responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 227

و يمكن تقوية الاول نظرا الى قاعدتى نفى الضرر و الحرج فعلى هذا يكون قاعدة عدم جواز الحلف لاثبات مال الغير من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ و يمكن ان يقال ايضا ان ما ذكر من التخصيصات لقاعدة جواز رد المنكر اليمين على المدعى ليس مما يرجع الى الاستثناء المتّصل بل الى المنقطع و التقريب غير خفىّ على الفطن فتامل ثم انّ فى البين قاعدة على سبيل التعليق و هى قاعدة ان اليمين المردودة على المدعى و الواجبة عليه بالنكول هل هى كاقرار المدّعى‌ [1] الى اثبات حقّه فان الغالب انه لا يرد اليمين عليه إلّا ان يكون الحق فى ذمّته و وجه الثانى انها حجّة صادرة من المدّعى مع حجة المدّعى عليه فهذه القاعدة على هذا النمط من التعليق مما قد يقال فيه ان الشي‌ء قد يتردد بين اصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين فامثال هذه القاعدة المترتبة على ذلك الامر كثيرة و كيف كان فانه قد فرعوا على الوجهين فى هذه القاعدة تفريعات كثيرة فمنها ان المدّعى عليه لو اقام بيّنة على الاداء او الابراء بعد ما حلف المدّعى فان قلنا انها كالاقرار لم تسمع فانه يكون مكذبا لها و ان قلنا انها كالبينة سمعت و منها وجوب الحق بفراغ المدعى من الحلف من غير حاجة الى حكم الحاكم على الاول دون الثانى الى غير ذلك من المسائل و قد ذكر الشهيد (ره) ثلث عشرة مسئلة فى هذا الباب و هذا الحق ان يقال انا نختار فى هذه القاعدة و امثالها امرا ثالثا و هو اتباع الحكم فى الموارد بالاصول و القواعد و اعتبار الادلة فيتفرع على ذلك الحكم فى؟؟؟ الاول بعدم سماع البينة نظرا الى قاعدة ان اليمين ذهبت بما فيها و فى الثانى بعدم التوقف على حكم الحاكم و ذلك للاصل المنحل الى الاصول فتامل ثم‌

فى بيان قاعدة إنّ كل يمين قصد بها الدفع لا يوجب الجلب‌

اعلم ان فى الباب قاعدة نافعة و هى قاعدة ان كلّ يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب و قد يعبر عن ذلك بان كلّ يمين كانت لدفع شي‌ء لا يكون لاثبات غيره و للقاعدة مسائل منها لوافر الوكيل فى البيع و قبض الثمن بهما و انكر الموكل القبض تحلف الوكيل لاستيمانه فلو خرج المبيع مستحقا و رجع المشترى على الوكيل بالثمن بجهله بالوكالة لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل يدل الثمن لان يمينه كانت لنفى الغرم عنه لا لشغل ذمة الموكّل بل القول الا ان قول الموكّل فى عدم القبض مع يمينه هذا و لكن يشكل الامر فيما ردّها على الوكيل فوجه عدم ذلك انه قد تقدم يمينه على القبض فلو حلف ثانيا عليه لزم تحليفه على شي‌ء واحد مرتين هذا و الحق هو الجواز و انما كرّرت عليه اليمين لاختلاف الدّعويين فاذا حلف رجع على الموكل بما اغترمه للمشترى سواء قلنا يمين الردّ كالاقرار او كالبيّنة و منها لو قذفه بالزنا فلما دعاه للحدّ طلب منه يمينا على نفى الزنا و قلنا بقول الشيخ بثبوت اليمين هنا فنكل او ردّها على القاذف‌ [2] انه زنا سقط عنه حدّ القذف و لا يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا كالاقرار أو لا لان هذه اليمين كانت لدفع حدّ القذف عنه لا لاثبات الزنا على المقذوف و ليس هذا كاللعان فى ان نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحدّ و منها اذا ادعى العنين او المولى الوطى و انكرت المرأة فهو المصدق بيمينه و لو اراد الرّجعة و هى على انكار الوطى فالقول قولها فان يمينه انما كانت لدفع الفسخ و نحوه و منها اذا قال المشترى العيب قديم و قال البائع حادث فصدّقنا البائع بيمينه ثم جرى بعد ذلك الفسخ بتحالف لاقتضاء المقام مثلا اياه فلا يجوز للبائع ان يطالب المشترى بارش العيب الذى اثبت حدوثه بيمينه فانها صلحت للدفع لا لشغل ذمة الغير بل للمشترى الحلف على انه ليس بحادث لدفع الارش فلو رد اليمين او نكل حلف البائع الآن على حدوثه و استحق ارشه سواء قلنا يمين الرد كالاقرار او كالبينة هذا و لا يخفى عليك ان تصديق البائع انما فى صورة عدم البينة و كذا فى صورة عدم العلم بالتاريخ اصلا و كذا فى صورة العلم بتاريخ العقد و الجهل بتاريخ العيب و اما فى عكس هذه الصورة الاخيرة فيقدم قول المشترى كما لا يخفى وجه الكل على الحاذق الممرّن و منها اذا تزوجها بشرط البكارة ثم اختلفا فالقول قولها لدفع الفسخ و قوله لدفع‌ [3] المهر فتامل و منها اذا صدق الودعى فى تلف الوديعة بيمينه ثم جاء شخص و اثبت الاستحقاق لنفسه فغرم له فلا يجوز له الرّجوع على المودّع و الوجه ظاهر فقد بان من ذلك كله ان هذه القاعدة مما مدركه الاصول الاولية و انها من اصول المذهب بالمعنى الاخص ايضا لعدم تطرق التخصيص اليها اصلا ثم اعلم ان من قواعد الباب و من القواعد المتلقاة بالقبول قاعدة كون حلف المدعى على البت دائما فهذا الحلف على الاثبات او بمنزلته دائما و ذلك كما فى يمينه المنضمّة الى الشاهد الواحد و اليمين المردودة من المنكر عليه و كذا من الحاكم و يمينه فيما لا يعلم الا من قبله كما عرفت كلّ ذلك و من قواعد الباب ايضا قاعدة كون حلف المنكر الى قسمين من الحلف على البت و من الحلف على نفى العلم و الاخير فى نفى فعل الغير و بالجملة فان الاقسام اربعة فانه اما على فعل نفسه او نفيه او فعل غيره او نفيه و الوجه فى ذلك اى فى الحلف على البت فى غير الاخير [4] و عسر الاطلاع غالبا كما فيه فلا اعتداد بالفرد النادر و قد حكم الشهيد (ره) فى الفرد النادر بالحلف على البت و ذلك كما اذا قدرنا انّ النفى محصور [5] يجوز الشهادة به هذا و لكن المتراءى من اطلاق كلمات غيره تسوية الحكم بين الصورة النادرة و بين غيرها و يمكن تنزيل الاطلاق على ما هو عليه ثم يمكن ان يستدل على ذلك بان المتبادر من الادلة كون الحلف اثباتا و نفيا على نفس المط كما ان البينة عليه و كذا المتبادر من قولهم (ع) اليمين على من انكر على انها مضمون الانكار على ان الحلف على عدم العلم لا يعد حلفا عرفا و الاكتفاء بالحلف على نفى العلم فى نفى حينئذ يحلف النافى لفعل غيره على البت ايضا و نظير ذلك ان النفى المحصور


[1] عليه او كالبينة توجه الاول انّ المدعى عليه بنكوله يوصل المدعى‌

[2] تحلف القاذف‌

[3] كمال‌

[4] و الحلف على نفى العلم فيه هو سهولة الاطلاع غالبا كما فى غير الاخير

[5] يمكن العلم به فالتزم حينئذ بحلف النافى لفعل غيره على البت ايضا و نظير ذلك ان النفى المحصور

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست