responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 263

يكون الحكم الثابت باحد الاستصحابين مزيلا للحكم المستصحب بالآخر و بالعكس و ثانيهما ان يكون احدهما كذلك دون الآخر و اما ما لم يكن شي‌ء منهما كذلك فهو خارج عن المبحث اذ لا تخالف بينهما فان كان من القسم الاول فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان إلّا ان يكون لاحدهما مرجّح و ان كان من القسم الثانى فيجب العمل باستصحاب حكم المزيل دون الآخر هذا فذلك هو تمام الكلام فى الاشارة الى الاقوال فاحفظه و سيأتى فى تضاعيف المباحث الآتية ما يتعلّق بالمقام ايضا

المقام الثالث: فى بيان الاستصحاب المزيل و المزال‌

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى بيان المزيل و المزال و بيان المزيلين و جملة من الامثلة فى الباب ليكون الخائض فى الباب على ذرّية و بصيرة فاعلم ان المراد من الاستصحاب‌ [1] فى الامر الذى يكون الشك فيه سببا لحصول الشكّ فى الامر الآخر من دون العكس و بالجملة فان كل امرين يكون الشك فى احدهما سببا لحصول الشك فى الآخر بعد حصول اليقين فيهما من دون ان ينعكس فالاستصحاب الاول مزيل و الثانى مزال و يقرب من ذلك التقرير ان يقال ان يكون الشك فى بقاء احد المستصحبين مسبّبا من الشّك فى كون الآخر مزيلا له و اما المزيلان فهما اللذان يكون الشك فى كلّ منهما سببا للشك فى الآخر و يقرب من ذلك ان يقال ان يكون الشكّ فى بقاء كل واحد منهما اى من المستصحبين مسبّبا من الشك فى كون الآخر مزيلا له و يمكن ان يرجع الى ما ذكرنا ما ذكره البعض فى بيان المراد من المزيل و المزال و بيان المزيلين حيث قال و المراد بكونه مزيلا له كونه مما جعله الشارع فى الشرعيات او الواضع فى اللغويات او العادة او الحسّ او العقل سببا و علّة دافعة بلا واسطة بان يكون سببا لحكم آخر هو سبب ازالته فمثال ما فيه المزيلان كما اذا ورد عام و خاصّ متنافيا الظاهر فان اصالة عدم القرينة فى الخاصّ سبب للحكم بارادة الحقيقة و هو سبب لتخصيص العام و اصالة عدم تخصيص العام سبب للحكم بارادة العموم و هو سبب للتجوز فى الخاصّ ان قلنا بكون العام صالحا لقرينة التجوز و مثال ما فيه المزيل احدهما خاصّة مسئلة الصّيد فان عدم التذكية بعد ثبوته بالاستصحاب علّة لنجاسة الصّيد الواقع فى الماء و هى مزيلة لطهارته بقول الشارع بخلاف طهارة الماء فانه لم يدل دليل شرعى و لا غيره على انّ طهارة الماء الذى وقع فيه الصّيد علّة لتذكيته نعم ان الفرق بين ما ذكره هذا البعض و بين ما ذكرنا و نقلناه عن الاستاد (ره) فى الاستصحابين المزيل و المزال و فى الاستصحابين المزيلين انما يتحقق من وجه آخر كما ستطلع عليه فى المقام الآتي و كيف كان فامثلة ما فيه المزيل و المزال فى غاية الكثرة فيها فى الثوب المسبوق بالنجاسة سواء كان الشك فيه حدوثيا اى فى اصل حدوث غسل ذلك الثوب او حادثيا بان تحقق الغسل و وقع الشك فى كونه رافعا النجاسة الثوب و ذلك حيث نشير ذلك الثوب مع الرّطوبة على موضع طاهر فالشك فى بقاء طهارة ذلك الموضع مسبب من الشك فى كون نجاسة الثوب مزيلة الطهارة ذلك الموضع و منها ما يقع فيه الثوب المذكور فى المثال فى الماء القليل المقطوع طهارته و منها ما يصل فيه الماء القليل المشكوك طهارته الى موضع نجس من محل الاستنجاء و غيره و يزيل العين و التقريب فى المثالين ظاهر و نظائر هذه الامثلة فوق حدّ الاحصاء و اما امثلة ما يكون الاستصحابان فيه مزيلين فهى ايضا غير غريزة منها ما اذا كان ماء متنجسا و اتّصل بكر طاهر و التقريب غير خفى فتامل منها ما لو القى الكر على الماء القليل النجس القاء تدريجيّا فان الشك فى بقاء نجاسة الماء المتنجّس و ارتفاعها مسبّب من الشك فى كون القاء الكر التدريجى مزيلا لها كما ان الشكّ فى بقاء طهارة الكر و ارتفاعها مسبّب من كون نجاسة الماء القليل يقتضى نجاسته و نجاسة ما يلاقيه مزيلا لها فاستصحاب نجاسة الماء القليل يقتضى نجاسته و نجاسة ما يلاقيه من الماء الكر التدريجى كما ان استصحاب طهارة الكر يقتضى طهارته و طهارة الماء القليل المتنجّس ثم ان من جملة امثلة الباب ما اذا كان فيه طاهر بقدر الكر ثم نقص منه حتى حصل الشك فى بقاء كرّيته ثم لاقاه نجس فاستصحاب كرّيته و طهارته يقتضى طهارته و طهارة ما لاقاه و استصحاب نجاسة ما لاقاه يقتضى بقاء نجاسته كما كان اولا و عدم طهارة الماء و عدم كونه كرا و منها ما كان فيه ماء قليل كان مقطوع الطهارة ثمّ شك فى طهارته و غسل به نجس فاستصحاب طهارته يقتضى طهارته و طهارة المغسول به و استصحاب نجاسة ما غسل به يقتضى بقاء نجاسته و نجاسة الماء و التعارض فى هذين المثالين انما هو فى موضوعين مختلفين و منها ايضا ما كان فيه ماء قليل طاهر زيد عليه ماء آخر بالتدريج حتى حصل اليقين بصيرورته كرا و وجد فيه نجس و شك فى انه هل وجد قبل صيرورته كرا او بعده ثم فرض غسل نجس به فهاهنا تحقق تعارضان احدهما فى محلّ واحد و الآخر فى محلين‌

اما الاول فهو ان استصحاب طهارة الماء يقتضى بقاء طهارته و استصحاب عدم كرّيته وقت حصول النجاسة فيه يقتضى نجاسته و اما الثانى فهو ان استصحاب طهارته يقتضى طهارته و طهارة ذلك النجس و استصحاب نجاسة ذلك النجس يقتضى نجاستهما و ان فرض غسل ظاهر به يجرى فيهما ايضا مثل هذا التعارض اذ استصحاب عدم كرّيته حين وقوع النجاسة فيه يقتضى نجاسة الماء و ما لاقاه و استصحاب طهارة ذلك الطاهر يقتضى طهارتها و منها ايضا فيما اذا رمى صيدا بما يقتله فوقع الصّيد فى الماء القليل فمات و اشتبه استناد الموت الى الماء او الى الجرح فاستصحاب طهارة الماء يقتضى طهارته و طهارة الصّيد المستلزمة لكون الموت مسبّبا عن الرمى و استصحاب حياته او عدم حصول التذكية يقتضى كون موته بالفرق و نجاسته و نجاسة الماء و قد اجتمع هنا ايضا من وجه آخر استصحابان متعارضان فاستصحاب طهارة جلده يقتضى كون موته بالتذكية و استصحاب حياته يقتضى كونه حتف انفه و منها مسئلة الجلد المطروح و التقريب غير خفى و منها ما اذا لاقى كلب و قد علم انه كان رطبا ثوبا يابسا الى غير


[1] المزيل الاستصحاب‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست