responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 264

الى غير ذلك من الامثلة الغير المحصاة و لا يخفى عليك ان المقصود ما كان اخذ مجامع الامثلة و لا ذكرها على النمط المرتّب الذى يقتضيه ما تقدم فى مقام اخذ مجامع الاقسام و التشقيقات و لا اشتمالها على كل ما مر اليه الاشارة و لا سوقها على نهج واحد بذكر مثال او مثالين من كلّ قسم من الاقسام بل الغرض الاشارة الى جملة كيف من الأمثلة كيف ما اتفقت كما عليه ديدن القوم فى جملة كثيرة من المقامات فقد يتفق ح ان يذكر لقسم او قسمين امثلة كثيرة و لا يذكر الا لقسم او اقسام الا امثلة قليلة و لا يذكر مثال اصلا لجملة من الاقسام ثم ان الحاذق الممرن اذا تامل فيما اشرنا اليه و اخذ مجامع ما اشرنا اليه فى هذه المقامات و ما نشير اليه فى المباحث الآتية لهذا الفصل يسهل عليه اخذ مجامع الامثلة بحيث يلتفت لكلّ قسم من الاقسام الى امثلة غير محصاة

المقام الرابع: فى عدم تحقق التعارض بين الاستصحابين فى موضوع واحد أو حكم واحد

المقام الرّابع‌ فى الاشارة الى جملة من الامور المهمّة التى هى ايضا من مقدّمات المطالب الآتية فاعلم ان المستفاد من كلام البعض الذى قد مر الى جملة من كلماته الاشارة ان الاستصحابين اللذين احدهما المزيل و الآخر المزال و كذا الاستصحابان المزيلان مما لا يتحقق بالنسبة الى موضوع واحد او حكم واحد و انما مخر كلّ من هذين النوعين من الاستصحابين المتعارضين الموضوعان او الحكمان مما استلزم احدهما خلاف الآخر و قد حكم كما نقلنا عنه فيما تعارض فيه الاستصحابان فى موضوع و حكم واحد بعدم امكان العمل بشي‌ء منهما و تساقطهما و لزوم الرّجوع الى اصل البراءة و شبهه و مثل لذلك بقوله كما اذا قال الشارع فى ليلة الجمعة مثلا صم و قلنا بان الامر للفور و كنا متوقفين فى افادته المرة او التكرار فنقطع بوجوب صوم يوم الجمعة و نشك فى السّبت و فيه يتعارض الاستصحابان هذا و قد نقلنا كلامه الواقع فى شرح هذا المثال فى الباب الذى ذكرنا فيه المذاهب فى الاستصحاب و عنونا لكل واحد واحد من المذاهب خزينة و ذكرنا فيه ايضا التّسديد و التزييف و النقض و الابرام مما ذكره فى بيان مرامه و مما اوردنا عليه و الحاصل ان ما عليه هذا البعض من الاختصاص المذكور من الامور المدخولة جدّا فان ما ذكره من المثال بعد فرضنا دخوله تحت باب تعارض الاستصحابين مما يتمشى فيه قضية المزيلية و المزالية قطع اذ عمدة ما نسوقه بعد ذلك لتقديم المزيل على المزال انما هى جملة من اخبار باب الاستصحاب فمواردها انما بالنسبة الى موضوع واحد و حكم واحد و تعميمنا القول فى ذلك انما لاجل عموم التعليل المستفاد منها على انّ ساير الوجوه التى هى وجوه تقديم المزيل على المزال مما لا يتمشى ايضا فيما التعارض فيه فى موضوع واحد و حكم واحد هذا ثم ان قضيّة تعارض الاستصحابين المزيلين كما تتمشى بالنسبة الى موضوعين او حكمين من موضوع فكذا تتمشى بالنسبة الى موضوع واحد لامكان تحققهما فى ذلك ايضا بل لوقوعهما ايضا كما مر اليه الاشارة فى بعض الامثلة فان التفرقة تحكم و ان قضية عدم معقولية الاستصحابين المزيلين كما يتجلى عند جلى النظر كتجلى ان الامثلة المضروبة لذلك مما يمكن ارجاعه الى ما لا يكون التعارض فيه من قبيل تعارض الاستصحابين المزيلين مما هى مدخولة فى دقيق النظر على انها مشتركة الورود فتامل ثم انّ ما عليه شيخى و استادى نور اللّه رمسه فى باب الاستصحابين اللذين احدهما المزيل و الآخر المزال و كذا فى باب الاستصحابين المزيلين و ان كان مما فى مخره من وجه نظرا الى افادة ما نقلنا عنه تحقق هذين النوعين من الاستصحابين المتعارضين فى موضوع واحد او حكم واحد كتحققه فى الموضوعين او الحكمين من موضوع إلّا انه مع ذلك مما ليس فى مخره من وجه آخر و ذلك انّ ظاهره مما يعطى الانحصار و ينفى الواسطة فى الاستصحابين المتعارضين فهما عنده اما من قبيل المزيل و المزال او من قبيل المزيلين و ذلك كما ترى و ان اغضينا و قطعنا النّظر عن القول او تخيل ان المزيلين مما هو غير معقول نظرا الى عدم استقامته كما مر اليه الاشارة و يرشد الى ما قررنا بعد هذا الاغضاء كون الامثلة لما ليس من نوع المزيل و المزال و لا من نوع المزيلين غير غريزة خصوصا اذا لوحظ فى باب التعارض النّمط الاعمّ من شموله لما فيه التعارض بسبب ملاحظة امر خارجى من الاجماع و نحوه بعد ان كان الاستصحابان فى محلين مختلفين لا يستلزم احدهما خلاف الآخر من حيث هما هما فالمثال لذلك مسئلة المتجزى فان المسبوق بالتقليد يستصحب حكمه له كما يستصحب حكم المسبوق بالاجتهاد له الا ان التعارض انما انبعث من ملاحظة الاجماع المركّب فى البين فهذا المثال مما لا شك فى خروجه عن النوعين المذكورين و كونه من امثلة الواسطة التى نثبتها هذا و يمكن ان يرجع كلام الاستاد (ره) الى ما لا ينفى الواسطة نظرا الى عدم تحقق ما يفيد الحصر فيه فتامل ثم لا يخفى عليك ان التعبير بالوارد و المورد و اعم من التعبير بالمزيل و المزال فان الاول فيما يتمشى بالنّسبة الى جملة من المذاهب فى باب تعارض الاستصحابين فان كل استصحاب متقدم رتبة وارد كل استصحاب متاخر رتبة مورود فالمقدم عند من يقدم الموضوعى على الحكمى او الوجودى على العدمى او الاكثر موردا على الاقل موردا و هكذا وارد و المتاخر مورود و ان لم يتحقق فى البين المزيل و المزال الذين عرفناهما بخلاف الثانى فان المزيل و المزال لا يطلقان الا فى الموارد التى تحقق فيها ما

اشرنا اليه من تعريفهما و يمكن التعبير ايضا بالاجتهادى و الفقاهتى و كذا بالمنجز و المعلق بان يعبّر عن كل وارد بالاوّلين و عن كل مورود بالاخيرين و ان كان ذلك التعبير بنوع من التسامح و التجوز كما مر الاشارة الى ذلك فى بعض المباحث المتقدّمة

خزينة فى احقاق الحق فى تعارض الاستصحابين‌

خزينة فى الخوض و احقاق الحقّ و ابطال الباطل فى مطالب هذا الفصل و

فيها مقامات:

فيها مقامات‌

المقام الاول: فى بيان الموارد التى ليست الوظيفة فيها الّا الجمع بين الاستصحابين‌

المقام الاوّل‌ فى الاشارة الى الموارد التى ليست الوظيفة فيها الا الجمع بين الاستصحابين و اعمال كلّ منهما فاعلم انّ هذا هو مقتضى الاصل الاصيل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست