responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 266

لاصل البراءة فح يعمل بالاصلين لبناء العقلاء عليه و ذلك كان قطع باباحة ذلك الشي‌ء و وجوب هذا الشي‌ء ثم حصل له القطع بارتفاع احدهما و شك فى المرتفع و كان قطع بطهارة احد ثوبيه و بنجاسة الآخر ثمّ حصل له القطع بارتفاع احدهما و شك فى المرتفع قلت ان ما عده من موارد التوقف ليس مما وقع فى مخره اذ ليس ما ذكره الا من موارد الشبهة المحصورة و قد عرفت ان الحق فيها هو اعمال الاستصحابين على ان صدور مثل هذا من هذا القائل عجيب لانه ممن يقول فى الشبهة المحصورة بلزوم الاجتناب اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا التوقف منه بحسب مقام الاجتهاد و الا فالمرجع عنده فى مقام الفقاهة هو الاشتغال ثم انّ ما ذكره فى المثالين الاخيرين و ان كان مما فى مخره‌ [1] الا ان بناء العقلاء عليه لا لكون احدهما مطابقا لاصل البراءة بل لكون العمل بالاستصحابين على وفق القاعدة الغير الوارد عليها الدليل و بالجملة فان المعيار فى التوقف الذى ينبعث عن طرح الاستصحابين و ينبعث عنه الرّجوع الى الاصول الاولية و هو عدم امكان الجمع و عدم امكان التخيير و عدم امكان العمل بالراجح لفقد الراجح فى البين ثم المعيار فى التخيير يتحقق بامور ثلاثة من قيام الدليل على عدم جواز الطرح و عدم امكان الجمع و عدم وجود المرجح فى البين فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

المقام الثالث: فى الاستصحابين المتعارضين اللذين أحدهما اكثر موردا و الآخر أقلّ موردا

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى بيان الحال و كيفية المقال فى الاستصحابين المتعارضين الذين احدهما اكثر موردا و الآخر اقلّ موردا و ذلك‌ [2] فى مسئلة المتجزى من المسبوق بالتقليد و من المسبوق بالاجتهاد المطلق اى الذى زال عنه ملكة الاجتهاد المطلق و تنزل الى درجة المتجزى و قد اشرنا الى ان هذا التعارض فى هذه المسألة ليس بذاتى بل عرضىّ منبعث عن ملاحظة الاجماع المركب فى البين فان كلّ من قال بعدم جواز عمل المتجزى برأيه عمم المقال و لم يفصّل بين اقسام المتجزى و افراده و كذا كلّ من قال بالجواز لم يفصّل بين الاقسام و الافراد من القسمين المذكورين و ممّن لم يكن مسبوقا بالاجتهاد و لا مسبوقا بالتقليد كما يتفق فى بعض الأزمنة و الاحيان و لو على نمط الندرة و القلة و كيف كان فان اطلاقات كلمات جمع مما يعطى ان موارد هذا المقام ايضا مما لا بدّ فيه من الجمع بين الاستصحابين و العمل بكل واحد منهما بمعنى ان المسبوق بالتقليد يعمل باستصحابه و كذا المسبوق بالاجتهاد يعمل باستصحابه و لعلّهم قد نظروا فى ذلك الى ان التعارض لما لم يكن من المعارضات الذاتية بل من المعارضات الذاتية بل من المعارضات العرضيّة و لم يكن الضّميمة للاجماع المركب فى المقام من الضمائم الاجتهادية الكاشفة عن الواقع كشفا علميّا او ظنيا حتّى يكشف الاجماع المركب عن الواقع بل كان الضّميمة له فى الطرفين من الاصول الفقاهيّة الغير الناظرة الى الواقع اصلا لم يستلزم مخالفة هذا القسم من الاجماع محذورا اصلا اذ اعتباره اما لقيام دليل قطعى او ظنى على احد الطرفين او للاحتراز من المخالفة الواقعية القطعية بسبب رفضه او لأجل قيام دليل من الادلة الاربعة على اعتباره و ان لم يتحقق الامران المذكوران فالامران الاولان فى المقام مفقود و التمسّك للثالث ببعض الآيات من قوله تعالى‌ وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ‌ اه و ببعض الاخبار كما ترى و الاحتجاج على تقديم الاكثر موردا على الاقل موردا بان ذلك يوجب قلة التخصيص فى اخبار الاستصحاب بخلاف العمل بالاستصحابين فانه يوجب كثرة التخصيص و الاولى بالاخذ هو الاول و بان كثرة الموارد بمنزلة كثرة الادلة فى الحكم و الكثرة فى الادلة مما يوجب الترجيح و بان قوة الظن فى طبق ذلك مردود الاول بانّ ذلك انما يوجب الترجيح و الاولوية لو كان الاقل معينا من حيث العدد و المعدود و كذا الاكثر و كان الاقل ايضا داخلا فى الاكثر و اما اذا لم يكن الامر كذلك بل كان التعيين من حيث العدد لا المعدود فاولوية قلة التخصيص على فرضنا اياها انما نقتصر فى التخصيص بهذا العدد فى ضمن اىّ معدود كان فح يصير العام من المجملات الغير الصّالحة للاحتجاج بها و الثانى بان الدليل فى الجمع دليل واحد اجمالى مختلف فيه باعتبار موضوع صغرى الحكم و ليس هذا الا بمنزلة كثرة المصاديق و الموارد لخبر واحد و هذا ليس من تعدد الدليل فى شي‌ء و الثالث بان الدليل الواحد بحسب كثرة الموارد لا يوجب قوة الظن باعتبار نفس هذا الدليل على ان كل ذلك انما يتم الامر بعد حجية الاجماع المركب و قد عرفت ما فيه و ان الوجه الثالث لا يناسب الوجه الاول من بناء الامر فى الاستصحاب على الأخبار فان مفادها كما عرفت مرارا و حجية الاستصحاب من باب السّببية المطلقة و هذه العلاوة الاخيرة و ان كان الذّبّ عنها ممكنا بوجه من الوجوه الا ان غيرها من الردود المذكورة مما لا دافع له اصلا فقد اتضح من ذلك كلّه ان اللازم على المسبوق بالتقليد العمل باستصحابه كما ان اللازم على المسبوق بالاجتهاد العمل باستصحابه و اما الواسطة فى البين من غير المسبوق بالتقليد و لا بالاجتهاد كما يتفق على نهج الندرة فاللازم عليه العمل بظنه نظرا الى الدليل الرابع و مقدّماته المعمّمة هذا و لا يخفى عليك ان ذلك غاية استنهاض الوجوه للجمع بين الاستصحابين و اقصى قامتها لتزييف القول بتقديم احد الاستصحابين فى المقام على الآخر هذا و مع ذلك يمكن ان يقال ان التتبع التام مما يشهد بان عمل المعظم فى مظان هذا النوع من الاستصحابين المتعارضين و موارده بتقديم الاكثر موردا على الاقل موردا او يمكن توجيه هذا القول ح بان هذا النوع من الشهرة مما يورث الظن فى المسألة و هى و ان كانت اصولية الا ان اتمام الامر ح بملاحظة الدليل الرابع اى حجية الظن على نمط الاطلاق و ملاحظة مقدّماته المعمّمة فح نقول ان الاحتمالات المتصورة ستة من عمل كل واحد من المسبوق بالاجتهاد و المسبوق بالتقليد بكل واحد من الاصلين و من طرحهما راسا و من التخيير بينهما

و من‌


[1] الا

[2] كما

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست