responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 236

المفيدة ذلك المط فى القواعد المتعلقة بالدّعاوى و عقد الباب و جملة الامر ان الميزان صدق كونه اقرار بدلالة معتبرة فى اللّفظ مقصودة فى الظنّ فمناط الامر فهم المراد عرفا و ان كان بلزوم عرفى لا فهم المراد بغير ما يفهمه العرف فانه ليس بحجة و ان كان لازما عقلا و فى مقام الشك يبنى الامر على الاصول الاولية المعتبرة فبعد ذلك لا يحتاج الامر الى اطالة الكلام بذكر الامثلة و تتبع الجزئيات مع ان ذلك مما لا يناسب ما نحن بصدده من ذكر القواعد و بيان المشكلات و الاشارة الى التمرينيّات‌

فى بيان الموافقة و المناقضة فى الاقرار

فان قلت ان المقام مما قد يشتمل على المدافعة و المناقصة و بيان ذلك ان بينهم قاعدة متلقاة بالقبول و هى قاعدة كل اقرار انما يعمل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك كما لو أقرّ انه وهبه او ملكه ثم انكر القبض لامكان توهّمه الا مع القرنية القويّة و كما لو أقرّ لمسجد او حمل و اطلق فانه يحمل على الممكن و كذا لو أقرّ بدراهم و فسّرها بالناقصة عن الشرعية اذا اتصل اللفظ و كذا بالناقصة عن وزن البلد مع الاتصال فاذا لوحظ ذلك و كذا ما اشرنا اليه من لزوم اناطة الامر على العرف و فى مقام الشك على الاصل تبيّن ان ما هم عليه من عدم طرحهم الاقرار المحتاج تصحيحه الى طريق من الطرق الحسابية من طريق الجبر و المقابلة او التعاكس او الخطائين او الاربعة المتناسبة او الحشو مما يدافع ما تقدم و يناقضه بتقريب اوضح قلت ان القاعدة المذكورة مما لا ضير فى الاخذ به فانه على وفق ما اشرنا اليه من الاصل و العبارة الصادرة عن الشافعى فى هذه القاعدة انى لا الزم الا اليقين و اطرح الشك و لا استعمل الغلبة و الظاهر ان المراد باليقين اعم فيشمل الظن الغالب و التقريب ظاهر كظهور اشتمال عبارة الشافعى على تناقض ما فتامل فنقول ان هذه القاعدة كسائر ما اشير اليه مما لا يناقض ما هم عليه من لزوم استخراج المسائل الدوريّة فى الاقارير باحد من الطرق المذكورة و ذلك ان هذا انما بعد القطع بحصول الاخبار عن حق ثابت و ان الامر المجمل المحتاج الى الاستخراج انما فى متعلّق الاقرار اى المقرّ به بل ان هذا البحث لا يتمشى مط حتى فى صورة احتياج نفس الاقرار الى طريق من الطرق الحسابية و الا الغازية و التعمية و لكن هذا لا مط بل بعد بيان المقر و الاقرار باقراره نظرا الى ان الاقرار بالاقرار اقرار كما هو الحق او شهد بالمراد عدلان نعم انه لو قال بعد ذلك لم افهم معناه قيل عنه مع الامكان بيمينه و ذلك لما مر اليه الاشارة ثم انه لا ضير و لا تناقض من الوجه الذى سمعت فكذا لا ضير و لا تناقض فى البين من وجه آخر

فى بيان ان المعتبر فى الاقرار هو الدلالة العرفية لا اللغوية

و بيان ذلك انه قد صرّح غير واحد بان المعتبر فى باب الاقرار انما هو الدلالة العرفية دون اللغوية و قد صرّح بعض حذاقة الصناعتين بانه لا ينظر فى باب الدعاوى الى حال المدعى او المنكر و لا فى الامور الشرعيّة كلها إلّا الى الممكن و ان كان الظاهر بخلافه و قد صرّح ايضا جم غفير ما به يقبل من المقر تفسيره المال العظيم و شبهه باقل متمول و ان كان خلاف الظاهر عرفا هذا فان ذلك و ان كان عند الانظار الجلية مما فيه التدافع و التناقض إلّا انه ليس من ذلك عند النظر الدقيق و توضيح ذلك انّ ما ذكر اولا من اناطة الامر على الدلالة العرفية دون اللغوية انما كان فيما يكون للعرف انضباط و اما كل مقام يصار فيه الى ما يحتمله اللغة و ان لم يساعده العرف فمما ليس امر العرف فيه منضبطا و ارتكاب خلاف الظاهر [1] العرفى و مما لا ضير فيه اذا كان ذلك على نمط الاجمال و نهج فى الجملة و بعبارة اخرى على نمط خلاف الظهور فى الامر الغير المنضبط و ذلك ان المعظم و الجلالة و امثالهما من الامور الاضافية [2] بالنسبة الى اليسار و الفقر و الزّهد و الرّغبة و نحو ذلك فلما تعذر الضّبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة و هو اقل محتملاته بالنسبة الى ما دونه او حمل العظيم على المعنى اى انه حلال او خالص من شبهة و هكذا الكلام فى غير ذلك من امثال ذلك اللفظ و نظائر هذه التاويلات فالتاويل انما بالنسبة الى العرف و اما بالنسبة الى اللغة فلا فانّه فيها من قبيل حمل اللّفظ المطلق على احد افراده و ليس هذا و لا بيان المجمل كحمل المشترك على احد معنييه بقرينة اى تعيين احد محتملى اللفظ المشترك من التاويل فى شي‌ء فاما القائل بان التاويل انما يكون فى الظواهر دون النصوص من غير فرق فى ذلك بين الالفاظ الواقعة فى الادلة و بين الفاظ المكلفين فلعله اراد ما اشرنا اليه و إلّا فلا وجه لقبول التاويل من المقر بالامر الظاهر المنضبط العرفى اذا كان من اهل العرف و التقريب غير خفى و الحاصل انه اذا لوحظ ما قدّمنا فى بعض المباحث السّابقة و لوحظ ايضا ما اشرنا اليه هنا تبيّن فى البين ضابطتان إحداهما ضابطة تقدّم الاصل على الظاهر الا فى مباحث الالفاظ الا فيما كان الظهور على النمط المشار اليه و الاخرى ضابطة تقدّم العرف على اللغة الا فيما كان الامر على النمط المذكور هذا و يمكن ان يقال ان الاستثناء فى كلا الامرين انما على نمط الانقطاع لا الاتصال و التقريب غير خفى هذا و فيه ما فيه فتامل و قد يقال فى مقام بيان قبول التاويل و عدمه ان للتاويل مراتب اعلاها ما كان اللفظ محتملا له و يكثر دخوله فى الكلام و يليه ما يكون احتماله فيه بعيدا لكن يقوم قرنية تقتضى ذلك فان زاد البعد اشكل القبول و الرد من جهة القرنية قوة و ضعفا و ابعده ما لا يحتمله اللفظ و لا تقوم عليه قرنية فيرد و التاويل فى الرّجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله و نحوه مما يسمع و لو قال له على شي‌ء ففسّره بحبة حنطة قيل يقبل لانه شي‌ء يحرم اخذه و يجب رده و لو فسّره بوديعة قبل لان عليه ردها و يضمنها لو فرط و تلفت و لو فسره بالعيادة و رد السّلام لم يقبل البعد التاويل و لو قال له على حق احتمل قبول ردّ السّلام و يشكل بان الحقّ اخصّ و يبعد قبول الاخصّ بتاويل لا يقبله الاعمّ و لو قيل بان العرف يابى تاويله فى الوجهين امكن ثم تفسير المبهم لازم على الفور و ذلك‌


[1] الظهور

[2] تختلف باختلافه الاضافات‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست