responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 237

ماخوذ من امتناع تاخير البيان عن وقت الحاجة و ذلك كما فيمن أقرّ منهم اما ابتداء او عقيب دعوى فاذا امتنع من الفور ففيه اوجه الحبس حتى يجيب و جعله ناكلا فيرد اليمين و انه ان أقرّ بغصب منهم و امتنع من بيانه حبس و ان أقرّ بدين مبهم جعل ناكلا و كذا اذا [1] اختار ما زاد على اربع او طلق مبهما او ادعى القاضى دينا لميت لا وليّ له هذا و انت خبير بان مقتضى القاعدة قبول التاويل و ان كان بعيدا فان التاويل حين انفتاح بابه يكون امره مما يرجع الى المقر و لا يعلم الّا من قبله و القاعدة فى ذلك كما عرفت مرارا تصديقه يمينه و بعد التاويل و قربه بعد رفع اليد عن الظهور العرفى بفقد المنضبط منه و عدم الاعتداد بغير المنضبط الكائن على نهج فى الجملة و نهج الاجمال بل بناء الامر على الاصل و الصداق اللغوى مما لا دخل له نفعا و ضرّا ثم ان أخذ الوجوه الثلاثة المذكورة فى آخر الكلام او بعضها من قاعدة امتناع تاخير البيان عن وقت الحاجة كما ترى فقد بان مما ذكر ايضا ان الاشارة كالكتابة فى صورة القدرة على النطق فلا يعوّل عليهما ح كما يعول عليهما فى مقام العجز عنه و التفرقة بينهما فى مقام من المقامين مما لا ارى له وجها اللهمّ إلّا ان يقال ان ذلك لاجل العرف فان الاشارة شايعة فى العرف فى الاقرار فتعدّ فيه منه جدّا فلا فرق ح بين اقسام الاشارات هذا و مع ذلك يمكن التفرقة بين اقسامها نظرا الى اختلاف العادات و اهالى البلدان فى ذلك فتامل و امّا احكام الفروع الكثيرة و المسائل الوفيرة الحاصلة من ملاحظة التلفيق فى الاقرار و ملاحظة نفس الاقرار و المقرّ به و المقر له فى ذلك و ملاحظة نفس الالفاظ من الصّريحة و الظاهرة و الجملة الراجعة الى الاحاجى و الالغاز و الطرق الحسابية او غير ذلك فممّا لا يخفى على الحاذق الممرّن و ان كانت تلك المسائل و التفريعات بعد اعتبار بعض هذه الامور مع بعضها على الانحاء المتصورة و الطرق المعقولة و ملاحظة صدور البيان و التفسير فى المجملات و عدم ذلك مما لا حد و لا حصر له‌

فى بيان قاعدة لزوم الرجوع على بيان المقرّ فيما لا يعلم إلّا من قبله‌

ثم لا يخفى عليك انه يتفرع على ملاحظة ما اشرنا اليه من قاعدة لزوم الرّجوع على بيان المقر فيما لا يعلم الا من قبله و قاعدة لزوم العمل فى الأقارير على المتيقن و طرح المشكوك انه لو أقرّ لغيره بمال امكن تنزيله على سبب يمنع من الرّجوع‌ [2] كالهبة استفسر منه و قبل تفسيره فيه هذا اللهم إلّا ان يقال ان مثل ذلك يعبّر عنه فى مقام التعبير و الاقرار به بمثل انتقلت دارى الى زيد مثلا و لا شك فى ان امثال هذه العبارة ظاهرة عرفا فى المانع من الرّجوع فتنزل عليه على ان هذا الظهور العرفى على وفق اصالة بقاء الملك للمقر له و التقريب غير خفى فتامل ثم قد بقى فى المقام امر مهم آخر و هو بيان كيفية الحال فى مقام كون الاقرار بلفظ النفى لا الاثبات و بعبارة اخرى مقام كون الضّرر على العاقل منبعثا عن انكاره لا اقراره الاثباتى و ايضا بيان الحال فى مقام تعارض قول المقرّ بقول المقر له و بعبارة اخرى مقام تعارض الاقرارين فاعلم انه اذا لوحظ ان النفى قد يكون لازما لشي‌ء مثبت كما انه قد يكون لازما لنفى و قد يكون ابتداء كثرت الامثلة فى البين فلو قال المالك انى ما بعتك و قال المشترى بعتنى بمائة و الفرض ان العين تالفة فبعد يمين المالك يستحق القيمة و لو فرض انها خمسون فالمالك ناف للخمسين الزائد بنفيه البيع و لو انكره المشترى و قال البائع بعته بمائة فحلف المشترى و ضمن القيمة و كانت مائة و خمسين فالبائع قد نفى الخمسين الزائد باثباته البيع بمائة و لو قيل له انك تستحق على مائة فقال لا استحق عليك شيئا يصير النفى ابتداء هذا و بالجملة فان المقص استبانة الحال بحسب دخول ما فى هذه الامور المذكورة و نحوها و عدم ذلك فالثمرة ظاهرة فعلى الاول اى الدخول فى الاقرار و عدم الفرق بين الاثبات و النفى لا يسمع قوله اذا رجع عن النفى الى الاثبات و يسمع على الثانى و المسألة محل اشكال و لكن المتراءى من الاصحاب ان المقر على نفسه بالنفى لو رجع عن اقرار السابق ليس له مطالبة ما نفاه و ان كان المقابل المقر بذلك يجب عليه من انماط الواقع فهذا كما ترى يعطى عدم الفرق بين الاقرار على نمط الاثبات و بين الاقرار على نمط النفى و يساعد كون الاقرار موضوعا للاعمّ جملة من الامارات الخالية عن المعارض فح يناط الامر على اطلاق الخبر النبوى (ص) و لا ينتقض ما اشرنا اليه بما ذكره جمع من الاصحاب من انه لو نفى العين عن نفسه باقراره بذلك ثم اراد ان يأخذها فله ذلك لانها لم تخرج بالنفى عن ملكه و ذلك ان الفرق بين العين الخارجيّة و ما فى الذمة ظاهر فان صاحب اليد او الذمة اذا أقرّ لزيد بشي‌ء و انكره زيد فقال ليس مالى و الفرض ان ذا اليد ايضا غير مدع للملكية يبقى مجهول المالك فاذا ادعاه ثانيا من انكره او لا يدفع اليه لكونه بلا معارض و جواز تذكره بعد النسيان و نحو ذلك بالجهتان متغايرتان فجواز اخذه فى هذا المثال و نظائره انما لاجل هذه الجهة لا لاجل عدم العبرة بالنفى فى باب الاقرار فلاجل فقد هذه الجهة فيما فى الذمة لم يجز له المطالبة و ان وجب على المقابل المقرّ مراعاة الواقع هذا و يمكن ان يقال ان الفرق بين ما فى الذمة و بين العين الخارجيّة غير متجه بل للمقر بالنفى ان يطالبه اذا كان محقّا كما يجب على المقابل المقر له بالحق ان يدفع اليه سواء طالبه به ام لا فهذا كله على وفق الاصل و القاعدة و لا يتصور فى مثل هذا المقام التنازع المفضى الى المرافعة حتى يتمشى غير هذا و لعلّ وجه ما صار اليه جمع من ثبوت الحق مع عدم جواز المطالبة من النافى اولا انه يجوز التزام كل منهما باقراره اما المقرّ بالاشتغال فبالتزام الدفع و اما المنكر فبعدم المطالبة [3] عدم جواز الاخذ حتى يلزم التكليف بما لا يطاق بل عدم التسلّط على الاخذ اذا لم يعطه المقر بالاثبات فيصير الحاصل ان المقر على نفسه بالثبوت يجب عليه الدفع فاذا [4] جاز للنافى‌


[1] اذا

[2] كالبيع و على ما لا يمنع من الرجوع‌

[3] و ليس معنى عدم جواز المطالبة

[4] دفع‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست