responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 241

ضمنى بكذبها [1] كما لا يخفى على الفطن و مثلوا للثانى اى الضّمنى الغير المقبول بمسألة انه اذا قال طلقتها من سنة و ذلك حيث قالوا انه قوله يقبل قوله بالنسبة الى الطلاق دون اسقاط النفقة و الكسوة فان قوله طلقتها من سنة اقرار بطلاقها يتضمّن الاقرار بان لا نفقة و لا كسوة فهو كصريح قوله لا نفقة علىّ و لا كسوة هذا و انت خبير بان مدخولية ما فى هذا التمثيل واضحة بل انها من وجوه عديدة الاول ان ذلك ينافى القاعدة المتلقاة بالقبول عند الكلّ من قاعدة من قدر على انشاء شي‌ء قدر على الاقرار به و الثانى انه ينافى قاعدة من كان القول قوله فى شي‌ء كان القول قوله فى صفته و الثالث انه ينافى قاعدة كل قول فى عقد ايجاب او اقرار اذا عقب بالتخصيص من الاستثناء و نحوه صحّ و كيف كان فانّه يمكن ان يقال ان قاعدة الاخذ بلوازم الوجود اعمّ من القاعدة المذكورة كما انه يمكن ان يقال ان النسبة بينهما بحسب الموارد نسبة العامين من وجه و اما احتمال كون النسبة بينهما نسبة المتغايرين من جميع الوجوه فمما لا ارى له وجها فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل فاذا كنت على خبر مما

فى بيان قواعد تتعلّق بالاقرار

ذكر فى هذا المقام فنشير الى اخذ ما مر اليه الاشارة من القواعد فى هذا المقام مع الاشارة الاجمالية الى التمرينيّات فنقول ان من القواعد فى المقام القاعدة العامة و هى اصالة كون النزاع فى مسائل هذا الباب نزاعا صغرويّا و قد تطرق اليها التخصيص فان الظاهر ان النزاع فى جملة من المسائل نزاع حكمى و كبروى اى نزاع فى النفوذ و عدمه بعد الاذعان من الكلّ بتحقق مصداق الاقرار فى البين كما مر و ستطلع ايضا على الاشارة اليها ثم ان من قواعد المقام قاعدة العمل بالمتيقن و طرح المشكوك و قد عرفت المراد بها فهذه مما لم يتطرق اليه التخصيص و منها ايضا قاعدة ان الاقرار بالاقرار اقرار و منها ايضا قاعدة لزوم اناطة الامر على الدلالة العرفية المنضبطة و هاتان القاعدتان ايضا مما لم يتطرق اليه التخصيص نعم يمكن ان يقال ان على البناء على كون النزاع فى الارتباطيات كالزوجيّة و النسب من المنازعات الحكمية كما هو الظاهر بان يقع النزاع فيها فى نفوذ الاقرار و عدمه فى حق المقر دون المنكر بعد الاذعان بتحقق مصداق الاقرار فى البين تكون هذه القواعد الثلث مما تطرق اليها التخصيص هذا اللهم إلّا ان يقال ان ذلك النزاع مما لا مدّخل له بالنسبة الى القاعدة الاولى من هذه الثلث و التقريب غير خفى و كذا بالنسبة الى الأخيرتين فان النفوذ ماخوذ فيهما فتكون هذه القواعد حتى على القول بان الاقرار لا ينفذ فى الارتباطيات مع انكار احد الجانبين فى البين مما لم يتطرق اليه التخصيص فتامل ثم ان من قواعد المشار اليها فى المقام قاعدة تقديم الاصل على الظاهر الا فى مباحث الالفاظ الا فيما كان الظهور على النمط المشار اليه و كذا قاعدة تقديم الاصل على الظاهر الا فى مباحث الالفاظ الا فيما كان الظهور على النمط المشار اليه و كذا قاعدة تقديم العرف على اللغة الا فيما كان الامر على النمط المذكور و قد انصدع من الاخيرة قاعدة قبول التاويل فيما ليس فيه انضباط عرفى و على هذه القاعدة مما لم يتطرق اليه التخصيص بناء على التحقيق فيقبل التاويل و ان كان بعيدا خلافا لجمع و من قواعد المقام قاعدة جواز بمطالبة من المقر له‌ [2] المنكر بعد رجوع‌ [3] عن انكاره و قد عرفت انها على وجه مما تطرق اليه التخصيص دون وجه قوى و من قواعد المقام ايضا قاعدة عدم قبول انكار المقر مط و لو بقى المقر له على انكاره او رجع عنه و قد عرفت حال النزاع فى ذلك و منها ايضا قاعدة تقديم الاقرار على التصرّف و حمل فعل المسلم على الصحّة و لو عند الخلو عن المعارض و قد عرفت انه قد يقال ان القاعدة عند الخلو عن المعارض هو تقديم التصرف و حمل فعل المسلم على الصحّة و منها ايضا قاعدة ان كل من انكر حقّا ثم رجع الى الاقرار ينفذ الاقرار فى حقّه فهذه مما لم يتطرق اليه التخصيص بناء على التحقيق خلافا للبعض حيث استشكل فى بعض مواردها كما عرفت و منها ايضا قاعدة عدم قبول الانكار بعد صدور الاقرار و قد تطرّق اليها التخصيص بالنّسبة الى مسئلة كما عرفت و منها ايضا قاعدة عدم التفرقة فى نفوذ الاقرار فى حق المقرّبين صورة الضرر المركب و بين غيرها و قد عرفت تحقق الخلاف فى ثبوت اصل هذه القاعدة فالظ انّها بناء على ثبوتها مما لم يتطرق اليه التخصيص ايضا و منها ايضا قاعدة الاخذ بلوازم الوجود و كذا قاعدة ان ضمنى كل اقرار مثل صريحه و الظاهر انهما ايضا مما لم يتطرق اليه التخصيص‌

تذييل: فى تخصيص قاعدة الاقرار

تذييل‌ اعلم ان نفس القاعدة العامة فى هذا الباب و هى قاعدة نفوذ كل اقرار كل عاقل فى ضرر نفسه مما تطرق اليه التخصيص ايضا و قد اشرنا ايضا الى ذلك فى اوائل المقام فان كلّ مقام يتمشّى فيه قضيّة النزاع الحكمى يتمشى فيه قضية تطرق التخصيص اليها و ذلك كما فى الارتباطيات و التقريب غير خفى فهذا يثبت المط و ان قطعنا النظر عما تقدّم اليه الاشارة نعم ان ذلك لا يكون على نهج الاتفاق بل على نمط الخلاف فح نتمسّك بما مر اليه الاشارة و بقبول رجوع المقرّ عما يوجب الرّسم من الحدود و كذا بقبول دعوى الغلط من المقر بالارتداد و التقريب ظ و عدم عد واحد من ذلك مما يتطرق التخصيص اليها بحسبه كما يتجلى عند بعض الانظار الجليّة مما ليس فى مخره و انحصار تطرق التخصيصات اليها فيما ذكر و عدم ذلك يعلم بالتتبع التام فتتبع و تامّل ثم لا يخفى عليك ان الخبر قد افاد قاعدة عامة اخرى ايضا و هى قاعدة عدم نفوذ كل اقرار كل عاقل فى ضرر غيره فهذه انما يستفاد مما تضمّنه من الحصر فلا ريب فى ان الكلام المتضمّن للحصر يصير ذا حكمين نعم ان هذا انما يتمشى على بعض الاحتمالات فى تعلّق الجار كما يتمشى على بعضها الآخر استنباط هذه القاعدة ايضا لكن بعد القول بحجية مفهوم الوصف هذا و يمكن ان يقال ان الخبر مما يعطى هذه القاعدة على كل الاحتمالات المتصورة فى تعلق الجار فتامل و كيف كان فان هذه القاعدة قد خصّصت بما يتعلق بامر النساء فى فروجهنّ من‌


[1] فكانّه صرّح بكذبها

[2] حقّه من‌

[3] المقر له‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست