responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 228

فى نفى فعل الغير انما للض و حذرا من الحلف على ما لم يعلم بذلك اصلا حتى بالاصل لان التمسّك باصالة عدم الفعل ليس مما فى مخرّه للقطع بصدور فعل فيكون المقام من مقامات الشك فى الحادث لا الحدوث على ان الاستناد الى الاصول الفقاهيّة مما لا يتحقق الاستناد به الى القطع و الحاصل ان مدار الامر فى هذا التفصيل على سهولة الاطلاع بل امكانه و عدم ذلك فقد بان من ذلك ان وجه اختلاف الانظار فى جملة من المسائل و صعوبة الامر فيها هو تحقق الجهتين و تمشية الوجهين فى البين و ذلك كما فيما لو ادعى عليه ان عبده جنى على المدعى عليه بما يوجب كذا و انكر و [1] اذا ادعى عليه ان بهيمته قلعت زرعا او غيره و ايضا اذا نصب البائع وكيلا القبض الثمن و تسليم المبيع فقال المشترى موكلك اذن فى تسليم المبيع و ابطل حق الحبس و انت تعلم و ايضا اذا طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه و قال المشترى انت عالم به و ايضا اذا مات عن ابن فجاء آخر و قال انا اخوك فالميراث بيننا و انكر و التقريب فى الكل غير خفى و التفطن بان ايّا من الوجهين المبتنى على كل واحد منهما على جهة غير الجهة التى بنى عليها الآخر يقدم على الآخر مما لا يخفى على الممرن الحاذق و من صور المقام ايضا ان يدعى عليه موت مورثه سمعت هذه الدعوى فى موضع السّماع فلو انكر حلف على نفى العلم ان ادعاه كما يحلف على نفى غصبه و اتلافه و يحتمل الخلف على البت لكثرة اطلاع الوارث على ذلك و يحتمل الفرق بين حضوره و غيبته عند الموت المدّعى به و الاصحاب على الاول هكذا قيل و انت خبير بان ما ذكر اخيرا مرجعه الى التفصيل الذى مر اليه الاشارة من انه ان كان النفى محصورا حلف على البت و إلّا فلا و من صور المقام ايضا ان ينكر احد الزّوجين الرّضاع المدّعى به فيحلف على نفى العلم ان ادعى عليه العلم فان نكل حلف الآخر على البت لانها يمين مثبتة و قيل حلف الزوج على البت بخلاف الزوجة و الفرق ان فى يمين الزوج تصحيح العقد فى الماضى و اثبات استباحته فى المستقبل فكانت على البت تغليظا و يمين الزوجة لبقاء حقّ ثبت بالعقد ظاهرا فيتبع فيه بنفى العلم هذا و قد يضعف هذا و يقال انه يمكن فيهما اعتبار البت لانه حرمة يدّعيها المدعى فيحلف على البت هذا و لا يخفى عليك ان المقام مع كونه معبر الآراء و مختلف الانظار لم ينقح الكلام فيه و لم يوصل لاجله اصل حتى يجرى الامر على منواله فى مقام الشك فاعلم انك قد عرفت ان الاصل فى اليمين هو الحلف على البت و قد عرفت ايضا ان الحلف على نفى العلم فى محاز هذا الحلف و موارده انما لاجل الظاهر و ذلك انه لو لا كذلك لزم الكذب على وجه‌ [2] و الضرار على وجه آخر و إثارة الفتن و بقاء الخصومات على وجه آخر و التقريب فى الكلّ غير خفىّ فح نقول ان الحلف على البت او نفى العلم اما ان يكون تكليف المنكر من غير مدخلية للمدّعى او الحاكم فى تعيين ذلك او يكون التّعيين فى ذلك مما فيه مدخلية لهما او لواحدة منهما فلا بدّ ان يقرر المط على الأول على هذا النّمط من ان فى موارد نفى العلم قد يتحقق العلم بالعدم فالمنكر هو ابصر على نفسه و هو بحاله اعلم فاذا تحقق له العلم بالعدم و ان كان ذلك مما يقع على سبيل الاتفاق و الندرة فلا بد ان يحلف على البت لان ذلك كان مما كلف به اولا و بالذات و كان قيام الحلف على نفى العلم مقامه من باب الاضطرار فقيامه فى هذه الصورة مقامه مما يحتاج الى دليل فليس فهذا يتم و ان قطع النظر عن التمسّك باصل الاشتغال بل هو مما لا احتياج اليه هذا ثم نقول على الثانى انه لا ريب فى ان ذلك اى تحقق العلم بالعدم و عدم ذلك من الامور الخفية فقد عرفت ان مقتضى الاصل قبول ما لم يعلم الا من قبل المكلف منه فلا وجه للنزاع فى المسائل المذكورة و نظائرها اذ الامر مما يرجع الى المنكر الحالف و بالجملة فان النزاع فيما فيه جهتان مختلفتان مما لا ارى له وجها بعد اذعان الكل بما قررنا فخذ الكلام بمجامعه و تامل ثم لا يخفى عليك انه اذا ادّعى عليه مثلا بانّ لى على ابيك الميت حقا جاز للمنكر ان يحلف على نفى‌

الاستحقاق اى على سبيل البت اذا تحقق شرط هذا النحو من الخلف و هو [3] عدم العلم بالعدم و ان لم يدع انك عالم بذلك و الظاهر ان عدم اشتراط ما ذكر بهذا الادعاء مما لا ريب فيه بل لا يبعد دعوى السيرة على ذلك و لهذا اخرج الاوائل كلامهم على تعبير انه اذا ادّعى‌ [4] ما لا مثلا حلف على نفى العلم فقد اطلقوا الكلام فى ذلك‌ [5] ادعاء الخصم على خصمه بثبوت الحق و لعل جمعا من مشترى ذلك من المتاخرين قد لاحظوا ان هنا دعويين دعوى على الحق و دعوى على علم الوارث بذلك فحلف الحالف بالنسبة الى الاولى على نفى الاستحقاق مما يسقط الحق و ليس الامر كذلك فى الثانية اى الحلف على نفى العلم مما لا يسقط الحق فمراد القدماء ان حلف الوارث لاسقاط ما ادعى من الحق لا يشترط بادّعاء خصمه علمه بذلك و مراد المتاخرين ان اللازم هو الحلف على نفى العلم و ان لم يسقط الحق به فتسمع بينة المدّعى لو اتى بها بعد ذلك فالظ من الكلّ ان الحلف لاسقاط الحقّ مما لا يحتاج الى ادّعاء المدّعى علم المنكر بذلك هذا و يمكن التوفيق و الجمع بين مقالتى الطائفتين بنحو آخر و هو ان ما ذكره المتاخرون من الشرط المذكور مما ليس على ظاهره عندهم بل مرادهم من ذلك ان هذا مما يتحقق جدا اما تصريحا و ظاهرا او ضمنا و تقديرا و لو بالقرائن الحالية فى البين و بعبارة اخرى ان قول المدّعى مثلا ان لى على ابيك الميّت حقا متضمّن عرفا ادّعائه علم الوارث بذلك و ان لم يتلفظ بذلك اصلا

فى بيان أنّ العلم العادى فى مقام الدعاوى كالعلم الوجدانى‌

ثم لا يخفى عليك ان العلم العادى و كذلك الاسباب الشرعيّة من اليد و الفراش و نحوهما كالعلم الوجد فى ذلك الباب فيحلف فى موارد الكلّ على البت نعم التفصيل بين الاسباب‌


[1] ايضا

[2] و الضرر

[3] العلم بالعدم كما يجوز له ان يحلف على نفى العلم اذا تحقق شرط هذا النحو من الحلف و هو

[4] على مورثة

[5] و لم يشترطوا فى ذلك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست