responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 42

ان هذا النّمط من اعتبار الطبيعة على سبيل اللابشرطية بل مع قطع النظر عن هذا القيد ايضا مما هو مخالف للتحقيق اذ الاحكام هى العوارض و اللوازم الخارجية لموضوعاتها فلا تتعلق بها من حيث هى بل من حيث الوجود فان هذا هو مقتضى وقوعها مطلوبات و ذلك لما هو الماخوذ فى الطلبات من الايجاد المساعد للامور المتحصّلة المتحققة دون الطبائع المبهمة و لا سيّما على النمط الذى اعتبرته قلت ان جملة من الاصول و القواعد مما يعطى تعلق الاحكام بالطبائع من حيث هى و على النمط الذى اعتبرنا و يساعده العرف ايضا كما ان ذلك ما هو المشتهر بين العلماء و ارجاع كلماتهم الى ما ذكر مما يصيّر النزاع بينهم و بين القائلين بتعلق الاحكام بالافراد نزاعا لفظيا و هذا كما ترى ثم انّ ما ذكر وجها لما قرّر مما فى غير مخرّه اذ كم من فرق بين ما يستفاد من اللفظ و بين مقام الامتثال بالبناء على لزوم اتيان المقدمات العقليّة و ان لم يفده اللفظ فلا ضير و لا غائلة فى ان لا يعتبر المتكلّم‌ [1] الا ما يستفاد من اللفظ و نظائر ذلك غير غريزة كما لا ضير و لا غائلة فى جعل الموضوع هو الطبيعة المرسلة السّاذجة التى يفيدها اللفظ ثم الكلام المفصل المشبع فى مسئلة تعلق الاحكام بالطبائع يطلب من مظان تلك المسألة و كيف كان فان كان الامران الاخيران متلازمين بحسب الموارد و المجارى فنعم الوفاق و الا فان ملاك الامر و اناطته انما على الاخير المختار و اما اناطته على الاوّلين خصوصا على الاوّل منهما فمما يستلزم الخروج عن ديدن العلماء و العقلاء و عدم تحقق المجارى و الموارد للاستصحاب الا على وجه الندرة و غاية القلة فلا يكون لاخبار الباب التى بلغت حدّ التواتر فوائد عظيمة و لا لقول من قال انّ هذا الاصل الشريف هو العمدة بعد الكتاب و السّنة بل ان ما يستنبط [2] بالكتاب معنى صحيح و وجه مستقيم و لسد الطريق الى الاستصحاب فى اكثر الموضوعات المستنبطة و اغلب الموضوعات الصرفة فاذا كنت على خبر من ذلك فلا تتمش بعد ذلك مشية قهقرى مشية تشبه مشية الخنفساء و لا تسلك مع كونك اصوليا مذهب البعض من الاخباريّين حيث تسمى البناء فى ذلك على العرف تسامحا و اثباتا لحكم احد الموضوعين للآخر فتدفعه بانه قياس سالكا مسلكا معوجا قائلا ان الاخبار حملها على العرف انما يصحّ لو تحقق عدم المسامحة و هو مم فى اكثر المقامات لو لم نقل فى كلها فلا يعوّل على عمل الاصحاب ما لم يصل الى حد الاجماع الكاشف على ان عملهم فى المقامات التى يعتبرون الاستصحاب فيها كمسألة الكر لعلّه من باب الوصف الذى لا يفرق فيه بين كون الاصول مثبتة و عدمه لا من باب العمل على الاستصحاب الوجودى المنبعث عن التعويل على الاخبار و كيف لا فانّهم يجرون الاستصحاب فى بعض المقامات كمسألة تقليد الميّت مع ان الموضوع غير باق فيها جزما فان المجوّز لعمل المجتهد برأيه ليس الا وصف الظن و عمل المقلد تابع لعلمه فكما ليس للمجتهد العمل برأيه بعد زوال وصف الظن فكك ليس للمقلد البناء على مقتضى فتياه بعد زوال وصف الظن بالموت اذ كل ذلك من التوهمات الصرفة الناشية عن الدخول فى المسائل الغامضة من غير بصيرة فان بعد فرض ان ما ذكر هو متفاهم اهل العرف باجمعهم و اكتعهم كيف يكون ذلك تسامحا منهم و كيف يكون ذلك من القياس ثم مع عدم العلم بانتفاء الموضوع بل بالعلم بوحدته و لو باجراء الاصل كيف يكون الموضوع مما تعدد فى المقام و بعد ذلك كلّه ان ما قدّمنا فى أوائل الباب من ان ابتناء الامر فى حجيّة الاستصحاب على افادته الظن مما له مفاسد لا تحصى مما يخرّب بنيان تنزيل عمل العلماء و العقلاء فى مسئلة الكرّ و نحوها على الاستصحابات العدمية على ان افادتها الظن فى كل مقام و التفاتهم اليه و عدم تمشية وجه لعدم حجيّة الاصول المثبتة بناء على فرض صحّة ذلك القول اذا بنى الامر على الظن دون الاخبار مما دون كله خرط القتاد و اعجب من الكل الانتصار لذلك المشرب الا مرّ من الحنظل بما فيه قضية التقليد و بيان ذلك ان البناء على ان الموضوع فى هذه المسألة هو النفس الناطقة كما يتوهّم ذلك عند اصحاب الخيالات الفاسدة و ان كان مدخولا الا ان ذلك لا يستلزم ان نقول كما ذكر اذ ليس هذا الا من المصادرات الظاهرة جدا فانّ الموضوع انما هو المظنون لا الظن على ان زوال ظن المجتهد بالموت دون اثباته خرط القتاد و الشك كاف فى المقام و ما

افاده السيّد الداماد رئيس حكماء الاسلام مما لم يقم عليه برهان عقلى و لم يدل عليه ايضا و عقد الباب و جملة الامر انه اذا بنى الامر على ما عوّلنا عليه من الامرين الاخيرين و لا سيّما الاخير منهما كابتنائه على الاصول المثبتة يتّسع الدائرة غاية الاتّساع من غير ورود عويصة و اشكال فيجرى الاستصحاب حكميّا كان او موضوعيّا فيما نشير اليه مما يكون الموضوع فيه معلوما بحسب المفهوم و المصداق و تشكّ فى ارتفاعه كما اذا علم ان الموضوع هو الماء المتغير و شك فى بقاء التغيير و عدمه و مما يكون فيه معلوما بحسب المفهوم و يكون الشكّ فى اندراج فرد من الافراد تحته باعتبار الشكّ فى صدق ذلك المفهوم عليه عرفا كما اذا علم ان الموضوع للنجاسة هو الكلب المتّصف بالوصف العنوانى و شك فى ارتفاعه عرفا باعتبار عروض حالة يشك معها فى الاستحالة و مما يكون الامر فيه كذلك و لكن يكون الشك فى الاندراج منبعثا عن الشبهة فى الموضوع الخارجى لا المفهوم العرفى و مما يكون الامر فيه مرددا بين الامرين بحيث يكون الموضوع غير باق بالنّسبة الى احدهما دون الآخر كما اذا شكّ فى قضية الكلب على نمط هل انه الموصوف بالوصف العنوانى حتى يزول بالاستحالة و الانقلاب الى الملح و نحوه او الجسم الخارجى حتى لا يزول و قس على ذلك الاقسام و الصور المنبعثة عن تلك الامور و غيرها ثم لا تكن من المسامحين فى اخذ مجامع ما ذكرنا باسرها

المقام الحادى عشر: فى الاشارة الى أمر يتماس بمبحث الموضوع من حيث كونه امرا متعلقا بمجهوله‌

المقام الحادى عشر فى الاشارة الى‌


[1] حين التكلم‌

[2] به من الاحكام اكثر مما يستنبط

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست