responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 239

الخبر كما يفيد ما مر فكذا يفيد عدم التفرقة بين‌ [1] الافراد من هذين القسمين هذا و لكن‌

فى بيان الاقرار بعد الافكار و نفوذه‌

قد يقال فى المقام ان كل من انكر حقا ثم رجع الى الاقرار قبل منه و وقع الشك فيما لو ادعى عليها زوجيتها فقالت زوّجنى الولىّ بغير اذنى و قد ابطلته ثم رجعت الى الاقرار او قالت انقضت عدتى قبل الرّجعة ثم رجعت و هنا اقوى فى صحّة الرّجوع لان الاصل عدم انقضاء المدة هنا و الاصل هناك عدم النكاح هذا و انت خبير بان الاستشكال لعل وجهه ان الاقرار فى المثالين مما يفضى الى الادّعاء فى حق غيره فلا يشمله الخبر و فيه ان ذلك خارج عن الفرض و هو ان لا يرجع المدّعى زوجيتها عن ادعائه المستلزم اقراره بزوجيتها و الا انقلبت المسألة الى مسئلة اخرى و كذا الكلام فى قضية العدة مع اشتراط ان لا يتعلق بها حق غيره ايضا فمع ذلك فالاستشكال فى ذلك مما لا وجه له على ان المسألة الاولى مبنية على تقديم قولها على قول الرّجل نظرا الى عدم جريان قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة فى مثلها و الا فخروجها عن المقام غير خفى و ان كون ما فى الرّجوع على وفق الاصل او خلافه مما لا مدخلية له فى النفوذ و عدمه نعلم ان عدم القبول فى المسألة الثانية مما ينجه له وجه و هو ان المرأة مصدقة فى جملة من الابواب و منها العدة فاذا اقرت بانقضاء العدّة يترتب عليه آثاره و ان كان هذا الاقرار فى صورة الانكار فى مقابل المدعى هذا و مع ذلك فالحكم بترتيب آثار الاقرار على اقراره الأخير مما لا يخلو عن وجه وجيه فان وجوه عدم القبول محصورة من عدم كونه اقرارا بعد امعان النظر و من كونه اقرار فى حق الغير و من كونه معارضا بما هو اقوى كما مر اليه الاشارة فالكل فى المقام مفقود و بالجملة فان الفرق بين ما فى هذين المثالين و بين ما فى ساير الامثلة من الاقارير الابتدائية و الاقارير الواقعة بعد الانكار مما يرجع الى اثبات المال و غيره من الحقوق و ان كان مما يتجلى فى بادى الانظار الا ان الاستشكال لاجل هذا فى نفوذه فيهما كما ترى فانه مما يفضى الى عدم تاثير السّبب بعد تماميته فى السّببية فان قلت ان الاقرار و ان كان سببا من الاسباب المؤثرة الا ان مع ذلك مما يختلف فى الاحكام بحسب الموارد و كذا الانكار بعد الاقرار فانهما ليسا فى جميع الموارد على نمط واحد اما ترى ان الاقرار فى النّسب مما يشترط بشروط زائدة على شروط الاقرار بالمال و هكذا الاقرار بجملة من حقوق اللّه تعالى فانها مما يحتاج الى تعدّد الاقرار و ان اردت غاية البيان فانظر الى اشتراط الاقرار فى الاقرار بالمال بكون المقربة تحت يد المقر فلو أقرّ بمال للغير فهو شهادة و كذا لو أقرّ بحريّة عبد فى يد الغير نعم لو صار المقر به يوما اليه نفذ الاقرار فيه ثم انظر ايضا الى ما ذكروه من ان من شرائط النفوذ ان لا يكذب المقرّ له فلو كذبه لم يعط الا ان يعود الى التصديق الا ان يتضمّن تكذيبه اقرارا لغيره او عتقا كما لو أقرّ له بعبد فانكر فان الشيخ يقول بعتقه و الفاضلان يجعلانه على الرقبة المجهولة المالك و هو قريب إلّا ان يدعى العبد الحرية فالاقرب تحريره لعدم المنازع ثم انظر ايضا الى ما ذكروه من انه لو رجع المقر عن اقراره لم يسمع سواء كان بعد رجوع المقرّ له او قبله و يقبل الرّجوع عما يوجب الرّجم من الحدود و الرّجوع عن الطلاق بالانكار رجعة و فى جعل انكار البيع مع الخيار للمنكر فسخا نظر من دلالة التضمّن و فساد الانكار فيفسد ما يترتب عليه و لو رجع عن المقر له الى غيره كما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فان صدقه زيد فهو لعمرو و ان كذبه اغرم لعمرو و ذلك لضمان الحيلولة فانها فى الاقرار و الشهادة من الامور الراجعة الى التسبيب للاتلاف فينسحب الحكم مع انسحاب العدول و الاضراب هلم جرّا و كذا غصبتها من زيد لا بل من عمرو او غصبتها من زيد و هى لبكر [2] و غصبتها من زيد او هى لزيد و غصبتها من عمرو او غصبتها من زيد الغاصب من عمرو و قيل هنا يجمع بين مقتضى الاقرارين و لا غرم للثانى لجواز كونها فى يد احدهما و ملكها للآخر و بالجملة فان امر اختلاف الاقرار فى الاحكام بحسب اختلاف الموارد مما لا شك فيه قلت ان ما ذكر فى هذه الموارد و تلك الامور مما لا مدخل له فى اثبات هذا المط فان الاختلاف فى الموارد ليس اختلافا ناشئا

عن الاختلاف بحسب تاثير السّبب و عدمه بعد تمامية سببية الشي‌ء فان وجه عدم النفوذ فى تلك الامور لعدم تحقق الاقرار من اصله نظرا الى ان جملة من الامور ماخوذ فى مفهومه او لفقد شرط من شرائط النفوذ الزائدة على ما يفيده اطلاق الخبر الثابتة بالدليل فالاشتراط بشرط زائد على ما يفيده اطلاق الخبر فى بعض الموارد لا يستلزم التشكيك فى موضع ليس فيه بحسب الظاهر ما يرد على اطلاق الخبر و بالجملة فان من تامل فيما قدمنا يقدّر على ردّ ما ذكر من وجوه عديدة و الحاصل ان ما ذكر من المثالين مما لا ريب فى نفوذ الاقرار فيهما فملاك الامر فى نفوذ الاقرار انما على تحقق الامور التى مرّت الاشارة اليها و الظاهر ان الضّرر الماخوذ فى الاقرار هو ما يلاحظ فيه مرحلة الظاهر بالنّسبة الى حال المقر او الاكثر او ما يعدّ ضررا بملاحظة نفسه مع قطع النظر عن ملاحظة امور بحسب بعض المقامات و ان شئت ان تبين الضرر فقل ان المراد منه ترتب الاحكام الالزامية من الحرمة و الوجوب و ترتب الضمانات و الحدود و التعزيرات مط سواء كان ترتب الاحكام التكليفية بلا واسطة او بواسطة ثبوت الاحكام الوضعيّة اولا فى البين فيناط الامر على ذلك و اما فى ترتب جميع الآثار على ما يثبته الاقرار فيناط الامر على عدم ترتب الضرر على الغير من حيثية هذا الاقرار حين صدوره او فى وقت من الاوقات ترتبا منبعثا عنه و الا فينفذ فيما يرجع على ضرر المقر خاصة و لا يثبت الا الآثار المترتبة على هذا النّمط فقد بان عن ذلك نفوذ الاقرار فى حق المقرّ و ان كان الضرر المنبعث عنه ضررا مركبا من ضرر نفسه و ضرر غيره من دون فرق فى ذلك بين ان يكون الذى أقرّ به مما يكون الآثار و اللوازم فيه قابلة للتفكيك و الانفكاك و بين ان لا يكون كذلك‌


[1] الاقرار الابتدائى و الاقرار الراجع اليه المنكر بعد انكاره الحق فى قبال المدعى و كذا عدم التفرقة بين‌

[2] او هى لبكر

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست