responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 39

و نحوها انه يعتبر فى ذلك ان لا يكون قد انتقل بعلاج كما فى دود السواقى يوضع على الدّمل و نحوه لجذب الدّم فانّه بمنزلة الحجامة تجذب بسرعة كما يجذب الحجامة من دون تغير هذا فما فى العبارة من قضية جذب العلق الدّم من البدن بسرعة انما من باب المثال فما يجذبه العلق من الدّم المسفوك فى الارض‌ [1] و ما يشربه الطير و الشاة و نحوهما كما يجذبه العلق من البدن جدا بل قضية الاستصحاب فى مثل ما يشرب الطير اوضح لان الاستصحاب فيه على النهج المتعارف دون ما يجذبه العلق من البدن فانه فيه على نمط الشأنية كما لا يخفى و كيف كان فان ميل البعض الى عدم اعتبار الاستصحاب فيما ذكر من قضية العلق او تردّده فيه مما ليس فى مخرّه ثم لا فرق فى ذلك بين طول المدة و قلتها فالخارج عن جوف العلق بعد شهر كالخارج منه بعد ساعة هذا و اما الكلام فيما ينتقل الى البق و البعوضة و البراغيث و نحوها فهو ان مقتضى جملة مما قدّمنا هو الحكم بالجريان بعد القطع بالانتقال و حقيقة المنتقل حتى فى مقام تحقق الاستحالة على النهج الذى مر اليه الاشارة فى هذا المقام ثم انّ مقتضى ذلك بحسب القاعدة ترتيب الآثار و البناء على الاعتبار الا فى معاقد الاجماعات و محاز السّيرة كما فى البق و البعوضة و البراغيث اذ ليس مرجع الاضافة و الانتساب حقيقة الا اناطة الامر مناط دوران الاحكام مدار الاسماء و قد عرفت الكلام فيه على نمط مشبع اللهم الا ان يتمسّك بالاطلاقات الدالة على طهارة اجزاء تلك الاشياء و نحوها خصوصا فى مقام الاستحالة على النهج الذى مر اليه الاشارة فيتم الامر فى الكل و ان قطع النظر عن الاجماع و السيرة من غير فرق فى ذلك بين ان يكون الاستصحاب على النهج المتعارف كما فى بعض الصور او على نهج الشأنية و التقدير كما فى جملة اخرى منها هذا و مع ذلك فلا بد أن يتامّل فى المقام تامّلا فتامل جيّدا [2] المقام التاسع‌

المقام التاسع: فى جريان الاستصحاب فى المقيدات بقيود بعد انتفاء القيود او الشك فيه‌

فى بيان الحال و ايضاح المقال فى المقيدات بقيود بمعنى انه هل يجرى الاستصحاب فيها بعد انتفاء القيود او الشك فيه ام لا و على الاوّل هل يعتبر ام لا فهذا العنوان عنوان عام بشمل امورا كثيرة من المقيّدات بقيد الوصف و بقيد الشّرط و بالازمنة و الاوقات و بغير ذلك من ساير المتعلّقات للفعل و يلحق بذلك التقييد بعدد خاص و نحو ذلك فترك هذا العنوان الذى يكثر فوائده مما لا وجه له كما تركه الجل و دعوى ان وجه ذلك هو اتضاح الامر بحسب الجريان و الاعتبار كدعوى عكسه و دعوى انهم احالوا الامر على القواعد المذكورة فى باب الاستصحاب من الباب الى المحراب و من الصدر الى الساقة بمعنى ان المتدبّر المتفطن يعلم حال ذلك و ان لم يعنون له عنوان خاصّ مما لا يصغى اليه و السّر غير خفىّ فالتعرّض لذلك لازم و الالتفات الى انحاء المسألة و ارجائها متحتم فان فى ذلك مباحث شريفة و مقالات لطيفة تكثر فوائدها و لا يندر عوائدها من انه هل توجد فرق بين المقيدات فى ذلك او الامر فى الكل على نمط واحد و من انه كيف حال الموضوع من الافراد و التركيب و بما ذا يعلم ذلك و من انه‌ [3] هل فرق بين صورة القطع بانتفاء القيد و بين صورة الشك فيه ام لا و من انه هل يمكن اجراء الاصل فى هذا نظرا الى ان الشك فى الحدوث ام لا نظرا الى انه فى الحادث فلا بد من ان يعلم الكلام فى كل ذلك و لو بالاشارة فمتى تنقح المقام غاية التنقيح و هذب غاية التهذيب عسى ان يجمع هذا الكتاب كل ما يتصوّر فى مسائل هذا الباب بل يبيّن فيه حال الكل غاية البيان عند لزوم الزمان و ان كان التعبير بالاشارات ذات الشأن‌ [4] فلنبدا الامر فى المقام بكلام من تعرّض للعنوان على نمط الاجمال و هو شيخنا الشّريف (قدّس اللّه تربته) قال فى ادوار تدريساته و اما تحقيق الكلام بعد انتفاء القيد كقوله الماء المتغير نجس فالظ انّ مثل هذا الكلام يستفاد منه ان موضوع الحكم هو نفس الماء و التغير علّة للحكم فمفاده كمفاد الماء اذا تغير نجس فبعد زوال التغيير يجرى الاستصحاب لأن الشك فى بقاء الحكم ح مسبّب من الشك فى كون التغير علّة للحدوث و البقاء معا او علّة للحدوث فقط و لكن لو فرض الشك فى ان الموضوع هل هو نفس الماء او الماء المتغير بحيث يكون الموضوع هو المركب او الماء فقط مع كون التغير علّة للحكم فلا استصحاب لا حكميّا و لا موضوعيّا لما مر و اما تحقيق الكلام فى الموقتات كضم يوم الخميس و نظائره بعد مضىّ ذلك اليوم فلا استصحاب للقطع بانتفاء الموضوع لان الموضوع هنا هو المقيّد بما هو مقيّد فهو مقطوع الارتفاع فيقطع بارتفاع حكمه و ان شئت تفصيل ذلك فارجع الى مسئلة تبعيّة القضاء لغرض جديد هذا و [5] قد اشار بقوله لما مر الى الوجه المذكور فى كلماته لعدم الجريان فى بعض المقامات السّابقة فوجهه بحسب الاستصحاب الموضوعى هو كون الشّك فى الحادث لا الحدوث و فى الحكمى هو ان المستصحب ان كان هو الحكم الاستقلالى فهو من اوّل الامر كان مشكوكا بالنسبة الى الباقى من المشكوكين و ان كان هو الحكم التبعىّ فهو مقطوع الارتفاع بعد القطع بارتفاع المتبوع فاذا عرفت هذا فاعلم ان كلامه قد افاد امورا من عدم جريان الاستصحاب اذا انتفى القيد و قد علم انه قيد للموضوع و من جريانه اذا انتفى و لكن كان الشك فى كون القيد علّة للحدوث و البقاء معا او علّة للحدوث فقط و من انّ المقيّد بالوصف كالمقيّد بالظرف فى عدم افادته جزئية القيد للمقيد فى الموضوعيّة و انّ هذا فى المقيّد بالظرف مما لا ريب فيه بمعنى انه قيد للحكم فقط جدّا و من ان الشكّ فى افراد الموضوع و تركيّه مما ينبعث عنه عدم الجريان لا موضوعيّا و لا حكميّا نظرا الى ما ذكر فهذه امور اربعة فلا شك فى كون الاولين مما وقع فى مخره و لكن الاهمّ بيان الحال فى الاخيرين بتحقيق الفرق بين الظروف حيث يحكم بعدم الجريان فى مثل ضم يوم الخميس و يحكم بالجريان فى مثل الماء اذا تغير نجس و بتحقيق الفرق بين جملة من الذوات الموصوفة باوصاف و الامور المقيّدة بقيود حيث لا يحكم‌


[1] و نحوها

[2] فتامل‌

[3] هل‌

[4] فلنبدا

[5] كلامه‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست