responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 258

انعقاد العقد ظاهرا لو اوقع بيعا او شراء و هو قاصد خلاف مدلوله او غير مريد له اذا عرفت هذا فاعلم ان المستند فى الاولى هو نفس الخطابات فان المتبادر هو الوصف الحسّى و الحاق المعنوى به على خلاف الاصل و احتمال التعليقية فى القاعدة كالاحتجاج فى تنجزها بان الحسّى اضبط غير وجيه و فى الثانية بعد اختصاصها بالتكليفيّات او مع ما يساوقها من الوضعيات المترتبة عليها قاعدة قبح التكليف بالمحال و منه تكليف الغافل و فى الثالثة الاصل و عدم جواز تقدم التابع على المتبوع و المسبّب على السّبب و فى الرابعة قاعدة الوضع و الحمل على الحقيقة و فى الخامسة بعد كونها من قبيل القضايا التى قياساتها معها قاعدة اللطف و قاعدة اليسر على وجه ان لم يكن الاولى اعم من الثانية و الظاهر ان الاولى غير مخصّصة اصلا فتكون من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ و كذا الثانية و تطرق التخصيص الى الثالثة واقع لكن بعد ملاحظة التنزيل و التقدير فى الخارج عن تحتها و قال بعضهم بعد ذكر هذه القاعدة و هذا اصل مقرّر قد ينتقض بنحو ما اذا حلف لياكلن هذا الطعام غدا فانه يحنث اذا اتلفه قبل الغد و كذا اذا اتلف بنفسه او اتلفه اجنبى على وجه هذا و انت خبير بما فيه من عدم الاستقامة و قد يتفرّع على هذا الفرع و نحوه على جملة من القواعد المعلقة من ان المتوقع هل يجعل كالواقع ام لا و من ان المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ام لا و من ان العبرة بالحال او المآل و من انه هل النظر الى حال التعليق او حال وجود الصّفة هذا او بيان النسبة بين هذه القواعد المعلّقة كبيان انتهاء الامر فيها الى التنجز او عدم ذلك مما يفضى الى الإسهاب و كيف فان تطرق التخصيص الى الخامسة مما لا ريب فيه كما لا يخفى على الحاذق الممرن‌

فى تشخيص القواعد الأوّلية عن القواعد الثانوية

ثم لا يخفى عليك انه قد يتراءى فى جملة من القواعد من جمع انها من الثانويات مع ان المدرك لها بعد امعان النّظر ليس الا الاصول الاولية و تحقيق الحال و تبيين المقال فى ذلك يحتاج الى ذكر الامثلة اولا فنقول ان من ذلك قولهم ان الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم ياذن له و ان الاصل ان كل واحد لا يملك اجبار غيره و ان الاحكام التابعة لمسميات الاصل ان يناط بحصول تمام المسمّى و ان الاصل فصر الحكم على مدلول اللفظ و انه لا يسرى الى غير مدلوله و ان الاصل فى العقود الحلول و نحو ذلك من الامثلة الغير المحصاة فاعلم ان الاصل فى الاول هو اصالة عدم ترتب الآثار و لعل ما عليه البعض مما يرجع على ذلك و ان كان بعد العناية و التنوير حيث قال ان الاصل هو ان الانسان ليس له ان يتولى عمل غيره و يباشره و يتحمّله عنه من العقود و غيرها الا باذنه عدا ما استثنى فهذا اصل عقلى يرجع الى العدم فاستثناء ما فى كلامهم انما من المنطوق مع ان المفهوم انما يعتبر اذا لم يكن للتقييد وجه سواه و لم يمنع منه مانع هذا كلامه و كيف كان و الحمل على الغالب الراجح ايضا لا يخلو عن وجه دون الحمل على البراءة او الاشتغال او عليهما معا و ان المستند فى الثانى الاستصحاب العدمى و المراد من الثالث هو الظاهر الراجح و المستند فى الرابع اصل العدم و المراد من الخامس هو الراجح المقطوع به هذا و انت خبير بان هذه الاصول و القواعد مما قد رجع الى الاصول الاولية فانها اعمّ عند الاطلاق فتشمل الراجح مط و لو بان الرّجحان مما يرجع الى مقام دلالة الالفاظ فاذا آل الامر فى هذه القواعد الى الاصول الاولية فتثمر ثمراتها لا ثمرات القواعد الثانوية فى مقام التعارض و غيره هذا اللهم إلّا ان يقال ان الاصل فى هذه الاصول و ان كان صالحا للحمل على الاستصحاب و الراجح الا ان الضّرورة على طبق الثانى و الاتفاق على وفق الرابع و الخامس فتكون فى هذه الثلاثة قواعد مأخوذة من الضّرورة و الاتفاق على ان كون ما يؤخذ فيه الراجح من الاصول الاولية و لا سيّما فيما هو يكون بمعنى المقطوع به لا منبعثا عن الظهور و الغلبة اول الكلام فالحكم بكون هذه الاصول باجمعها من القواعد الثانوية مما لا يبعد عن الحق فيكون هذه الاصول فى المساق كمساق جملة اخرى من الاصول مثل ان الاصل السّلامة عن العلّة و ان الاصل فى اللفظ الحمل على الحقيقة و ان الاصل فى الكلام الحقيقة و نحو ذلك هذا و مع ذلك يبقى فى خلدى شي‌ء فتامل و كيف كان فانّ تلك الاصول مما قد تطرق اليه التخصيص جدّا بل مما قد نص الاصحاب بالمستثنيات فى جملة منها فمن الاول تكليف الولى الصّلاة الميت و نحوها و الاب بمهر ولده الصّغير و قيام قراءة الامام مقام قراءة الماموم الى غير ذلك و من الثانى اجبار السّيد و الوليّين الاجباريّين من يتولّون عليهم فى النكاح و من الثالث انقضاء العدة بوضع احد التوامين على وجه وجيه و من الرابع العتق فى الاشقاص لا فى الاشخاص و السّراية فى نية الصوم الى اوّل النهار الى غير ذلك و من الخامس ما يضرب له الاجل او يكون مأخوذا فى العقد كما فى السّلم بالنسبة الى الثمن و عقد الباب و جملة الامر ان القاعدة اذا كانت ثابتة بالدليل الخاص او العام عددناها فى عداد القواعد الثانوية او الثالثية و ان كانت مصدّرة بلفظ الاصل الصّالح للحمل على الأصول الاولية من البراءة و ما يرجع اليها و الاشتغال و ما يرجع اليه و الاستصحاب و ما يرجع اليه او على الراجح المظنون و ان لم يكن الامر كذلك بل كان التأسيس و التأصيل انما بملاحظة اصل او اصلين من الاصول الاولية من غير تحقق دليل منجز و لو من العمومات فى البين فتعدّ القاعدة ح من الاوليات و ان لم تكن مصدرة بلفظ الاصل فلا بدّ للفقيه الحاذق من امعان النظر و التتبع الصّحيح فان الامر و ان لم يكن مشتبها فى جملة كثيرة من القواعد إلّا انه يقع الاشتباه فى جملة مثلا ان قاعدة كل ما نقض العين او القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح و يغلب فى امثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع و ان قاعدة كل عيب يوجب الردّ على البائع يمنع الردّ اذا حدث عند المشترى و ان قاعدة من كان القول قوله‌ [1] فى صفته و ان قاعدة كل تصرف يقع‌

من المشترى شراء


[1] فى شي‌ء كان القول قوله‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست