responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 240

لا يكون كذلك و امثلة الاول فى غاية الكثرة و الثانى كالاقرار بالنّسب و الزوجيّة و نحو ذلك من الامور الارتباطية الغير القابلة للتفكيك فيجرى الاحكام فيهما بعد تحقق شرائط نفوذ الاقل و فيهما على المقر دون المنكر و السّر فى ذلك هو كون الاقرار سببا لترتّب الحكم على المقر تعبّدا و كون الموضوع فى حقّه بمنزلة الثابت واقعا و لا ينافى ذلك كون الموضوع فى الواقع مما لا يقبل الانفكاك هذا و اما القول بان السرّ فى ذلك و هو كون الامر مما يدور مدار الاعتقاد وجودا و عدما و افتى الواقع ام لا فمما فى غير مخره جدّا فان المقر يلزم بما أقر به و لو كان على خلاف اعتقاده و على ان لازم ذلك قبول انكاره ايضا اذا رجع عن اقراره نظرا الى كشفه عن انقلاب اعتقاده الموجب لتفسير الحكم و ان لازمه ايضا ان لا يجرى احكام الاقرار فيما لو أقرّ بما ليس بمعتقد به و علمنا ايضا انه ليس بمعتقد و لكن لا ندرى انه كاذب او صادق فالتقريب فى ذلك كله غير خفى و دعوى ان الاقرار انما ينصرف الى ما كان معتقدا للمقرّ ممنوعة على انها فى نفسها مدخولة اذ لا كاشف فى البين عن الاعتقاد غير الالفاظ و من هنا ينقدح ايضا بطلان القول بان مثل هذا الاقرار لا يمكن الحكم به بثبوت الحق لا فى حقّ نفسه و لا غيره نظرا الى توقّف بثبوت الحق على نفسه على ثبوته على غيره لمكان الارتباط هذا و بالجملة فان الثبوت انما يتحقق بمحض التعبّد و لا اشكال فيه و نظائره غير غريزة فان قلت ان الخبر لا يشمل صورة تركب الضرر من الضّرر على نفسه و على غيره مط فضلا عن شموله للارتباطيات الغير القابلة للتفكيك و ذلك انه يفيد الحصر بناء على تعلق الجار بلفظ الاقرار كما هو الظاهر و كذا على البناء على كون الظّرف مستقرا و كون مفهوم الوصف حجة على ان بعد الغض عن ذلك نقول ان الخبر لا ينصرف الى ما فيه الضرر المركب مط سواء كان فى الارتباطيات ام غيرها و لا فرق فى ذلك بين الاحتمالات تعلّق الجار قلت ان الحصر لو سلّم فانما هو بالنّسبة الى مقام المضىّ و النفوذ و لا مقام الصدور و الاول لا ننكره بعد اخذ قيد الحيثيات فى البين و الثانى غير متبادر من الخبر جدّا و كيف لا فانه لو لا كذلك لزم ان لا يشمل الخبر ايضا صورة اقراره بضرر نفسه و ضرر غيره على نمط الاستقلال و لكن فى كلام واحد فالالتزام بذلك او اخراجها بالاجماع كما ترى و قضية عدم الانصراف من المجازفات خصوصا بعد ملاحظة هذه الصورة

فى بيان أنّ الاقرار بالشى‌ء هل هو إقرار بلوازمه أم لا

فان قلت ان مقتضى ما ذكرت ان الاقرار بالشي‌ء اقرار بلوازمه و لو كانت تلك اللوازم لوازم الحكم و بيان ذلك انّ ذلك فى لوازم المدلول فى الوجود اى لوازم المقر به فيه مما لا ريب فى اعتباره فان قول القائل رددت عليك فى جواب القائل اطلب منك دينارا اقرار بالاخذ و اشتغال الذمة فلا شك فى اخذ المقر به بذلك و ان لم يكن فرضا فى بعض صور ذلك دلالة عرفية و لم يسم ايضا بلوازم الدلالة بفقدها فتامل و اما ذلك فى لوازم الحكم فهو ان يثبت الاقرار كالبينة الموضوع فيترتب على ذلك احكامه فالالتزام بذلك فى الارتباطيات بان يترتب الاحكام على المقر دون المنكر فى غاية الاشكال فان ترتب الأحكام ان كان من جهة اقرار المقر و كونه قاصدا اشتغال ذمّته بالاشياء اللازمة للزوجيّة مثلا فهو غير لازم فان قوله فلانه زوجتى لا يستلزم العلم بوجوب المهر و النفقة و غير ذلك من الاحكام فضلا عن قصدها و الاقرار بها و كذا الكلام فى قوله فلان عبدى و غير ذلك من الامثلة و ان كان من جهة ان الاقرار مثبت للموضوع و الاحكام تلحقه بعد ذلك بحكم الشّرع ففيه ان ذلك فرع ثبوت الموضوع و الفرض ان الزوجيّة [1] و نحوهما مما لم يثبت بالاقرار فكيف يترتب الاحكام و القول بان ثبوت الموضوع امر اضافى يختلف باختلاف الأشخاص‌ [2] ثابت فى حقّ المقرّ دون المنكر مدفوع بان ذلك بديهى البطلان لعدم تعقل ثبوت الموضوع لاحد الطرفين دون الآخر على ان اللوازم و الاحكام انما تعلقت بالموضوع الواقعى فلا يثبت هذه اللوازم الا فيما ثبت فليس ذلك الا فيما يكون من الجانبين قلت ان هذا فضول من الكلام اذ قد مر الجواب عنه و بيان ذلك ايضا ان معنى قولنا اقرار العاقل على نفسه جائز ليس الا ترتيب الاحكام على ما أقرّ به و فرضه واقعا بالنسبة الى هذا الشخص المقر فهذا هو الذى يفيده الخبر فلا ضير و لا غائلة فى ان يثبت بالاقرار الموضوع واقعا [3] فى ان لا يقصده و لا ترتب الاحكام على المقر على ان انكار ما قلنا فى باب الزّوجية من اعجب الامور فان ذلك ينافى الذى الفقهاء عليه من قاعدة ان من قدر على انشاء شي‌ء قدر على الاقرار به كما ياتى الاشارة الى بيان ذلك و بتقريب المنافاة غير خفى ثم لا يخفى عليك انه يمكن ان يستنبط مما اشرنا اليه من قضية لوازم الوجود قاعدة فى البين و هى قاعدة ان ضمنى كل اقرار مثل صريحه فان فهذه القاعدة مما قد اشار اليه جمع من افاضل العامة و قد اجروها فى كلا المقامين من مقام الاقرار المعتبر بكونه اقرارا على نفسه و من مقام الاقرار الغير المعتبر بكونه على غيره و قد مثلوا للاول بمسألة مسلم تحته مسلمة و كتابية بالنكاح فقال للمسلمة ارتددت و للكتابية اسلمت و كان ذلك قبل الدخول فانكرتا جميعا بطل نكاحهما و بمسألة قال الزوج اخبرتنى الرّجعية بانقضاء عدّتها فقالوا فاذا هى لم تدع ذلك صحت المراجعة لاجل هذه القاعدة هذا و انت خبير بان التقريب فى الاولى ظ الا ان التمثيل بالثانية و ما فيه من الحكم المذكور مما لا يخفى فساده فان مقتضى القاعدة هو الحكم بعدم صحّة المراجعة لانها مؤتمنة فى دعواها فالتقريب غير خفى و تعليل بعضهم بان الخبر ينقسم الى صدق و كذب و هو لم يعين خبرها فى جانب الصدق اذ لم يصدقها فى ذلك فصار كما لو صرح بانها اقرت كاذبة اوضح فساد او التقريب ظ و بالجملة فان هذا مما فيه التدافع و التناقض و ان قلنا ان مرادهم ان مراجعة اقرار


[1] و النسب‌

[2] فلعلّه‌

[3] و لا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست