responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 256

منها بشرائها من الغير فان قضية الدليل عدم الجواز لانه أقرّ بالملك لغيره و ادّعى حصوله لنفسه و لكن شرع لما قاله الائمة (ع) لو لا هذا لما قامت للمسلمين سوق و لم ينقل فى هذا بيان عن النبى (ص) مع عموم الحاجة اليه و منها ايضا قاعدة ان العدول عن الاصل المنتقل اليه الى الاصل المهجور هل هو جائز ام لا و قد نخبر البعض القاعدة قائلا الظاهر المنع فتثمر فيما اذا كثر سهوه فحكمه عدم الالتفات فلو شك كثير السّهو فى سجدة او تسبيحة او قراءة و هو فى محلّها فانه لا يلتفت لان كثيرة السّهو جوّزت البناء على الفعل مع ان الاصل عدمه فلو فعل ذلك لم تبطل صلاته فى اوجه ثالثها الفرق بين الركن و غيره و فيما لو غسل موضع المسح تقية فانه صار اصلا مستقلا فلو مسح ح ففى الاجزاء احتمال الى غير ذلك من الامثلة ثم لا يخفى عليك انه كما يتحقق مناط الاشكال بحسب تحقق التعليقية و عدم تنجزها فكذا يتحقق فيما يتردّد الفرع بين اصلين‌ [1] فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الاصلين فمن الاول حجر السّفيه فانه متردّد بين كونه لنقص فيه او لا لنقص بل لحفظ فينفرع على ذلك فروع كثيرة و منه ايضا اللعان فانه متردد بين الايمان و الشهادات فيثمر فى جوازه من الذمى و عدمه و منه ايضا حدّ القذف فانه متردّد بين حق اللّه تعالى و الآدمي يثمر فى مواضع و من الثانى الاقالة المترددة فى كونها فسخا او بيعا و الحوالة المتردّدة بين الاستيفاء و اقراضه المحال عليه و بين الاعتياض عما كان فى ذمة المحيل بما فى ذمة المحال عليه و من هذا ايضا قوله اعتق عبدك عنى و اقض دينى و لم يذكر رجوع فان ذلك متردّد بين القرض و الهبة و منه ايضا تردّد العين المستعارة للرّهن بين العارية و الضّمان و منه الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد او ضمان يد و منه الظهار فانه متردّد بين الطلاق و اليمين و منه المطلقة البائن مع الحمل فهل نفقة لها او له و منه انه اذا نذر عبادة كصلاة مثلا و اطلقها فهل تصير كالصّلاة الواجبة فتنزل على اقل واجب او تنزل على اقلّ ما صحّ من الصّلاة شرعا و منه ان قاطع الطريق اذا قتل فانه يقتل ففى هذا القتل معنى و القصاص كما فيه معنى الحدّ و منه اليمين المردودة على المدّعى و الواجبة بالنكول عنه فهل هى كاقرار المدعى عليه او كالبينة هذا و لا يخفى على الحاذق الممرن النطس النّدس ان لكل واحد مما ذكر فروعا كثيرة و ثمرات جهة حتى ان الامر الاخير قد يترتب عليه فروع غير محصاة و فوائد كثيرة و قد نبه البعض على جملة من هذه الفوائد قائلا

فى بيان فوائد أنّ اليمين المردودة كالإقرار او كالبيّنة

و فيها فوائد الاولى لو اقام المدّعى عليه بعد يمين المدّعى بيّنة ان العين ملكه او انه ادى الدّين او أبرأ منه فان قلنا كالاقرار لم تسمع و ان قلنا كالبينة سمعت الثانية افتقار الثبوت الى الحكم على البينة دون الاقرار الثالثة هل للبائع مرابحة احلاف المشترى على نفى علمه بزيادة الثمن عما اخبر به ان قلنا كالاقرار فله ذلك رجاء النكول و ردّ اليمين فهو كالتّصديق له و ان قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بيّنته على هذا الثمن الزائد الرابعة او انكر الاصيل دفع الضّامن فهل له احلافه ان قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك فيحلف على نفى العلم بالدفع و ان قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدّفع اذ الفرض انكار المستحق فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف لان غايته النكول فيحلف المدعى فهو كالاقرار و ان قلنا كالبيّنة طالبه بالحلف طمعا فى نكوله فيحلف فيرجع كما لو اقام بينة الخامسة لو ادعى كل من اثنين على واحد من عبده عنده و اقباضه اياه فصدق احدهما قضى به للمصدق و هل للمكذب احلافه الظاهر نعم لانه لو صدقه غرم له و ان قلنا لا يغرم بالتّصديق فهل له المطالبة باليمين ان قلنا كالاقرار فلا و ان قلنا كالبينة اجيب و يستفيد به الغرم لا انتزاعه من الاول لأن البينة هنا حجة على المتداعين لا على غيرهما السادس هل يطالب السّفيه باليمين على نفى القتل الموجب للمال ان قلنا كالاقرار فلا لان غايته النكول فيحلف المدّعى فيكون كاقرار السّفيه و هو غير مسموع و ان قلنا كالبيّنة طولب و يحتمل مطالبته باليمين و لو قلنا كالاقرار لانه قد يحلف فتنقطع الخصومة و هو اولى من بقائها السابعة لو ادعى على المفلس فانكر و حلف المدعى ان قلنا كالبينة شارك الغرماء و ان قلنا كالاقرار بنى على المشاركة بالاقرار و على قول ثان البينة انما تتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين الثامنة لو ادعى عليه القتل الخطاء و ثبت باليمين المردودة وجبت الدّية على العاقلة ان جعلناها كالبيّنة و الا فعلى المدّعى عليه و لا فرق هنا بين المفلس و غيره الا فى مشاركة الغرماء و عدمه و يجئ الكلام السّالف إلّا ان يقال العاقلة ليست اجنبيّة هنا اذ هى قائمة مقام الجانى فى الخطاء و هو بعيد التاسعة لو تداعى كل من الاختين زوجيّته فصدق إحداهما فهل للاخرى احلافه الاقرب نعم لأن المقصود المهر و اما النكاح فمدفوع بانكاره و ان نكل حلفت و يبطل نكاح اختها ان قلنا كالبيّنة و يرد الكلام الاول العاشر او قال فى عين بيده هى لاحد هذين ثمّ عين زيدا فهل العمر و احلافه فيه ما سبق الحادي عشر لو ادّعى عليه عينا فى يده فقال هى لفلان فصدقه فلان اخذها و هل للمدّعى على احلاف المصدق ان قلنا بالغرم فنعم و الّا ففيه ما سبق الثانية عشر لو زوّجها احد الوليّين برجل و الآخر بآخر او ادعى زوجيّتها اثنان فصدق فى الصورتين احدهما ثبت نكاحه و هل يحلف للآخر ان قلنا بالغرم حلفت و الا يبنى على الوجهين و اما انتزاعها من الاوّل للثانى عند يمينه ففيه ما تقدّم و كذا انتزاع العين من المصدق اولا فى المسألة السّالفة الثالث عشر اذا باع احد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل فى القبض فادّعاه المشترى عليه و صدقه الشريك و انكر البائع حلف لهما فلو نكل البائع عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه و للبائع المطالبة بنصيبه للمشترى بعد يمينه على عدم‌


[1] و كذا فبما يتردّد الشي‌ء بين اصلين‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست