responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 242

فروجهن من اخبارهنّ بالحيض و النفاس و الخروج عن العدّة و غير ذلك كما قد خصّصت باخبار الوكلاء و الامناء و بعبارة اخرى مختصرة جامعة قد خصّصت بما يسمع قول المدّعى فيه و يتضرّر به الغير و قد مر الى جملة من ذلك الاشارة فى باب الدعاوى و من ذلك ايضا اخبار القاتل شخصا و ادّع انه اراد نفسه او ماله اذا اقام البينة [1] على المدعى و اليمين على من انكر ورود الخاصّ على العام فكذا يرد على هذه القاعدة ورود الخاصّ على العام فلا غائلة و لا منافاة فى البين لا يقال الظاهر ان امثال ما ذكر لا يكون مما يتطرق به التخصيص الى القاعدة فانه فرق بين بين موارد الاخبار على نمط الدعوى و بين موارده على نمط الاقرار لانه يقال لو كان الامر كما ذكر لزم ان لا يتحقق مصداق للاقرار على ضرر الغير فيكون الاقرار مما اخذ فى مفهومه الضرر على نفسه بان يكون مما ليس فيه ضرر على نفسه مما لا يكون داخلا تحت الاقرار اصلا و هذا كما ترى مما يأباه الخبر بعد العرف و اللغة و التقريب ظ فالمط واضح نعم يبقى الكلام فى ان الشهادة على ضرر الغير هل تكون بما يخصّص به القاعدة ايضا ليس لها مدخلية فيه اصلا و الظاهر هو الاخير كما لا يخفى على الحاذق الممرن‌

المقام الثانى فى بيان قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به‌

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى بعض القواعد المتقنة فى الباب و بيان الحال فى ذلك مع اخذ مجامع التمرين فى المقام فاعلم ان من قواعد الباب قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به و الظاهر ان هذه القاعدة مما لا خلاف فيه بين الخاصة و العامة و قد صرّح بها جمّ غفير من حذقة الفن من الفرقتين من غير اشارة الى الخلاف فى البين و قد عبروا عن ذلك بتعبيرات متقاربة فقال العلامة و المقر قسمان مطلق و محجور فالمطلق ينفذ اقراره بكلّ ما يقدر على انشائه الى ان قال و كل من ملك شيئا ملك الاقرار به و قد صرّح بذلك فى جملة كثيرة من الابواب بتعليل الاحكام المترتبة عليها بها و من ذلك ما ذكره فى باب الطلاق حيث قال لو أقرّ بالرّجعة فى العدّة قبل قوله لانه يملك الرّجعة ح هذا و التقريب ظ و قال المحقق (ره) فى باب الاقرار و لا يقبل اقرار المملوك بمال و لا حدّ و لا جناية توجب ارشا و لا قصاص و لو أقرّ بمال تبع به اذا اعتق و لو كان مأذونا فى التجارة فاقر بما يتعلّق بها قبل لانه يملك التصرف فيملك الاقرار و يؤخذ ما أقرّ به مما فى يده و ان كان اكثر لم يضمن مولاه و تبع به اذا اعتق هذا و قد اومى اليها ايضا فى مقام آخر حيث قال فالصّبى لا يقبل اقراره و لو كان باذن وليّه اما لو أقرّ بماله ان يفعله كالوصيّة صحّ هذا و قال بعض من قاربنا عصره فلا يقبل اقرار الصّبى بمال و لا عقوبة و ان بلغ عشرا ان لم تجز وصيّته و وقفه فصدقة و الاقبل اقراره بها الآن من ملك تصرّفا فى شي‌ء ملكه ملك الاقرار به ايضا بلا خلاف فيه ظاهرا هذا و قد عدّ علامة علماء العامة فى الفقه عبد الوهاب ابن السّبكى فى كتاب الاشباه و النظائر هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها إلّا انه عبّر بتعبير من ملك الانشاء ملك الاقرار و من لا فلا هذا و قد نسج على هذا المنوال الشهيد (ره) فى عد حيث قال كل من قدر على انشاء شي‌ء قدر على الاقرار به ثم قال و كذا كل من لا يقدر على انشاء شي‌ء لا يقبل اقراره فهذا المقدار من جهة نقل العبائر كاف و الاهم تحقيق المط ببيان المراد من هذه القاعدة و ان التعبيرات راجعة الى امر واحد حتى يتحقق فى البين قاعدتان متعاكستان اى قاعدة منطوقية و قاعدة مفهومية ام غير راجعة اليه فيكون فى البين اربع قواعد منطوقيتان و مفهوميّتان و بيان سرّ تقنين فى البين بعد قطع النظر عن قضية الاتفاق او الاجماع فى البين و بيان النسبة بين هذه و بين القاعدة العامة من نفوذ كل اقرار كل عاقل و بيان الفوائد المترتبة عليها و بيان التمرين فاعلم ان الظاهر ان تلك التعبيرات المختلفة مما يرجع الى امر واحد فتكون فى البين قاعدتان قاعدة منطوقية و قاعدة مفهومية و لذلك شواهد غير خفية و اما احتمال كون ما هو منطوقى قاعدتين و كذا المفهومى و كون النسبة بحسب الموارد بين المنطوقيتين نسبة العامين من وجه فمما ليس له وجه اصلا نعم اخذ النسبة بينهما نسبة الاخص و الاعم المطلقين ليس بهذا البعد و لعلك تطلع على هذا بعد ذلك و كيف كان فان المراد من الملك فى صدر القاعدة ليس هو الحكم الوضعى من الاحكام الوضعيّة المتعارفة بين الفقهاء اى المعنى المصطلح عندهم من الصّفة المقدرة فى العين او المنفعة بحيث يؤثر بتمكين المضاف اليه من الانتفاع به و اخذ العوض عنه من حيث هو كذلك و ان كان هذا مما يفيده بعض العبائر المنقولة منبعثا عنه و من بعض الوجوه الأخر ايضا كون القاعدة المنطوقية فى البين قاعدتين و النسبة بينهما نسبة الاعم و الاخصّ المطلقين بل المراد منه القدرة على الشي‌ء على وجه الشرع و التقريب غير خفى كعدم خفائه فى كون المراد من الانشاء فى العبائر التى تضمنته هو ايقاع الشي‌ء و فعله على وجه الشرع فالشواهد على عدم اخصيّته الانشاء اخصيّة يختصّ بها العقود و الايقاعات خاصّة و على عدم اعميته ايضا اعميّة يشمل بها الايقاع و الفعل الذين على وجه خلاف الشرع اوضح من ان تبيّن ثم الاحتمالات المتصورة فى البين المنبعثة من ملاحظة اخذ الباطن او الظاهر فى لفظى قدر او ملك الواقعين فى صدور العبائر و ذيولها و ان كانت كثيرة الا ان المتعين هو اخذ الظاهر على الاطلاق فى البين فيكون المراد ان من ملك شيئا ظاهرا ملك الاقرار به ظاهرا

و التقريب ظ فان من ملك شيئا فى الباطن او قدر على انشاء شي‌ء فيه لم يجز له الاقرار و لا ينافى ذلك كون بعض الموارد مما يجب الاقرار فيه ظاهرا و باطنا و التقريب غير خفى فان قلت ان ما ذكرت غير مطرد فان الامناء و الوكلاء ممن يملكون القبض و الاقباض باطنا كما يملكونها ظاهرا مع ان اقرارهم ظاهرا مما يقبل قلت ان ما ذكرنا مطرد


[1] على انّه دخل عليه و بيده سيف مشتهر مقبلا على صاحب المنزل و بالجملة فكما انّ ما ذكر ممّا يرد على قاعدة البينة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست