responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 255

زكاة معجّلة و عاد الى الاسلام و فيما لو عاد الملك الى الموهوب و قلنا ان التصرف غير مانع و فيما زال ملك المرأة عن المهر ثمّ عاد و طلقها قبل الدّخول و فيما اصدقها عصيرا ثم تخمر فى يدها ثم عاد خلاد فيما دبر عبدا ثم ارتدّ ثم عاد الى الاسلام و فيما لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا و فيما لو بيع شقص فارتد الشريك و قلنا الردة تزيل الملك و فيما لو ادعى الضّامن الدّين ثم وهبه ربّ الدّين منه و فيما وهبت الصداق من الزّوج ثم طلقها قبل الدّخول و فيما باع النصاب فى اثناء الحول ثم استرده بسبب جديد [1] الى غير ذلك من الامثلة الغير المحصاة و لا يخفى عليك انّ هذه القاعدة ماخوذة من معلّقة ماخوذة من معلّقه فذلك مأخوذ من ان طريان الرافع للشي‌ء هل هو مبطل له او بيان لنهايته و هذا ماخوذ من ان النسخ هل هو بيان او رفع فان القائل بان ذلك كالذى لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الاول و القائل بان ذلك كالذى لم يعد يقول برفع الحكم الاول بالزوال و لا يرجع حكمه بالعود و من جملة ذلك ايضا قاعدة هل الاعتبار بالحال او بالمال و هذا ايضا اصل كبير يتخرج عليه مسائل هى امهات فى انفسها و قواعد فى ابوابها منها هل الاعتبار للتكافؤ فى القصاص بحالة الجرح او الزهوق و منها هل الاعتبار فى الاقرار للوارث بكونه وارثا حال الاقرار او الموت و منها هل الاعتبار بالثلث الذى يتصرف فيه المريض بحال الوصيّة او حال الموت و منها هل الاعتبار فى تعجيل الزكاة بحال الحول او حال التعجيل و منها هل الاعتبار فى الصّلاة المقضيّة بحال الاداء او بحال القضاء و منها هل الاعتبار فى الكفّارة المترتبة بحال الوجوب او بحال الاداء و منها هل الاعتبار بحال التوكيد او بحال انشاء التصرف و تثمر فى ابواب كثيرة و مسائل وفيرة و ذلك كما فى بيع الدهن النجس و السباع و آلات الملاهى ذات الرّصاص المتقوم و الآبق و الضّال و ما يتعذّر تسليمه الا بعد مدّة او تعب كالسّمك فى المياه المحصورة و الحمام الكثير فى البرج و النحل و كذا فى بيع المرتد و الجانى عمدا او قاطع الطريق و البيضة المدرة و العناقيد التى استحالت خمرا او كذا فيما لو اشترى حبّا فزرعه او بيضا فافرخ عنده ثم فلس و فيما لو نوى المسافر او الحائض الصّوم ليلا لظن القدوم و الانقطاع فصادف و من ذلك الباب ايضا اختلاف الحال بين الجناية و التلف بطريان الاسلام او الردّة و كذا الحريّة فى حال الجناية اذا اسلمت ثم القت جنينا و ايضا فيمن حلف على اكل هذا الطعام فى الغد فاتلفه فى الحال و فيما تبين انقطاع المسلم فيه قبل المحل و فيما كان دين الغارم مؤجّلا و ذلك بالنسبة الى التكفير و عدمه و تنجيز الخيار و عدمه و الاخذ من الزكاة و عدمه و كذا فيما انقطع دم المستحاضة و ظنت عوده قبل وقت يسع الطّهارة و الصّلاة و تطهّرت و صلّت فاتفق انه لم يعد و فيما اشترى معيبا فلم يعلم حتى زال العيب و فى كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة و فيما عين المسلم موضعا فخرب او اطلق العقد فخرب موضعه و ارتحل المتبايعان منه و فيما اسلم ثمّ وطئ فى زمان التربّص ثم اسلمت و فيما ارتد الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع فى العدّة و فيما اعتقت تحت عبد و لم تعلم حتى عتق و قد جزم بعض فضلاء العامة بالاعتبار بالحال فى مسائل منها بقتل الولى للصّبى هبة من يعتق عليه اذا كان معسرا لانه لا يلزم نفقته فى الحال فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير و هو العتق بلا ضرر و لا ينظر الى ما لعلّه يتوقع من حصول يسار للصّبى و اعسار لهذا القريب لان هذا ليس يتحقق انه اثل و جزم بالاعتبار بالمال فى مسائل منها بيع الجحش الصّغير و ان لم ينفع حالا و منها المساقاة على ما لا يثمر فى السنة و يثمر بعدها و منها اقتناء الكلب لتعلم الصّيد و ما هو فى ورطة التردّد عنده مسائل منها تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له و منها بيع الحمار الزّمن هذا و قد نصّ الاصحاب على ان المعذور لو حجّ عنه ثم زال عذره وجب فعله بنفسه و هذا كما ترى يعطى ان الحال مراعى بالمال و يمكن ان يكون هذا عندهم لا على القاعدة بل لاجل دليل خاص و قال بعض الاصحاب الموسر

فى الكفّارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الاداء و ان طريان العتق فى العدة ينتقل الى عدّة الحرة ان كان الطلاق رجعيّا لا باينا و فى عدّة الوفاة ينتقل و يحتمل فى الطلاق البائن ذلك تغليبا للاحتياط و لعدم تعقّل الفرق بينه و بين عدّة الوفاة و ان المعتبر فى التقاط المهايا بيوم الالتقاط لا بيوم التمليك و ان سيّد اللقيط اولى باللقطة لو اعتقه اعتبارا بيوم اللقطة ثم ان من جملة هذه القواعد قاعدة ان الايجاب و القبول هل هما اصلان فى العقد او الايجاب هو الاصل و القبول فرع و قد بنى عليه بعضهم ما اذا قال المشترى بعنى فقال البائع بعتك فعلى الاول يصحّ دون الثانى و من جملة هذه القواعد ايضا قاعدة ان ما استتبع الصّحيح هل يستتبع الفاسد ام لا فتثمر فيما اذا باع المشترى ما اشتراه فى زمن الخيار و لم يصحّحه منه هل يكون ذلك مبطلا لخياره كما لو صحّ البيع أو لا و منها ايضا قاعدة ان ما يفيد الاستحقاق اذا وقع لا على وجه التعدى هل يفيده اذا وقع على وجه التعدى فتثمر فى مواضع كثيرة من المباحاة التى ثبت فيه الحق بالاولوية و السّبق و التحجير و احياء الحمى و الحيازة بلا نية و التقريب فى الكل ظاهر و منها ايضا قاعدة انه اذا دل الدليل على حكم المدلول و لم يرد فيه بيان من النّبى مع عموم الحاجة اليه فى زمانه فهل يكون ذلك قد جاء فى ذلك الدليل ام لا فتثمر فيما اذا غسل المجنب يده فى ماء قليل و نوى رفع الحدث و فيما ذهب اليه بعض الاصحاب من بسط النية على التكبير بحيث يقع بين الهمزة و الراء و فيما ذهب اليه بعض العامة من جواز الصّلاة على كل ميّت غائب بالنية فى مشارق الارض و مغاربها و فى ضمان الدّرك فانه ضمان ما لم يجب و سوّغه مسيس الحاجة اليه و لم يبينه النّبى (ص) و جواز شراء عين اقرّ


[1] و فيما جار فى القسمة ثم طلقها ثم تزوجها فهل تجب القضاء و فيما فسق الحاكم او جن او اغمى ثم زالت الاسباب فهل تعود ولاية القاضى و فيما جرحه مسلمين ثم ارتد المجروح ثم عاد الى الاسلام بعد حدوث سرايته فى زمان الردة او قبله و فيما زالت العين عن المستقرض ثم عادت فهل يرجع المقرض الى عينه او بدله‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست