض المواضع و ذلك انّه يشترط على العرفى تحقق شي‌ء يشار اليه و يشترط هذا على المعيار المختار و بيانه انه على الأخير المختار لا يلاحظ الا الشّك المتحقق المنبعث عنه قاعدة الجريان المنبعث عنها جريان الاستصحاب مع لحاظ عدم العلم بانتفاء الموضوع مثلا اذا دار الامر بين المطلق و المقيّد مما مرجعه الى دوران الامر بين الوجوب العينى و التخييرى فكما انّ مقتضى الاشتغال هو الحكم بوجوب المقيّد عينا فيما تمكن المكلف من اتيان المطلق و المقيّد فى جميع اوقات التكليف بناء على تقديم الاشتغال على البراءة فى امثال ذلك و انّ مقتضى البراءة الحكم بعدم وجوب المطلق ايضا كما ان هذا لازم الحكم بوجوب المقيّد و ذلك فيما لم يتمكن المكلّف من اتيان المقيّد فى وقت من الاوقات فكك مقتضى الاستصحاب فى بعض الصور هو الحكم بوجوب المطلق و ذلك فيما تمكن المكلّف من اتيان المط و المقيد فى اوّل زمان التكليف ثمّ لم يتمكن من الثانى فيتم الامر بعد ذلك فى جميع الصور بالحكم بوجوب المطلق بعدم القول بالفصل و كيف كان فان التقريب فى المقام بانّ هذا الاستصحاب مما لا موضوع له فى الآن الثانى عرفا اذ ليس شي‌ء فى المقام يشار اليه فى هذا الآن بانه موضوع للحكم السابق و مع ذلك ليس لنا علم بانتفاء الموضوع فيجرى الاستصحاب بناء على الامر الاخير المختار دون البناء على الامر الغير فى هذا و يمكن ان يقال انّ لا يفرق بين الامرين بالنسبة الى هذا المثال ايضا و ذلك انه يمكن ان يقال ان المشار اليه الذى هو موضوع للحكم السّابق هو الماهيّة السّاذجة المرسلة من جميع الجهات الغير الملحوظ فيها شي‌ء حتى جهة الاطلاق و اعتبار هذه على هذا النمط غير غريز فى العلوم كما لا يخفى على المتتبع المتصفح على انّ استصحاب بقاء الشغل مما يتحقق فى المقام و يقبل الاشارة فيترتّب عليه الحكم بوجوب المط الموجود فى ضمن الفرد الغير المتيقن غاية ما فى الباب ان هذا من باب الاصول المثبتة و قد عرفت مرارا انّ ذلك مما لا ضير فيه اصلا فلا حاجة ملجئة فيما ذكر الى التشبث بان قاعدة الاشتغال مما يجرى فيه من غير احتياج الى لحاظ وجود الموضوع و ذلك للفرق‌

الواضح بين استصحاب الاشتغال و قاعدة الاشتغال فان قلت ان ما ذكرت و ان كان مما يتمشى على النمط المذكور على وجه اعتبار الاستصحاب المتعارف فى المقام و تحققه لاستصحاب الاشتغال و قاعدته فانّها كثيرا ما لا يلاحظان فى امثال المقام نظرا الى ملاحظة تعارض اصل البراءة و تقديمه عليهما دون الاستصحاب المتعارف الا ان هذا


[1] انّ الابتناء على العرف‌

[2] مما

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست