responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 225

و مقدّمة عليها تقدّم المخصّص بالكسر على المخصّص بالفتح و كما ان الثانية ايضا مقيّدة اطلاق الاولى و اما الثالثة فهى مما ترد على الثانية من وجه ورود المقيّد او المخصّص على المط او العام و بالتامل القليل يعلم النّسبة بينها و بين الاولى و اصل قاعدة المدعى و المنكر [1] و اما الرابعة فمما يخصّص الثانية و المفهوم العام فى الثالثة فبذلك يعلم ايضا ورودها على اصل قاعدة المدعى و المنكر كما يعلم النسبة بينها و بين الاولى من الاعميّة و الاخصية فى المورد هذا و يمكن ان يقال ان القاعدة الرابعة مما لا دخل لها بهذه القواعد الثلث و لا باصل قاعدة المدّعى و المنكر فان هذه القواعد انما تتمشى فى مقام تحقق المدعى و المنكر و ليس كذلك مورد هذه القاعدة فتامل و اما القاعدة الخامسة فهى مما يرد على اصل قاعدة المدّعى و المنكر ورود الخاص على العام و كذلك على قاعدة اخرى و هى قاعدة سماع الدعوى الصّحيحة و ترتب الآثار على طبقها ثم انها مما يرد على القاعدة الثانية ايضا ورود الخاصّ على العام و النّسبة بينها و بين القاعدة الثالثة نسبة الاعمّ و الاخص المطلقين فى المورد فبالتأمل الادنى يعلم النسبة بين القاعدتين الاخيرتين و بين غيرهما كما يعلم بذلك ان آية قاعدة من هذه القواعد من اصول المذهب بالمعنى الاعمّ و ان آية منها من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ ثم ان فى البين قواعد أخر من قاعدة توجّه اليمين على المدّعى مع اللوث و قاعدة توجّه اليمين عليه اذا كانت‌ [2] الدعوى على الميّت فيحلف على بقاء الحق فى ذمّته استظهارا فهذه القاعدة اى قاعدة الاستحلاف من المدعى مع البينة اذا كانت الدعوى على الميت ما دل عليه خبر و ضعفه ان قلنا به منجبر فما فيه يعطى تقيد اليمين ببقاء الحق الى الآن فى ذمّته و ذلك لاحتمال الابراء او الوفاء فى البين و هذا الحكم جار حتى فى صورة علم الوصىّ و الحاكم بثبوت الحقّ فى ذمّة الميت و كذا فى صورة شهادة الشاهدين ببقاء الحق الى حين الدعوى ثم لا فرق فى ذلك بين ان يكون الشهادة على بقاء الحق فى ذمّته و بين الشهادة على اقراره و يشكل الامر اذا كان الشاهد واحدا فاحسن الاحتمالات فى المقام ح انه انّ حلف مقيّدا ببقاء الحق الى حين الدعوى ثبت الحق و إلّا فلا و الظاهر من الخبر توجّه اليمين اذا تمكن من الحلف على الميت و القطع فلا يمين على ورثة الميّت المدعين على ورثة الميّت الآخر دعوى ان للميّت الاول دينا على الثانى و كذا لا يمين على الاولياء و الاوصياء و الوكلاء و احتمال سقوط الدعوى ح من اصلها ينافى قاعدتى نفى الضّرر و الحرج ثم الظاهر من الخبر ظهورا على طبق القاعدة عدم الاحتياج الى اليمين فى صورة دعوى الغير على الميّت ثم انه قد يلحق بالميّت الطفل و الجنون و الغائب و ذلك للنّص بالعلة فى الخبر ثم لا يخفى عليك ان هذه اليمين مع البيّنة انما لاثبات الحق فى الآن ارفاقا على الميت و نحوه لا لاسقاط الدعوى التقديرية من دعوى الابراء و الوفاء فيسمع دعوى الصّبى الوفاء بعد البلوغ لانها دعوى جديدة و لا ينافى ذلك قاعدة ان اليمين ذهبت بما فيها و التقريب غير خفى و بالجملة فان هذه القاعدة المستفادة من ذلك الخبر مما يرد على اصل قاعدة المدّعى و المنكر المستفادة من الرواية النبويّة و كذا على الاخبار الكثيرة الناصة فى نفى اليمين اذا اقام الرّجل البيّنة ورود الخاص على العام ثم ان من المواضع التى يتوجّه اليمين الى المدعى لكن لا مط بل مع الشاهد الواحد فهذا فيما كان الدعوى فيه فى المال او المقص منه المال و ذلك للنصّ و الاجماع فترد هذه القاعدة اى قاعدة توجّه اليمين على المدعى ح على اصل قاعدة المدعى و المنكر ورود الخاصّ على العام و كذا ترد كذلك على تلك القاعدة قاعدة توجّه اليمين على المدعى اذا نكل المنكر و لكن لا مط بل على احد القولين فى المسألة هذا فمن تامّل فيما ذكرنا و اخذ مجامع ما قررنا علم ساير التمرينيّات الجارية فى هذين المقامين مما تركناه اتكالا على حذاقة الممرن و روما للاختصار فخذ الكلام بمجامعه و اغتنم‌

المقام الثالث فى بيان جواز ردّ المنكر اليمين على المدعى‌

المقام الثالث‌ فى اخذ مجامع جملة من القواعد التى يتوفر الدواعى اليها فلا ينبغى للممرّن الحاذق الحريص باخذ مجامع الكليات تركها فاعلم ان اصالة جواز رد المنكر اليمين على المدّعى مما لا ريب و لا خلاف فيه و انما الكلام فى صورة نكول المدعى فهل يكون حجّة عليه فتسقط دعواه ام لا فمقتضى الاصل كاصل قاعدة الدعى و المنكر الماخوذة من الخبر النبوى هو الثانى الا ان جملة من النّصوص التى فيها الصّحيح و غيره هو الاوّل هذا و يمكن ان يقال انه يرجح قولهم (ع) فى تلك النصوص انه لا حق له ح الى سقوط الدعوى فى هذا المجلس هذا و لكنّه بعيد كبعد ما استثنى البعض من ذلك بقوله الا ان ياتى ببيّنة او يذكر سبب الامتناع من قوله انى اريد ان اتى بالبينة او انظر فى الحساب او نحو ذلك هذا و اما ما يقال من انّ ما ورد فى بعض الأخبار من ان بالنكول يلزم الحجة قضية فى واقعة لا تتسرى الى غيرها او غير مسموعة فى قبال ما هو اقوى منها فمما فى غير مخره جدّا و لعله اراد ذلك فى نكول المنكر لا المدعى و ستطلع على ذلك فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم انه اذا امتنع المدّعى عليه عن اليمين يعنى امتنع منها و من الرّد قال له الحاكم ان حلفت و الا جعلتك ناكلا و يكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا وجوبا كذا ذكر الاصحاب فان اصرّ على النكول ففى حكمه خلاف بين الاصحاب فجمع من الاوائل و الاواخر الى انه يقضى عليه بمجرّد نكوله و جمع من الاول و اكثر المتاخرين الى انه يرد اليمين على المدعى فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط فما للاول بعد تعارض الاحتياط بمثله فى البين و تعارض براءة ذمة المدعى باصالة بقاء الحقّ اذا فرض انه كان فى السّابق ثابتا الاصول العديدة من اصالة براءة ذمة المدعى على وجوب اليمين و اصالة عدم تولى القاضى لامر اليمين و ردّها على المدّعى و اصالة عدم ردّها من المنكر على المدعى و النبوى المعروف بتقريب الحصر المستفاد منه و ان التفصيل قاطع للشركة و صحيح ابن مسلم الوارد فى الاخص المقرب بتقريب ان الفرق بينه و بين غيره ملغى بالاجماع و المناقشة بان ما


[1] ايضا

[2] ردها المنكر عليه و قاعدة توجه اليمين عليه اذا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست