responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 226

بان ما فيه حكم فى واقعة مدفوعة بوجوه مع انه مؤيّد بخبر عبد الرحمن و للثانى بعد دعوى الاجماع من البعض اخبار غير ظاهرة فى المط من اخبار ضعاف و حسنة كعدم ظهور قوله تعالى‌ أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ‌ فيه فقد ثبت مما قررنا حقية الاول كما قد ثبت منه بعد التامل انه لو بذل المنكر يمينه بعد النكول‌ [1] حجة على الناكل من القواعد الثابتة بالدليل فى كلا المقامين و ان لم تكن من اصول المذهب بالمعنى‌ [2] الاخص اى مما لم يتطرق اليه التخصيص ثم لا يخفى عليك انّ هذه القاعدة ليست فى كلا المقامين على نمط واحد من حيثية موافقتها الاصول الاولية و من حيثية مخالفتها اياها نعم ان البناء على عكسها و لو فى المقام الاخير تكون القاعدة المعكوسة اى قاعدة عدم حجية النكول على الناكل من غير صقع اصول المذهب بالمعنى الاعمّ و لا بالمعنى الاخصّ ايضا حتى عند القائلين بها و ذلك انهم قد استثنوا من ذلك مسائل منها الصبى يستأسر و يوجد قد انبت و يدّعى الاستعجال بالدواء و منها الذمى يسلم و يدعى ان اسلامه قبل السنة فلا جزية و منها اذا ادعى رب المال انه لا زكاة عليه الى غير ذلك من المسائل التى كادت ان تبلغ العشرين و ذكر الشهيد (ره) هذا الاستثناء فى عشرة مواضع و كان هو ممن لا يحكم بالنكول فى اصل المسألة إلّا انه لم يجر الكلام فى المواضع المستثناة على نمط واحد حيث قد استشكل فى بعضها [3] على التّصديق من غير يمين نعم قد بنى الامر فى جملة منها على الحكم بالنكول و اصل المسألة عند العامة مثلثة الاقوال ثالثها ان المنكر يجبر على اليمين بالضرب و الحبس و لا يقضى عليه بنكول و لا رد يمين و قد قال البعض منهم فى المواضع المستثناة انه لا يصحّ استثناء شي‌ء من هذه الصور فانه يحكم على الناكل باصل الوجوب لا بالنكول و استصوبه جمع منهم قائلين انه لم يقع قضاء بالنكول و لعلهم ارادوا ان اصحاب الاقوال و غيرهم فى المسائل المستثناة قد ادعوا معانى تسقط الاحكام المتعلّقة بالاموال و نحوها فيحلفون على ثبوتها فان حلفوا لثبت المعانى المسقطة للاحكام و ان نكلوا عن اليمين لم تثبت المعانى المسقطة فبقيت على الوجوب و لا يكون هذا حكما بالنكول و هذا كما يقال ان من قذف زوجته امر باللعان لدرء الحدّ عن نفيه فان امتنع من اللعان حدّ و لا يكون الحد لاجل الامتناع من اللّعان و لكن لاجل القذف المتقدّم هذا و لا يخفى عليك ان امثال هذا النزاع من المنازعات اللفظية الغير المجدية ثمرة مع انّ الاعتراض فى حد نفسه مدخول اذ الحاكم بالحكم بالنكول لا يعنى ان النكول سبب مستقل بل جزء اخير من العلّة فلا مشاحة فى تسمية ذلك بالحكم بالنكول او عند النكول هذا و قد يؤجّه عدم كون تلك المستثناة من ذلك الباب بان الوجه فى ذلك عدم وجود مخرج للدعوى فيها الا يمين المنكر و القضاء عليه بنكوله و ذلك لعدم الوجه لتوجّه اليمين على المدّعى فيها هذا و انت خبير بان ذلك ايضا من المدخولية فى منار فاذا كنت من ذلك فى خبر فاعلم ان قاعدة جواز رد المنكر اليمين على المدعى و ان كانت من اصول المذهب بالمعنى الاعم إلّا انها ليست من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ لتطرق التخصيص اليها من وجوه كما فى دعوى التهمة و كما فيما ادّعى الوصى على الوارث ان الميّت اوصى للفقراء [2] او بخمس او زكاة او حج او نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فانكر الوارث ذلك فانه يلزم بالمال او اليمين و لو كان يتيما آخر حتى يبلغ و كما فى دعوى وصى الميت مالا على آخر و فيما ادعى واحد من الفقراء على شخص الزكاة و فيما كان المدّعى وكيلا فوجه وجوب احضار المنكر على الحاكم حتى فى صورة كون المدعى وكيلا كوجه عدم وجوب احضار الوكيل موكّله او الحاكم اياه اذا توجّه اليمين عليه ظاهر هذا و يمكن ان يقال ان وجه هذا الاستثناء هو جريان قاعدة عامة شاملة لموارد هذا الاستثناء فى البين كشمولها لجملة من الموارد الأخر التى تتمشى اذا لوحظ جانب المنكر و ذلك هو قاعدة عدم جواز الحلف لاثبات مال الغير و وجه ذلك بعد الاجماع هو عدم امكان الاطلاع على افعال الغير غالبا على ان اليمين انما لتحصيل الوثوق بالواقع و لا يوجبه حلف الغير لجواز عدم اطلاعه على ما اطلع عليه المدّعى او المنكر و العمدة فى ذلك علمهما و اقرارهما فلا ثمرة فى ذلك ليمين الغير و ان مقتضى‌

الادلة كون البينة و اليمين على المدعى و المنكر و لم يقم دليل على جواز النيابة و الوكالة و الولاية فيه و مقتضى الاصل عدم ترتب الآثار الا بعد ثبوت كون يمينه كيمين الاصل و لا دليل عليه و دعوى صدق المنكر على الوكيل و الولى و الوصىّ حتى يتوجّه عليهم اليمين كما ان المدّعى يصدق عليهم فيتوجّه عليهم المردودة مجازفة و النيابة فى الدعوى و الانكار غير مستلزمة النيابة فى اليمين هذا و قال الشهيد (ره) بعد ذكر قاعدة عدم جواز الحلف لاثبات مال الغير و اختلف فى مواضع الاول لو امتنع المفلس من الحلف مع شهادة شاهد بدين له قيل يحلف الغرماء الثانى لو مات مديون فقام له شاهد بدين فللورثة الحلف فلو امتنعوا قيل يحلف الغريم و منهم من فرق بان نكول المفلس عن اليمين يورث قرينة ظاهرة لانه المستحق بالاصالة و اما ورثة الميت فقد يخفى عليهم احواله و يكون الغرماء مطلعين عليها و ايضا فغريم الميت فى محل اليأس من حلف الميّت بخلاف غريم المفلس فانه فى مقام الرّجاء الثالث الصورتان بحالهما و لكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم و لو لم يدع المفلس و لا الوارث فالاقرب ان للغرماء الدعوى و ان لم يكن الرابع لو احبل الراهن الجارية و ادّعى اذن المرتهن فنكل حلف الراهن فان نكل توجّه احلاف الامة لان لها حقا فى الجملة الخامسة لو اوصى لام ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة و هناك لوث حلف الورثة فان نكلوا ففى حلفها وجهان هذا و لا يخفى عليك ان الاستثناء فى هذه الامور بعد تسليمه ليس من الاستثناء المتّصل بل المنقطع فانه لو اريد من مال الشخص ما هو الاعمّ الشامل لما يرجع اليه و لو بالتوسيط لاتجه جواز حلف هؤلاء بالاشخاص و ان اريد الاخصّ فلا وجه للحكم المذكور اصلا


[1] لم يلتفت اليه و ايضا قد ثبت منه ان قاعدة ان النكول‌

[2] الاعم و التقريب غير خفى نعم الظاهر انها عند القائلين بها من اصول المذهب بالمعنى‌

[3] و بنى الامر فى بعضها

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست