responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 238

النافى اخذه مط هو ان لم يدر به و اذا لم يدفع و عصى لم يخبر للنافى الزامه فهذا التقرير و ان كان مما لا يرد عليه بحث ان اشتغال الذمة المسبّب عن الاقرار فى الظاهر لو اقتضى وجوب دفع المال كما اقتضى الاقرار بالنّفى وجوب الامتناع عن الاخذ لزم التكليف بما لا يطاق إلّا انه يرد عليه ان قصوى ما فى الباب ان النافى لا يدرى ان له حقّا عليه و المقر المثبت يثبته فرجوع النافى الى الاثبات كاشف عن تذكرة بذلك كما مر ذلك فى صورة الرّجوع الى العين التى انكرها اولا فكما يجب على المقر المثبت الدفع فكذا يجوز للنافى الرّجوع و المطالبة فلا تناقض و لا تعارض اصلا فيندفع بهذا التقرير بحث ان الثبوت هنا مما لا معنى له لان الاقرار اذا عارضه نفى المقر له يكون ساقطا فان عدم المعارض من شرائط النفوذ اذ الجمع غير ممكن و الترجيح بلا مرجّح قبيح فيتساقطان هذا و تقريب الاندفاع غير خفى ثم لا يخفى عليك انه يتحقق النزاع و ثمرته فى صورة اخرى و هى صورة ان يرجع النافى الى الاثبات و المثبت الى النفى و ذلك كما لو قال لك على كذا فقال ليس لى عليك شي‌ء ثم رجع النافى الى الاثبات و المثبت الى النفى و ح نقول ان الخبر لا يشمل هذه الصورة جدّا فيرجع الامر بعد تعارض النفى و الاثبات السابقين المتساقطين الى الدعوى الجديدة المتمشية فيها قضية البينة [1] و لا فرق فى ذلك بين العين و ما فى الذمة هذا و مع ذلك كلّه فما يقتضيه التحقيق و دقيق النظر هو القول بشمول الخبر لهذه الصورة ايضا و عدم البناء فيها على الدعوى الجديدة فان بالاقرار قد خرج المال عن ملكة ظاهرا فالعود يحتاج الى دليل حتى ان المال مع بقاء المقر له على التكذيب مما يرجع امره الى الحاكم فان ترك فى يد المقر فانما هو من قبيل الامانات فى يده فهذا الذى ذكرنا من عدم تحقق دعوى جديدة فى البين فى هذه الصورة قد افادة كلام بعض حذقة الصّناعة ايضا حيث قال فلو قال هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم اليه ثم اما ان يترك فى يد المقر او القاضى فان رجّع المقر له عن الانكار سلم اليه فان رجع المقر فى حال الانكار فالاقرب عدم القبول لانه اثبت الحق لغيره بخلاف المقر له فانه اقتصر على الانكار هذا كلامه و الظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين العين و ما فى الذمة فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

فى بيان تعارض قاعدة الاقرار و قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة

ثم لا يخفى عليك انه قد يقع المعارضة بين قاعدة الاقرار و بين قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة و ذلك كان أقرّ واحد بان هذا المال الذى فى يدى ملك لزيد ثم قال لعمرو وهبته لك و قد عارضه فى ذلك زيد المقر له فح نقول انه لا شك فى تقديم قاعدة الاقرار و عدم الاعتداد برجوعه عن اقراره و تصرّفه و ذلك الاستصحاب الملكية للمقر له حتى يقال انّ قاعدة الحمل مقدّمة عليه بل ان هذا ليس من مجارى قاعدة الحمل فانها انما فى مقام الشك و مع هذا الفرض لا يكون المقام من مقامات الشك و التقريب غير خفى و هذا الوجه و ان كان مما يتمشى فى بادى الانظار الجلية فى صورة ان لا يتحقق المعارض ايضا بان لا يدّعى زيد المقر له ملكية المقر به لنفسه خصوصا فى صورة عدم امكان تجدد الملكية للمقرّ وقت تصرّفه و هذا اى عدم امكان التجدد اما ان يكون بحسب الزمان كما لو قال هذا مال زيد ثم قال من دون تخلل فصل بحيث لا يمكن تجدّد سبب ملك فى ذلك الوقت و هبته لعمرو و اما ان يكون بحسب اصل الاستعداد [2] و كما لو أقرّ بان هذه الدار التى فى يدى وقف على الفقراء او وقف و لم يذكر الموقوف عليه او قال وقف لاولادى ثم باعها او اوصى بها او تصرف فيها غير ذلك اللهم إلّا ان يقال ان مع ذلك كله يمكن ان يكون ما يقتضيه النّظر الدقيق هو تقديم التصرف فى كل صور فقدان المعارض على الاقرار تقديما لما هو صريح فى الملكية على ما هو ظاهر فى خلافه فان الاقرار قد يكون مبنيا على اغراض و هو اعلم بقصده و فعله محمول على الصّحة كيف كان و يؤيد هذا المط بحسب قوة اليد و التصرف جواز شراء العبد الذى يعلم بحريّة [3] و عبد فى يد غيره لم يقبل فان اشتراه صحّ تعويلا على قول صاحب اليد هذا و التقريب فى التاييد غير خفى و ان قال بعد الكلام المذكور و الاقرب انه فداء فى طرفه بيع فى طرف البائع فلا يثبت فيه خيار المجلس و الشرط و الحيوان بالنسبة الى المشترى كما لا يثبت فى بيع من يعتق على المشترى و لا يثبت للبائع ولاء و لا للمشترى فاذا مات العبد اخذ المشترى من تركته الثمن و الفاضل يكون موقوفا هذا و لا يخفى عليك ان فى بعض كلماته مدخولا و بعضها مناقضا للبعض الا ان مع ذلك فالتاييد ببعض كلماته لا يخلو عن وجه وجيه و الحاصل ان قوة اليد و صراحتها فى الملكية مما لا ينكر هذا و انت خبير بان مع ذلك كله العدول عما يقتضيه الاقرار فى مرحلة الظاهر اولا من خروجه عن ملكه فى غاية [4] كما قد علم فى نظير ذلك فيما تقدّم آنفا فتامل جيّدا ثم لا يخفى عليك ان ذكر ما ينافى الاقرار غير مسموع بعد تحقق الاقرار لاطلاق الخبر فانّه دال على النفوذ مط و ان كان قد عقّبه بما ينافيه من انكار او تاويل فالضابط فى البين ان كلما [5] يتحقق فيسمع لانه يكون ح ما يخرج الاقرار عن الاقرارية لا منافيا له فالنزاع فى جملة من المسائل من جملة من مسائل الاستثناء و بدل البعض و الفصل و الوصل و فى مثل قوله على الف من ثمن مبيع لم اقبضه او من ثمن الخمر من المنازعات الموضوعيّة الصّغروية لا الحكمية الكبروية فيبتنى الامر على معرفة ان الاقرار هل يتحقق بالجزء الاول من الكلام فيكون ما بعده منافيا له او لا يتحقق الا بانقطاع الكلام بمعنى ان تعقيبه بما لا ينافيه متّصلا ماخوذ فى مفهوم الاقرار فما لم يصدق الانقطاع عرفا لم يتحقق مفهوم الاقرار و لا يخفى‌ [6] ان ذلك كثيرا ما يتفاوت الحال فيه بحسب القيود و بحسب المقامات فالعمدة فى هذه المسألة معرفة كون هذا الكلام كلاما واحدا و كلامين ينافى آخرهما اوّلهما فلا حاجة الى اسهاب الكلام فى المسألة العرفية ثم ان اطلاق‌


[1] و اليمين‌

[2] و ذلك‌

[3] تعويلا على قول صاحب اليد و قد ذكره بعض الحذقة فى باب الاقرار حيث قال و لو أقرّ بحرية كله‌

[4] الاشكال‌

[5] تحقق مفهوم الاقرار عرفا فلا يسمع ما ينافيه و ما له‌

[6] عليك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست