responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 40

لا يحكم بالجريان فى مثل الحائض و المسافر و الحاظر و يحكم به فى مثل الماء المتغير و بتحقيق ان الموجب للشّك بالنّسبة الى الافراد و التركيب ما اذا بمعنى انه لم يعرف المعيار فى تشخيص القيد من انّه قيد للموضوع او الحكم فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان الفرق بين قولنا صم يوم الخميس و بين قولنا الماء اذا تغير نجس هو ان القيد فى الاوّل قد تعلّق باصل الحكم فالحكم غير ثابت الا فى الوقت المفروض بخلاف الثانى فان الاختلاف فيه انما هو فى وصفى الموضوع و بيان ذلك انه لو فرض الاستصحاب فى الاول لكان المستصحب هو الحكم الوجوبى فمعروضه هو الصوم فى يوم الجمعة فليوم الجمعة مدخلية فى الموضوع بل هو منه كالجزء فلا معنى للاستصحاب بعده و اما الثانى فانه اثبت النجاسة للماء وقت تحقق التغير فنقول انا لو فرضنا الاستصحاب فى ذلك لكان المستصحب هو النجاسة و الموضوع هو الماء و ليس فى العبارة شي‌ء يكون كالجزء من الموضوع كما فى الاوّل فانّ مفاده اثبات سببيّة التغير فى اىّ وقت حصل فالفرق بين الامرين واضح فقد انقدح الحال من ذلك فى الاحكام الثابتة بالاجماع و الاحكام الثابتة فى مقامات خاصّة فيجرى الاستصحاب فى تلك الامور كلا مثل تقليد الحى بعد موته و استصحاب حكم المجتهد المطلق بعد ان صار متجزيا او المتجزى بعد ان صار مطلقا و الاعلم بعد ان صار غير اعلم و نحو ذلك و بالجملة فرق واضح بين قولنا ان الحكم الفلانى من الواضع او التكليفى ثابت بتحقق السّبب الفلانى فى اىّ وقت حصل و بين قولنا ان متعلّق الحكم انما هو فى الوقت الخاصّ فالاستصحاب يجرى فى الاول دون الثانى فان قلت انّ ما ذكرت يقضى بالجريان فى مثل حكم الحائض و المسافر و الحاضر مع انك قد قرّرت انها مما لا يجرى فيه الاستصحاب قلت ان التحقيق فى ذلك هو ان يقال ان الوصف المختلف قد يكون من جملة ما يعتبر فى ذات الموصوف كوصف العينيّة الثابتة للعنب و قد يكون امرا خارجيّا فيتحقق الموصوف و هو غير متحقق كوصف الحيض مثلا فلو تعلق الحكم بالموصوف الذى هو من قبيل الاول فالظ منه عدم دورانه مدار الوصف المذكور فيمكن انسحاب حكم العصير العنبى على هذا فى العصير الزّبيبى بالاستصحاب بخلاف حكم الحائض و المسافر و الحاضر فان الظاهر منه دوران الحكم مدار الوصف المفروض فيثبت مع ثبوته و ينتفى بانتفائه هذا و مع ذلك فى خلدى منه شي‌ء فان التفرقة بين الماء المتغير و بين الحائض و المسافر فى غاية الاشكال و اشكل منه الامر فى الحكم الوارد على عدد مخصوص فاستصعب الامر فى جواز اجرائه فى اقل منه او اكثر منه فقد استصحب ابو حنيفة على ما حكى عنه وجوب الحقتين الثابت للمائة و العشرين اذا زادت واحدة على ذلك و اورد عليه بانه كيف يجرى الحكم المخصوص الثابت للعدد الخاص فى الناقص منه او الزائد عليه و الا لما كان لجعل ذلك العدد موضوعا فائدة و اناطة الحكم عليه معنى هذا و التحقيق ان يقال ان الامر على ما ذكر لو كان ما قرر من الاناطة فى محلّه و ليس كذلك فان المراد البلوغ الى هذا العدد لا بشرط فينسحب الحكم الى الزائد و نظائر ذلك فى غاية الكثرة فيفرق بين الاقل و الاكثر فهذا مما يعطيه جملة من المبانى التى ذكرت فى المقامات السّابقة قط و لا ارتياب فيه جدّا و بقى الكلام فى الاشارة الى التفرقة بين ان يكون القيد قيدا [1] للموضوع فلا يجرى و هذا و ان كان مما يعلم حاله عند الفطن مما مرّ الا ان مع ذلك نقول ان غير الموقتات كصم يوم الخميس سواء كان التقييد على نمط الوصف النحوى او غيره و سواء كان الدال على ذلك الدليل اللفظى او اللبّى فهو مما فيه الموضوع مفرد من هذه الجهة فهذا مما عليه و جلّ العقلاء و العلماء ففرض الشك فيه بحسب الافراد و التركيب من الفروض المحضة فقضيّة عدم الجريان نظرا الى ان الشكّ فى الحادث مما فى مخرّه بناء على الفرض المذكور فان قلت ان جعل غير الموقتات التى ضربت لها الامثال على نمط واحد يقضى بجريان الاستصحاب فى مثل اضرب زيدا بالسّوط و اكرمه فى القبّة الفلانيّة و اطعمه مع عمرو و اسقه قائما و اكسه لعلمه بالعروض و نحو ذلك اذا فقد السوط بعد تعلق الخطاب بسويعات و خربت القبة و مات عمرو و حصل المرض المعجز عن القيام و زال ملكه علم العروض مع انه يفرق بين هذه الاشياء الواقعة بهذه التغييرات و بين‌

قولنا الماء المتغيّر نجس او ان الماء اذا تغير نجس قلت ان التفرقة فى غاية الاشكال بل ان ما يعطيه ما قررنا فى المقامات السّابقة هو الحاق هذه الامور بتغير الماء اذا تغير نجس او ان الماء المتغيّر نجس لا بمثل صم يوم الخميس ثم لا يخفى عليك انه اذا بنى الامر فى مثل الماء المتغيّر نجس او اذا تغير الماء نجس على ان الموضوع هو المركّب اى الماء بهذا الوصف العنوانى فنقول هل يجرى الاستصحاب الحكمى كما يجرى الموضوعى فيما شك فى بقاء النجاسة باعتبار الشك فى بقاء النجاسة باعتبار الشك فى زوال التغيير نظرا الى امر من عروض المطهّر او طرق النسخ او نحو ذلك‌ [2] احكامه فنقول انّ مقتضى التحقيق هو الجريان من غير تفرقة بين الامرين اذ وجه عدم الجريان فى الحكمى هو انه اما قبل استصحاب الموضوع او بعده فلا يجرى على الاول لكون الموضوع ح مشكوكا فيه كما لا يجرى على الثانى نظرا الى انه قد ارتفع الشكّ بالاستصحاب الموضوعى الذى هو بمنزلة الدليل الاجتهادى على ترتب الاحكام و قد اخذ فى مفهوم الاستصحاب ان يكون الحكم مشكوك البقاء هذا و انت خبير بان ما ذكر على البناء على الاول انما يجرى على مذاق من يشترط العلم ببقاء الموضوع و اما على البناء على ان عدم العلم بالانتفاء مما هو كاف كما هو مقتضى الحق و التحقيق فلا ثم يظهر الثمرة فى ذلك على البناء على قول من لا يعتبر الاستصحاب فى الموضوعات الخارجيّة فترتيب الاحكام ح انما بنفس استصحاب الحكم فهذا القائل يجرى او لا الاستصحاب فى الموضوع فيحكم ببقائه بقاعدة الاكتفاء بعدم العلم بالانتفاء فيحرز بذلك الموضوع ثم يرتّب الاحكام بعد ذلك باستصحاب نفس الحكم فقط هذا و يمكن ان يقال انّ هذه الثمرة


[1] للحكم فيجري و بين ان يكون قيدا

[2] ام لا؟

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست