responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 254

بالباب و هو ان الاصل المستفاد من الاستقراء و غيره ثبوت التلازم بين شرعيّة الاحلاف و قبول الاقرار و قد يستثنى من ذلك صورتان الاولى فى الصّبى فانه يقبل اقرار الصّبى بالبلوغ و لا تقبل يمينه لانه يؤدى الى نفيه و الثانية انه يقبل تمييز المستسخر على نفى العبودية و لا يقبل اقراره بها بعد دعواه الحرّية فان قلت طلب الاحلاف لتوقع الاقرار فاذا انتفى انتفى الاحلاف لعدم فائدته قلت الغاية فى الاحلاف اعمّ من ذلك لانه قد ينكل فيحلف المدعى على رقيّته فيغرم القيمة ان قلنا اليمين المردودة كالاقرار و ان قلنا كالبيّنة ثبت رفه و الاصل فيه و ان من فوت مالا او غير على آخر ثمّ رجع فان كان مما لا يستدرك كالقتل و العتق و الطلاق غرم و ان كان مما يستدرك كالاقرار بالعين و الشهادة بالملك فالاقرب الغرم ايضا للحيلولة هكذا قرر المط فعلى هذا تكون هذه القاعدة من القواعد المتطرق اليها التخصيص و القواعد المنصوص فى كلمات الفقهاء ما استثنى منها و اما زعم ان الاخرى فى المقام هو ان يؤسّس الاصل على العكس و ذلك لان البعض قد عنون المسألة على نمط آخر حيث قال ليس بين شرعيّة الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم اذ يقبل اقرار الصّبى المميز فمما ليس فى مخره اذ هذه العبارة غير آبية عن الحمل على ما قلنا و كيف كان فان المقصود من هذه القاعدة بيان اثبات التلازم بين‌ [1] شرعية الاحلاف و قبول الاقرار فى كل موضع و مورد و لو على نمط القوة و الشأنية الا فى مقامين و لا يخفى انّ ما فى الصّبى من الاستثناء انما على نمط الاطلاق و نهج الارسال كما يفيد ذلك كلماتهم فى ابواب عديدة من قولهم انه يشترط فى الحالف البلوغ و من قولهم انه لو ادعى انه بلغ بالاحتلام فى وقت امكانه صدق من غير يمين و الا دار و غير ذلك من تصريحاتهم و لا يخفى عليك ان ارسال جمع ذلك ارسال المسلمات يكشف عن انعقاد اجماعهم عليه فلو لا ذلك لاتجه القول بثبوت التلازم على نمط الاطلاق من غير استثناء فى البين و كيف لا فان من مواضع قبول اقرار الصّبى باب الوصية و الوقف و باب عتقه و باب طلاقه و قد عرفت ان القول بصحّة هذه الامور من البالغ عشرا ليس من الاقوال الشاذة بل من الاقوال الصّادرة من حذقة الفن و اساطين الفقه فهذه المواضع مما [2] فيه التداعى و التنازع المفضى الى المرافعة فعدم شرعية اليمين على الصّبى مما يفضى على بعض الوجوه الى تعطيل الاحكام و على بعضها يلزم الضرر على الصّبى و على بعضها الضّرر على المدعى لان اقل ما عليه انتظار بلوغه فلا خلاص فى البين الا بالالتزام بهذا الاخير و بالجملة فان دفع الدّور و ان كان مما يمكن فيما ادعى فيه البلوغ بان يقال انه يكتفى بامكان البلوغ فى اليمين و بعبارة اخرى ان يمينه موقوفة على امكان بلوغه و الموقوف على‌ [3] وقوع بلوغه الا ان هذا مما لا ينبعث عنه الآثار فى الامور المشار اليها آنفا هذا و يمكن ان يقال انه لا ضير و لا غائلة فى البين اصلا فانه لا يلزم ضرر على احد حتى الضّرر المنبعث عن انتظار بلوغ الصّبى و ذلك انّه اذا اخذت قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به على النمط الاعم الاعود الامتع الذى قد مرّ على نهج التحقيق لم يتحقق العويصة و الاشكال فى موضع من هذه المواضع فانه يكون ح اقرار الصّبى فى هذه المواضع كنفس الفعل او قيام البينة و لا يسمع فى قباله دعوى من الدّعاوى فلا يتمشى ح قضية توجّه اليمين عليه هذا و فيه ان الدعوى قد تتعلق بجملة من الامور المنبعثة عن ملاحظة حيثية الكيفيات او الكميات مما لا يتمشّى فيه القاعدة و لو على النمط الاعمّ هذا اللهم إلّا ان يقال انه لا يسلّم ذلك اى عدم تمشية القاعدة ح اى من هذه الحيثيّات فيقال انها تتمشى على النّمط الاعم الذى لا اعمّ منه كما هو الحق فيستنتج من ملاحظة الامور المذكورة فى هذه القاعدة اى قاعدة ثبوت التلازم بين شرعيّة الاحلاف و بين قبول الاقرار به‌ [4] فتكون الكلمات المسوقة فى هذا المقام من الامور المرشدة الى ما حققنا و التقريب فى الكلّ مما لا يخفى على الحاذق الممرن‌ [5] فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم انّ تحقيق الحال بالنقض و الابرام و التسديد و التزييف فيما ذكر من الاستثناء الآخر فى المقام مما نحاوله عن النّدس النطس فنقتصر على هذا المقدار فى القواعد و المسائل المتعلّقة بباب الإقرار حامدا و شاكر

اللّه تعالى و ناطقا بانّ ذلك فضل على عبده الذليل ببركة المولى الشّهيد الجليل حجّته على الورى صاحب هذه القبة الشّريفة جعلنى اللّه فداه و عليه آلاف آلاف تحية و ثناء

خزينة فى الاشارة إلى امور وسائل مما لا يليق اهماله‌

خزينة فى الاشارة الى امور و مسائل مما لا يليق اهماله فى باب التمرينيّات فان ما نذكر فى هذه الخزينة و ان لم يكن بمثابة ما فى ساير الخزائن من القواعد المتقنة الرشيقة الحائزة كل واحدة منها على جملة كثيرة من ابواب الفقه الا ان مع ذلك مما يزيده البصيرة و يشحذ الذّهن و يقوى النخيرة الفكرية فيجدى فى باب التمرينيّات و غيره و كيف كان‌

فيها مقامات‌

فان فيها مقامات‌

المقام الاول: فى بيان جملة من القواعد المعلّقة اى المصدّرة بهل فى اوّل الأمر

المقام الاول‌ فى الاشارة الى جملة من القواعد المعلّقة اى المصدرة بهل فى اول الامر و ان كان جملة منها مما يجوز ان ترجع الى القواعد المنجزة بعد حسم بيان التردّد و قطع سبب الشك فمن جملة ذلك القول فى الزائل العائد فنقول هل هو كالذى لم يزل او كالذى لم يعد و لذلك مسائل و قد يستانس لهذه المسائل بمسألة السعادة و الشقاوة هل يتبدّلان ام لا فتثمر فيها اذا قال لعبده اذا جاء راس الشهر فانت حرّ ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء راس الشّهر و كذا فيما علق ظهار زوجته بصفة ثمّ ابانها ثمّ جدد نكاحها ثم وجدت الصّفة و فيما لو افلس بالثمن و قد زال ملكه عن المبيع و عاد و فيما زال الملك ثم عاد و كان المقام مقام جواز الرّد بالعيب و فيما اشترى نصابا زكويّا ثم اطلع على عيب بعد الحول و ادّى الزكاة من مال آخر و فيما اذا قلنا ان الفطرة تجب بغروب الشمس و طلوع الفجر فزال الملك ثم عاد ليلا و فيما لو تعجل الفقير الزكاة ثم ارتد فى اثناء الحول او فسق و قلنا انها


[1] شرعية

[2] يتمشى‌

[3] يمينه‌

[4] و قد بان مما ذكر ايضا ان ما استثنى من القاعدة المفهوميّة و هى قاعده من لم يملك انشاء شي‌ء الخ غير منحصر فيما ذكر فى كلام الشهيد (ره) و كذا فى كلام بعض العامّة فانّ ما فى قضيّة اقرار الصّبى بالبلوغ من المستثنيات القاعدة و كذا الاقرار بالنسب و دعوى ان السلب فى القضية سلب محمولى لا موضوعىّ فلا يشمل جملة من المستثنيات المذكورة ممّا ليس فى محله فتامل‌

[5] و من اخذ مجامع الكلمات المذكورة فيما استثني فى الصبى حقية المصير الى النمط الاعمّ فى قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست