responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 265

بحسب تاسيس الاصل و تقنين القاعدة و لا اختصاص له بالاستصحابين المتعارضين بل يتمشى فى ساير الاصول المتعارضة ايضا اذا كانت من صقع من صقع واحد و التقريب ظاهر و القول بان الادلة الدالة على حجيّة الاصول مما لا يشتمل مقامات التعارض قول تخمينى و استلزام ذلك مخالفة العلم الاجمالى مما لا ضير فيه بل لا ضير ايضا فى مخالفة التفصيلى فى الواقع و اشتمال الشّريعة على ذلك فوق حدّ الاحصاء فلا يعدل عن ذلك الا لمانع من الادلة الشرعيّة و ان كان مما قد اشتمل عليه الادلة الدالة على حجية الاصول و ذلك اى عدم تحقق المانع من اعمال كل من الاستصحابين كما فى مسئلة واجدى المنى فى الثوب المشترك فان هذا المثال كما هو من موارد تعارض الاصلين من البراءة [1] فكذا ملك هو من موارد تعارض الاستصحابين فاخراج هذه المسألة عما نحن فيه نظرا الى تعدد المكلّف المنبعث عنه تعدد الواقعة ليس بجيّد على ان الواقعة قد تتحد فتكون واقعة لكلّ واجدى المنى فى الثوب المشترك و ذلك كما فى استيجار احدهما الآخر لحمله على المسجد و لبثهما فيه و نحو ذلك من الوقائع و كذا فى مسئلة الشبهة المحصورة كالإناءين المشتبهين فان موارد الشّبهة المحصورة و ان كان اكثرها مما يختصّ من الاصول باصل البراءة الا ان جملة منها و منها المثال المذكور مما يجرى فيه ايضا الاستصحابان المتعارضان اللذان يتحقق التعارض بينهما بملاحظة العلم الاجمالى بالنظر الى بعض الصور و التفصيلى بالنسبة الى ملاحظة بعضها و ذلك كلّه انما على ما حققنا من عدم تحقق الدّليل الدال على لزوم طرح الاصلين او احدهما نظرا الى ان كل ما ذكر للمنع مما مدخوليته واضحة كما مر فى بابها اليها الاشارة فهذا بعد الاغضاء عن قيام الدليل فى هذه المسألة على وفق القاعدة كما بينا ذلك فى محلّه و الا فالامر اوضح و من جملة امثلة المقام ايضا و ما اذا حصل القطع بارتفاع طهارة الثوب او ارتفاع حيوة زيد بعد القطع بالطهارة و الحياة فيعمل بكل من الاستصحابين من غير الاعتداد بالعلم الاجمالى اصلا و هكذا فى نظائر هذا المثال مما يكون موردا من موارد تعارض الاستصحاب الحكمى و الاستصحاب الموضوعى مع كون التعارض مما انبعث من امر خارجى فان قلت فالنمط الاحسن فى المقام هو ان يقال ان الشك فى احد الاستصحابين اذا لم يكن مسبّبا عن الآخر بان يكون الشكان منبعثين عن علّة ثالثة او يكون كل واحد منهما [2] استلزم ذلك مخالفة العلم الاجمالى بل التفصيلى ايضا على وجه كما فى بعض الصور و التفكيك ايضا فى حكم المتلازمين فح يتسع الدائرة فيدخل فيها جملة كثيرة من الامثلة من مثل مسئلة تعارض استصحاب تعارض اليد اذا توضأ من مائع شك فى كونه بولا او ماء مع استصحاب بقاء الحدث فالملازمة الواقعة بين طهارة اليد و صحّة الوضوء موجودة جدا و مع ذلك يحكم فى مرحلة [3] بكلا الاصلين و ان انبعث عن ذلك تفكيك حكم المتلازمين قلت ليس المقصود فى هذا المقام محض الاشارة الى مقتضى الاصل و القاعدة بل هذا مع الاشارة ايضا الى ان المناط فى اعمال الاستصحابين و عدم ذلك هو عدم مخالفة الادلة الشرعيّة لذلك و مخالفتها له و ان الاول فى اىّ مورد و اىّ مثال يتحقق و الا فان ما يقتضيه الاصل و القاعدة من حيث هما اعمال الاستصحابين فى كل نوع من الاستصحابين المتعارضين كما عرفت هذا على ان المثال المضروب الذى ادعى كثرة نظائره مما التمثيل به فى المقام غير وجيه و ذلك ان الملازمة المذكورة ممنوعة و سند المنع ظاهر اذ مقتضى القواعد فيه هو الحكم بطهارة هذا المائع و حليته و عدم مطهّريته فعدم صلوحه لأجل الوضوء به هو ذلك فظهر ان ذلك المثال مما ليس فيه بين الاستصحابين تعاند و تعارض و كيف كان فان المقام الذى لا بدّ فى موارده من الجمع بين الاصلين و الاعمال بكل واحد واحد منهما هو هذا المقام فمن وافقنا فى ذلك فهو فى منار من الحق و من خالفنا فيه باىّ نحو كان من المخالفة فهو محجوج بما اشرنا اليه‌

المقام الثانى: فى بيان الموارد التى الحكم فيها التوقّف‌

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى الموارد التى الحكم فيها التوقف بحسب مقام الاجتهاد و الرّجوع بعد الحكم بتساقط الاستصحابين الى القواعد الشرعيّة و الاصول الاولية التى هى انزل درجة من الاستصحاب فاعلم ان ذلك انما يكون فى المقام الذى دل الدليل فيه على عدم جواز الاخذ بالاستصحابين و اعمالها لانتقاض حكم احدهما بحسب الواقع بمعنى انه اذا لم يدل دليل على اخذ احدهما من باب التعبّد و اما فيما دل الدّليل على جواز اخذ احدهما فيحكم فيه بالتخيير كما فى مسئلة الشبهة المحصورة بناء على بعض المذاهب فيها و كيف كان فان من موارد هذا المقام مسئلة تعارض استصحاب طهارة المتمم من الماء مع استصحاب نجاسة المتمم به بعد حصول الامتزاج بينهما كما مر اليها الاشارة فى التمثيل للاستصحابين المزيلين و الاجماع على اتحاد حكم الماءين بعد حصول الامتزاج بينهما قد انبعث منه التعاند و التعارض كما انبعث منه طرح الاستصحابين بعد ملاحظة ما مر اليه الاشارة و ملاحظة بطلان الاولويّة اى الترجيح بلا مرجح فالمرجع فى المقام هو الاصل الذى انزل درجة من الاستصحاب و هو اصل الطهارة الذى ليس مخالفا لمقتضى الاجماع الدال على اتحاد حكم الماءين فان قلت ما تقول فيما عليه البعض من عدّة جملة من الامثلة من موارد التوقف و ذلك حيث قال و اما تحقيق الكلام بالقياس الى تعارض الاستصحابين الحكميّين حيث يكون ذلك التعارض ناشئا الا من قبل ذاتهما بل من الامر الخارج‌ [4] بعد القطع بوجوب الزكاة و الخمس بان احد الوجهين فدار يقع و حصل السك فى المرتفع فنقول ان هذا على قسمين من كون الاصلين بالنظر الى شخصين كما فى واجدى المنى فى الثوب المشترك و من كونهما بالنظر الى شخص واحد كما لو علم بارتفاع طهارة احد ثوبيه فلم يعرفه بعينه ففى الاول الحكم اعمال الاصلين من غير الالتفات الى العلم الاجمالى الاخبار و الاستصحاب و بناء العقلاء و الاجماع ظاهرا و فى الثانى الحكم هو التوقف إلّا ان يكون احد الاصلين مطابقا لاصل‌


[1] فكذا

[2] معلولا لعلة مستقلة فمقتضى القاعدة ح هو الجمع بين الاصلين و ان‌

[3] بالعمد

[4] كما لو على من الخارج‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست