responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 262

فهذا هو اخذ مجامع الاقسام و التقسيمات فى البين و ان كان بعض منها فى ادراجه تحت الباب مما يحتاج الى ارتكاب جملة من التكلفات كما لا يخفى على المتامل فتامل‌

المقام الثانى: فى بيان الأقوال فى تعارض الاستصحابين‌

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى الاقوال فى المسألة و ما يتعلّق بذلك فاعلم ان ما سمعت من شيخى و استادى طيب اللّه رمسه ان اقوال المسألة ثمانية الاول القول بالوقف و الثانى القول بتقديم الوجودى على العدمى و الثالث القول بتقديم ما هو اكثر موردا على ما هو اقل موردا و الرابع‌ [1] القول بتقديم الموضوعى على الحكمى و الخامس القول بتقديم ما له مرجح على ما ليس كذلك و الا فالحكم التوقّف بعد الحكم بالتساقط و السّادس القول بالجمع بين مقتضى الاستصحابين فى صورة امكان الجمع بان يكونا فى محلين مختلفين و الا فالحكم بتقديم الموضوعى على الحكمى لو تحققا فى البين و الا فالحكم هو التوقف و السّابع القول بتقديم استصحاب النجاسة مط على استصحاب النجاسة فى كلّ مورد يتحققان و الا فالحكم هو التوقف و الثامن القول بتقديم المزيل على المزال ان كان احدهما مزيلا و الآخر مزالا هذا و قد ارسل كلامه فى مقام ذكر الاقوال على النمط الذى ذكرنا من غير تعيين اصحاب الاقوال و التّصريح باسمائهم إلّا انه قد صرّح بان القائل بالقول الرابع هو سبط صاحب لم (ره) فى حاشيته على الروضة مدعيا فيها عليه الوفاق و ان القائل بالسادس هو الفاضل القمّى (ره) و ان القائل بالسابع هو صاحب الرياض مدّعيا عليه الوفاق و اختار هو القول الثامن هذا و قد ساق كلامه فى ساير ادوار تدريساته على نهج آخر حيث عنون لتعارض الحكميين الوجوديين بحيث يكون تعارضهما من قبل انفسهما مع تحقق المزيل و المزال فى البين عنوانا و ذكر ان القول المتحقق فيه قولان قول بلزوم الجمع ان امكن و قول بتقديم المزيل على المزال و لتعارض الاستصحاب الموضوعى و الاستصحاب الحكمى عنوانا آخر و ذكر ان اقسامه تبلغ ثمانية عشر و ذلك انهما اما وجوديان او عدميان او الموضوعى وجودى و الحكمى عدمى او بالعكس و على التقادير الاربعة اما ان يكون التعارض بالنظر الى محل واحد او فى محلّين و على هذه التقادير اما ان يكون الشكان متقارنين بحسب الزمان بحيث يكون الزمان الواحد ظرفا لهما او يكون احد الشكين متقدما على الآخر هذا ثم ذكر ان الاقوال فيه ثلاثة الاوّل القول بلزوم العمل بالاصلين حيث امكن و نسبه الى جمع و منهم القمّى (ره) و الثانى القول بالتوقف و الرّجوع الى القواعد الشرعيّة من الاصول الاولية و قد نسبه الى طائفة و منهم شيخه صاحب الرياض و الثالث القول بتقديم الموضوعى على الحكمى مط و اختار هو هذا القول بعد انتسابه الى سبط صاحب المعالم (ره) و ذلك نظرا الى ان الموضوعى حين وقوع التعارض بينه و بين الحكمى لا ينفك عن كونه مزيلا و الحاصل انه قد اناط الامر فى التقدّم و التاخر على المزيلية و المزالية فقدّم المزيل على المزال مط سواء كانا حكميّين او موضوعيين او مختلفين و سواء كانا وجوديين او عدميّين او مختلفين و اما فى المزيلين فقد حكم فيه بالتوقف من غير فرق فى ذلك ايضا بين الاقسام المذكورة إلّا انّه لم يتحقق فى الموضوعيّين المزيلين مثال فى الخارج و كذا قد حكم بالتوقف فى كلما لا يكون التعارض فيه منبعثا من قبل ذات المستصحبين بل من قبل امر خارجى و لكن هنا لا مط بل فيما لا يكون الاصلان فيه بالنظر الى شخصين و اما فى الصورة التى يكون الاصلان فيها بالنّظر الى الشخصين ففيها العمل بالاصلين متعيّن ثم انه حيثما يحكم بالتوقف فانه انما بالنظر الى الاستصحاب من حيث الاستصحاب و الا فقد يقدم فى بعض موارده بالنظر الى خصوصية المقام احدهما على الآخر ثم ليس المراد من التوقف عنده ما يكون من باب التوقف الاجتهادى و طرح الاستصحابين اجتهادا بل ما يكون من باب التوقف الفقاهتى الذى هو مقتضى اصل‌ [2] الاوّلى فى كل متعارضين و ان لم يؤسّس الاصل هناك و هذا هو حاصل ما ذكره شيخى و استادى (ره) فى مقام الاشارة و ما هو عنده المختار على ما سمعته منه مشافهة و على ما ذكره فى ساير ادوار تدريساته فالاقوال الثمانية التى اشرنا اليها و ان لم نظفر باصحاب الأكثر منها على نمط التفصيل حيث لم يشر اليه الاستاد (ره) الا ان الانصاف قاض بان كل ذلك مما يمكن الاسترشاد اليه من تضاعيف المباحث الفقهيّة و الاصولية نعم ان غاية ما يمكن ان يقال ان ارجاع جملة منها الى جملة اخرى مما يسترشد اليه ايضا من تضاعيف كلمات الاصوليّين و الفقهاء و لعل هذا الاختلاف الشديد انما لاجل قول الاصوليّين عدا متاخرى المتاخرين باعتبار الاستصحاب من باب الوصف و من حيث افادته الظن فيكون هذه المنازعات‌ [3] اللفظية

و هذا ايضا هو سرّ عدم تعرّض الاكثر لباب تعارض الاستصحابين و وجه عدم جعلهم له عنوانا ثم ان بعض من عاصرناهم ممّن تعرّض لهذا الباب قال انّ معارض الاستصحاب اما استصحاب آخر شرعى او عقلى فلا يخلو اما ان يكون المتعارضان فى موضوع واحد او موضوعين مختلفين يستلزم الاستصحاب فى احدهما خلاف حكم الآخر فعلى الاول اما ان يكونا فى حكم واحد بان يكون احد الاستصحابين بين استصحاب وجود هذا الحكم و الآخر استصحاب عدمه او يكونا فى حكمين احدهما او كلاهما ملزوم خلاف الآخر و الاول لا يكون الا فى تعارض استصحاب حال العقل و الشرع الى ان قال و قد حكم بعضهم فى الاول اى اذا كانا فى موضوع واحد بتعارض الاستصحابين و تساقطهما اذا لم يكن لأحدهما مرجح و فى الثانى بالعمل بالاستصحابين و التحقيق ان تعارض الاستصحابين ان كان فى موضوع و حكم واحد فلا يمكن العمل بشي‌ء منهما و يتساقطان فيرجع الى اصل البراءة و شبهه و ان كان تعارضهما فى حكمين من موضوع او موضوعين و استلزم احدهما خلاف الآخر فهو على قسمين احدهما ان‌


[1] الرابع‌

[2] الاصل‌

[3] المحصّلة من تتبع المباحث الفقهيّة و الأصوليّة من المنازعات‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست