responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 257

القبض و لو قلنا اليمين المردودة كالبينة و انها حجة على الخارج لم يكن له مطالبة المشترى‌ [1] هذا فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم انا نسوق الكلام اولا فى القواعد المعلّقة و نشير الى بيان الحال فيها فنقول انها ليست على نمط واحد فان بعضا منها مما يمكن ان ينتهى الامر فيه الى المتنجز بعد امعان النظر و ذلك كما فى قاعدة ان الايجاب و القبول هل هما اصل اه فان الحكم باصالة الايجاب و فرعيّة القبول ترجيح بلا مرجح فالحكم بالتساوى و تنجز القاعدة ح مما على وفق الاصل و القاعدة و كذا ان انتهاء الامر الى التنجز فى قاعدة ان العدول عن الاصل المنتقل اليه اه بالحكم بالمنع مما على طبق الاصل و ان بعضا منها مما يبقى فى ورطة الاجمال و التعليقية و لو بعد امعان النظر و ذلك اذا لم يوجد شي‌ء فى البين ينتهى به الامر الى التنجز و ذلك هو الثابت فى اكثر قواعد الباب و منها قاعدة ان الزائل العائد فان ارجاع ذلك فى الاخير الى ان النسخ هل هو بيان او رفع مما لا يساعده وجه فانتهاء الامر فى النسخ بالبناء على البيان و الرّفع الى التنجز لا يستلزم التنجز فى هذه القاعدة اذ ارجاع هذه الى ذلك او احده مدركا لها ليس الا من الامور الراجعة الى المناسبات و الاستحسانات العقلية فلا بد ح ان يلاحظ الامر فى نفس عناوين الموارد بملاحظة الخطابات الشرعيّة فيها على ما يقتضيه القواعد و الاصول اللفظية فبعد فقد ذلك و الياس عنه يبتنى الامر على الاصول المحكمة العملية بمراعاة القواعد التمرينيّة فتختلف الامر ح فى الموارد بحسب الاصول فيها و اما تخيل ان انتهاء الامر الى التنجز يمكن و لو كان ذلك بملاحظة بعض الاصول فمما لا وقع له فتامل فعلى ذلك النّهج تسوق الكلام فى ساير القواعد المعلقة و قد عرفت انّ منها قاعدة الاعتبار بالحال او المال فان ما يتخرّج منها و ان كانت مسائل هى امهات المسائل و قواعد فى ابوابها إلّا انها فى ورطة الاجمال و التعليقية متوغلة نعم يمكن انتهاء الامر فى جملة من القواعد المتخرجة منها الى التنجز بعد ملاحظة ما اشير اليه‌

فى تتمة القواعد المعلّقة

و بالجملة فان ما يبقى من القواعد المعلقة على حالها فى التعليقية و لو امعن النظر اكثر مما يرجع الى التنجز و كيف لا فان القسم الاول فى غاية الكثرة فان من ذلك قاعدة اعطاء الشي‌ء حكم الفائت هل يستدعى وقوع فواته او يكتفى تحقق ذلك و ان لم يقع و منه ايضا قاعدة تطرق البطلان اليه لو وقع فهل يمتنع ايقاعه و يكون باطلا من اوّله او لا يبطل حتى يجئ سبب البطلان و بعبارة اخرى هل يصح ثم يفسد او لا يصح و منه ايضا قاعدة ان ما استمر صحّته لو وقع فهل يصحّ ثم يفسد او لا يصحّ راسا الى غير ذلك من القواعد فمما يتفرّع على الاولى انه لو كان القميص بحيث يظهر منه العورة عند الركوع و لا تظهر عند القيام فهل ينعقد صلاته ثم اذا ركع تبطل أو لا تنعقد اصلا فتظهر الفائدة فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع و فيما اذا القى ثوبا على عاتقه و يتفرّع على الثانية انه اذا كانت عورته لا ترى فى حالة القيام فى الصّلاة و لكن ترى فى الركوع كما لو كان على ازاره ثقبة فجمع الثوب عليها بيده و تظهر الفائدة فى مواضع و يتفرع على الثالثة انه اذا رد الوارث تصرف المريض فيما زاد على الثلث فهل نقول الزيادة تثبت ثم ردّت او تبيّن انها لم تنفذ فيه و نحاول ساير الفروع المتفرّعة على هذه القواعد و كذا الثمرات و الفوائد المترتبة عليها من الحاذق الممرن ثم نقول ان ما فى كان الاشكال فيه لتردّد الفرع بين الاصلين او لتردّد الشي‌ء بين اصلين فيختلف الحكم بحسب دليل الاصلين ننظر و نمعن النظر فيه فان كان فى البين دليل من الاجماع و غيره على الابديّة الالحاق باحدهما فح لا يبعد مراعاة كثرة اللوازم و الآثار و قوة التشابه و قلة هذه الامور و ضعفها و اناطة الامر بعد ذلك على هذا هذا و الحق ان مع ذلك لا يخلو حقية الالحاق باحدهما دون الآخر بمراعاة الاصول و اجراء القواعد التمرينية فيها من غير مراعاة ما ذكر عن وجه وجيه و ان لم يكن فى البين اجماع و نحوه على ما ذكر فالحق فيه ح بعد الياس عن افادة العناوين و الخطابات شيئا معيّنا اناطة الامر على الاصول و مراعاتها و مراعاة التّمرين هذا بعد الغضّ عن خصوصيّة بعض الموارد و الا فقد يوجد فى بعضها بعد امعان النظر و التتبع التام دليل خاص و بالجملة فان هذا المقام من اصعب المقامات لا يصل الى الحق فيه الا الندس النطس و الحاذق الممرن فالتبيين لمجملات هذه الإيماءات اللطيفة و الاشارات الرشيقة بذكر الامثلة و بيان الامور المذكورة فيها مما يفضى الى الاسهاب و اللّه تعالى هو الهادى الى طريق الصواب‌

المقام الثانى: فى بيان قاعدة عدم ثبوت الحكم لشى‌ء قبل وجوده‌

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى جملة من القواعد التى تخفى مداركها عند اول الامر و جلى النظر لا عند التامل و دقيق النظر فمنها قاعدة اناطة الامر على الحسّى فى صورة دوران وصفت بين الحسى و المعنوى و منها قاعدة عدم جريان الاحكام قبل العلم و منها قاعدة انه لا يثبت حكم الشي‌ء قبل وجوده و ان شئت ان تبيّن بوجه آخر فقل انه لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه فيشمل الموجود و المعدوم و منها قاعدة ان اللازم مراعاة التحقيق فى المقدّرات الشرعيّة دون البناء على التسامح و الاغتفار فى الشي‌ء القليل و منها قاعدة انه جرت عادة الشارع فى الامور الخفية ان يجعل لها ظوابط ظاهرة فمما يتفرّع على الاولى تحريم انهدام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل‌ [2] من المسلمين لمائتين ضعيف و واحد و حلّ التقسيط فى اطعمة الغنيمة و ان كان هناك سوق و لا يمنع الذمى من ركوب البغل و ان كان انفس من الفرس و نحو ذلك و تثمر الثانية فى باب رجوع الموكّل قبل علم الوكيل و صلاة الامة مكشوفة الراس و لما تعلم بعتقها و نحو ذلك من الامثلة الكثيرة و الحال فى الثالثة و الرابعة بحسب الموارد و ما يتفرّع عليها اظهر من ان يبيّن و من امثلة الخامسة ضبط التراضى فى العقود بصيغها الخاصّة و الاسلام بالشهادتين اذ التّصديق القلبى لا يطلع عليه و ضبط العدة الاستبرائية بالوطى و الوطى بغيبوبة الحشفة فعلى هذه القاعدة يتفرّع وقوع الظهار لو علق الظهار فقالت شئت و هى كارهة لذلك و كذا انعقاد


[1] هذا و لا يخفى عليك ان جملة من هذا الفروع و ما ذكر فيها مما قد اشتمل على امور مدخوله فان فى كل مقام و فرع يذكر فيه هل له الاحلاف ام لا مما ليس فى مخرّه لكونه على خلاف القاعدة فانّ مقتضى القاعدة هو الحكم على نمط التنجز لا التعليق و التردد بهل و ذلك لعموم قاعدة البيّنة و اليمين و عموم قاعدة سماع الدعوى بترتيب الاحكام على طبقها و اناطه الامر برجاء النكول و ترتيب الآثار على طبقه مما لم ينبعث عن امر مستقيم و مبنى صحيح فكل مقام يتحقق فيه مصداق للمنكر يتمشى فيه اليمين سواء كان لردها ثمرة او لا بل و ان لم يتمشى الرّد اصلا فقد بان من ذلك عدم استقامة اكثر من الفوائد و الفروع المذكورة ثم نقول انّ الالحاق باى وجه فرض على خلاف الاصل و القاعدة فانّ انبعاث شي‌ء عن شي‌ء او وجود جملة من آثاره فيه لا يوجب الحاقه به فالاولى ملاحظة الضر او ترتب الاحكام على نمط الادلة و الاصول الجارية فيها حسب ما يقضيه القواعد المتقنة التمرينية فقد تبين؟؟؟ من ذلك تقول حقيقة انّ الاصل فى اليمين المر؟؟؟ ة و ان لا تلحق بشي‌ء من الاقرار و البيّنة بل تلاحظ؟؟؟ فى كل مقام عنوان اليمين ثم استحكام الامر على نمط القواعد مثلا ان الحق فى الفرع الاوّل عدم سماع البينة لعموم قاعدة اذهاب؟؟؟ اليمين بما فيها و مقتضى الاصل و القاعدة فى الثانى عدم الافتقار و يمكن ان يعكس الدعوى اى دعوى الاصل و القاعدة نظرا الى وجه كما لا يخفى بمقتضى الاصل و القاعدة فى التام وجوب الدّية على المدّعى عليه لا على العاقلة فعليك التامل التّام و الامعان فيما حققنا و استنباط مقتضى الحق و التحقيق من؟؟؟ ما حققنا فى الفروع المذكورة و غيرها

[2] و ثبات مائة بطل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست