responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 235

علىّ من واحد الى عشرة او على الابهام للوصف مثل له على درهم ناقص او الابهام‌ [1] بكذا او الابهام بالظرفية مثل له على زيت فى جرة او الابهام فى الاعيان و نحوها او الابهام المستخرج بطرق استخراج المجهولات من الجبر و المقابلة و الخطائين و التحليل و التعاكس و الاربعة المتناسبة و الحشو و الابهام الممكن استخراجه من غير حساب و لا رجوع الى المقر أو الابهام بالعطف و نحوه او على الاضراب او على الاستثناء على الانحاء العديدة و الاقسام الكثيرة المتصورة فيه و منها الاستثناء المجهول المحتاج الى الطرق الحسابية او على اسماء الاجناس او صيغ الجمع او العدد اذا جرّدت عن المميز او لفظ الشي‌ء او المال ثم انه قد انبعث عن عمومه فى العقلاء نفوذ اقرار كل عاقل حتى العبيد و المرضى و المفلسين و السفهاء غاية ما فى الباب ان اقارير الطائفة لا تنفذ فيما بتعلق بمولاه من نفسه او ماله فقط و تنفذ فى غير ذلك من الحدود و التعزيرات و غيرها بل فى المال ايضا إلّا انه يتبع بعد العتق و تنفذ اقارير الطائفة الثانية فى الكلّ مع البرء من المرض و اما بدونه ففى الكل الا المال الا مع تصديق الوارث او انتفاء التهمة او الخروج من الثلث و اما الطائفة الثالثة فينفذ اقرارهم فى غير المال مط و فى المال اذا لم يزاحم لقوله و اما الطائفة الاخيرة فينفذ اقرارهم فى غير المال‌

فى بيان معنى خبر «إقرار العقلاء على انفسهم جائز»

و بالجملة فلا بد من حمل الخبر الشريف على بيان انشاء الحكم و بيان اقرار كل عاقل نافذ فى ضرر نفسه و حجّة فى اخذه به شرعا و معنى النفوذ فى حقّه عبارة عن البناء عليه و فرض كونه فى الواقع كذلك و ان لم يطابق الواقع فانّ هذا هو المتبادر من الخبر و نظائر ذلك غير غريزة فان الحكم بلزوم اتباع البيّنة و غيرها من الاسباب الشرعيّة لا يستلزم كون مدلولها مطابقا للواقع و الجائز فى الخبر من الجواز بمعنى المضى و النفوذ لا المباح و التقريب غير خفى اذ ليس اقرار العاقل على ضرره بمباح على الاطلاق و فقد يكون محرّما و ذلك كما فيما خالف الواقع او كان اضرارا على نفسه بما لا يجوز او اظهارا لما يجب عليه اخفائه فسوق الكلام كفهم الاصحاب من القرائن الدالة على ما ذكرنا على ان كون الجائر حقيقة فى المباح و مجازا فى الماضى و النافذ اول الكلام كما لا يخفى على الحاذق المتتبع و لا فرق فى ذلك بين تعلق الجار و المجرور بلفظ الاقرار و بين تعلقه بالفعل العام المقدر او بلفظ جائز نعم ان الابلغ عدم تعلقه بالاخير و من فوائد جعل الظرف مستقرا لا لغوا كون الكلام ح ذا حكمين من الاثبات و النّفى و لكن على البناء على حجية مفهوم الوصف و بالجملة فان الخبر الشريف من جوامع الكلم التى من خصائص النّبى (ص) و من يتلوه من الحجج الطاهرة من اوصيائه (ع) فكل‌ [2] ما يتحقق من المسائل الرشيقة و القواعد المتقنة فى باب الاقرار فانما يدور مداره و المنازعات فى جملة من المسائل و التفريعات بين الفقهاء من المنازعات الموضوعيّة الصّغرويّة و الامور الراجعة الى النزاع فى العرف و اللغة و جملة من القواعد الاصولية و الامور المتعلقة بجملة من المسائل الخلافية من جملة من ابواب الفقه لا من المنازعات الحكمية الكبروية و لا مما يستند الى دليل خاص بالنسبة الى هذا الباب نعم قد يتراءى النزاع الحكمى الكبروى فى جملة من المسائل كما ستعرف ذلك و ليس عدم نفوذ اقرار المكره و لا السّكران و لا المجنون و لا النائم و لا الغافل و لا المعنى عليه و لا الصّبيان و كذا عدم نفوذ ما يعدّ عرفا من التهكم و الاستهزاء و كذا عدم نفوذ الوعد بالاقرار من التخصيص فى شي‌ء بل مما يرجع الى السّلب الموضوعى و اعتبار العقل كما يفيده الخبر فكذا اعتبار القصد و الحرية و الاختيار و جواز التصرف فلا حاجة الى اعتبار هذه الامور بالدليل الخاصّ فان من جملة القواعد التى يعطيها الخبر قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به و بعبارة اخرى كلّ من قدر على انشاء شي‌ء قدر على الاقرار به فان هذه القاعدة المستفادة من هذا الخبر الشريف كما تعطى ما اشرنا اليه فكذا تعطى نفوذ اقرار المجنون حال افاقته و الصّبى فيما له فعله كالوقف و الصّدقة و الوقف و العتق و الطلاق بناء على جواز ذلك من المميز مط او بالغ العشرة و كذا تعطى نفوذ اقرار العبد الماذون فى التجارة فيما يتعلّق بها نعم ان نفوذ اقرار العبد فيما لو أقرّ بمال و صدقه المولى و كان عين المال موجودة مما يعطيه بنفس هذا الخبر لا هذه القاعدة و كذا مسئلة ان لم يكن الامر كما ذكر بان ينفى قيد من قيوده تعلق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق مما يعطيه نفس هذا الخبر هذا و مع ذلك كلّه لا ندعى عدم تطرق التخصيص اصلا الى هذه القاعدة و هذه قاعدة نفوذ اقرار كل عاقل فى ضرر نفسه فان ما ذكر فى المريض من التخصيص جدّا و كذا فيما يقبل الغلط و الانكار بعد الاقرار كما ياتى اليه الاشارة اللهمّ إلّا ان يقال انه ليس واحد من ذلك مما يتطرق التخصيص اليها بحسبه و فيه ما فيه بل ندعى قلة تطرّق التخصيص اليها مع كونها فى غاية التعميم و الشمول فتامل‌

فى بيان أن الاقرار لا يختص بلفظ دون لفظ

ثم ان الاقرار لا يختصّ بلفظ بل يكتفى بكل لفظ يفيد الاخبار باىّ لغة كان الاشتراك الجميع فى التعبير عما فى الضّمير فهو حجة سواء كان بالتصريح و المطابقة او غيرهما او بابداء الكلام او بالتّصديق بعد السّؤال او بالجواب مما يستلزم قبول ما ذكر نعم يظهر الثمرة باعتبار ملاحظة جملة من الامور فى جملة من المقامات مثلا ان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحا على اقسام منها ما يفيد الاقرار بالدّين صريحا كقوله فى ذمّتى كذا و منها ما يفيده ظاهرا كقوله على كذا و منها ما يفيد الاقرار بالعين صريحا كقوله له فى يدى كذا و منها ما يفيده ظاهرا كقوله و عندى كذا و منها ما يكون اللفظ صالحا للامرين كقوله الذى كذا فتظهر الثمرة فيما لو ادعى خلاف تداول اللفظ فانه لا يسمع منه صريحا كان او ظاهرا و لكن لا يسمع منه فى المجمل ما يحتمله حقيقة و تظهر الثمرة ايضا فى اقرار العربى بلفظ عجمي او بالعكس فانه لو قال الاعجمى المقر بالعربيّة او العربى المقر بالعجميّة لم افهم معناه قبل مع الامكان بيمينه لما تقدّم من القاعدة المفيدة


[1] فى الخبر مثل له على نصف او الابهام‌

[2] و كيف لا فان الاحتمالات المتصورة و الوجوه المتعلقة فى تفسير الخبر بعد ملاحظة جملة من الامور و الاعتبارات فى البين مما يمكن ان يترقى الى عشرين الفا و لا نشير الى ذلك كما قررناه فى تدريساتنا بل نحاوله من الحاذق الفتن و كيف كان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست