responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 224

ذلك كثيرة و الثانى الاستقراء و ذلك بملاحظة [1] الاجماع فى الموارد الكثيرة و الثالث الاولوية و التقريب بملاحظة انضمام اليمين مع الشاهد الواحد فى دعوى الماليات و الرابع الاولوية من وجه آخر و ذلك بملاحظة ان قوله اضعف من قول المنكر و لا اقل من التساوى و هو ايضا يثبت المط و الخامس تنقيح المناط و تحقيق المساواة بعدم الفرق بين المدعى و المنكر و السّادس الخبر المعروف من ان البينة على المدعى و اليمين على المدّعى عليه و التقريب بانه كما دل على تمييز احدى الوظيفتين عن الاخرى فكذا قد دل بسياقه على الحاجة الى الحجة كيف كانت و ليست الا البيّنة و اليمين فمتى ما دل الدليل على نفى البينة فانحصر الطريق فى اليمين و السابع الاعتبار العقلى و التقريب بان بعد تساقط قولى المسلمين المتساويين فى نظر الشارع لا مرجح سوى اليمين فورود دليل مطلق فى سماع قول المدعى لا يكفى فى نفى اليمين عنه قبلت بقاعدة اخرى اذ لا يلزم شي‌ء فى البين الا تاخير البيان عن وقت الخطاب فهو مما لا ضير فيه نعم لو كان الدليل صريحا فى نفى اليمين او مط دالا على نفيها كنفى البينة فلا نتحاشى عن سقوطها ح و ذلك كما ان ظاهر الاصحاب فى باب العبادات من الزكاة و الخمس و نحوهما سماع قول المالك فى الاداء و اختلال الشرائط و قول الفقير فى دعوى الفقر من دون بيّنة و يمين هذا و انت خبير بان اكثر هذه الوجوه مما قد اشتمل على المصادرة و المدخولية و ان جملة منها مما قد يعطى بعد امعان النّظر ان هذه القاعدة شعبة من شعب اصل قاعدة المدّعى و المنكر التى دلّ عليها الخبر المعروف و ليس الامر كذلك كما ستطلع على ذلك فى بيان النسبة بين هذه القواعد التى مرّ اليها الاشارة فلا يخفى عليك ان فى المقام قاعدة اخرى و هى قاعدة عدم الاحتياج الى اليمين فى المقام الذى يقبل قول المدّعى اذا كان الحقّ من حقوق اللّه تعالى و ما اشتبهت حاله مما يعسر الاطلاع عليه فلذا يقبل قول المرأة فى دعواها التطهر و الحيض و الاستحاضة و العدة و نحو ذلك بلا يمين و كذا قول من يدعى انه من اهل الكتاب فيؤخذ منه الجزية و يسقط عنه القتل و كذا قول من يدعى تقدّم الاسلام على الزنا [2] قول من يدّعى اتيان الصوم و الصّلاة و نحو ذلك خوفا من التعزيرات و كذا قول من يدعى البلوغ بالاحتلام و الظاهر انه يقبل قول المدعى انبات الشعر بالدواء ايضا ليكون فى حزب الاطفال خوفا من القتل و القول بعدم قبوله نظرا الى انّ هذا مخالف للاصل و الظاهر معا مما ليس فى محلّه فان الاصل المعتبر فى البين بعد تعارض الاصول الاولية قاعدة درء الحدود بالشبهات فيكون فى الحقيقة كالمنكر على ان المقام ليس مقام اناطة الامر على تمييز المدعى عن المنكر حتى يتجه هذا الكلام و التقريب غير خفى ثم اعلم ان فى المقام قاعدة اخرى و هى قاعدة الحكم بطبق ما يدّعيه المدّعى من ملكية مال له من غير ان يطلب منه البينة و اليمين اذا لم يكن فى البين صاحب يد و لا منازع و الوجه فيه ظ على ان القاعدة مما دل صحيح ابن حازم عليها و فيه قلت عشرة كانوا جلوسا و فى وسطهم ليس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا و قال واحد منهم هو لى فقال هو للذى ادّعاه للحديث و الاختصاص بالمورد مما لا وجه له على انّ القاعدة مما لا خلاف فيه‌

فى سماع دعوى المدعى اذا لم يكن له معارض‌

ثم لا يخفى عليك ان فيما يتعلّق بالمقام قاعدة اخرى و هى قاعدة [3] سماع الدعوى فى الحدود مجردة عن البينة و عدم توجّه اليمين ح على المنكر و المستند فى ذلك بعد الاجماع رواية منجبر ضعفها بالعمل و فيه لا يمين فى حد و قد يستدل عليه بجملة من الآيات و الاخبار الا ان ذلك مما لا يخلو عن مناقشة و بالجملة فانه قد بان مما ذكر آنفا و مما مرّ سابقا ان قاعدة عدم توجّه اليمين فى حقوق اللّه تعالى قاعدة عامة سارية فى المدّعى و المنكر نعم قد يستثنى من ذلك صورة ان قذفه و لا بيّنة له فادعاه عليه و ذلك حيث قال فى ط جاز ان يحلف ليثبت الحدّ على القاذف هذا و لا يخفى عليك ان هذا الاستثناء مما يرجع الى الاستثناء عن القاعدة فى طرف المدعى لا المنكر و التقريب فى ذلك كالتقريب فى انّ القذف حق من حقوق اللّه تعالى نظرا الى انها عبارة عما فيه حدّ و تعزير ظاهر كظهور التقريب فى‌ [4] امثال هذه الدعاوى و عدم بطلانها من اصلها نظرا الى انّ المدّعى به ليس مملوكا و لا مالا و لا حقا للمدّعى و ذلك لما مر اليه الاشارة و حاصله ان امثال هذه الدعوى من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فهذا القدر مما يكفى فى صحّة الدعوى ثم لا يخفى عليك ان فى المقام قاعدة اخرى و هى قاعدة عدم سماع شهادة المنكر لان البينة ليست وظيفته على انها تكون ح على و [5] بينهم قاعدة اخرى و هى قاعدة عدم سماع شهادة النفى نعم يمكن فى بعض المقامات ان تشهد بيّنة على الاثبات كان اقامها على انه كان فى الزمن الخاص فى المكان المخصوص بعد ان ادعى المدعى انه فعل كذا من العقد او الايقاع او ما يوجب الضمان فى هذا الزمان فى غير ذلك المكان فالظ ح انها تسمع كما ان الظاهر انها لا يكتفى بها عن اليمين فتظهر ثمرة هذه البينة فى بعض صور تعارضها مع بينة المدّعى كما لا يخفى على الحاذق الممرن فتامل فاذا كنت على خبر من هذه القواعد المذكورة من قاعدة كل شي‌ء لا يعلم الا من قبل المدعى يقبل قوله فيه و قاعدة كل من تقدم قوله فعليه اليمين منكرا كان او مدّعيا و قاعدة عدم الاحتياج الى اليمين فى المقام الذى يقبل قول المدّعى اذا كان الحق من حقوق اللّه تعالى او ما اشتبهت حاله و قاعدة انه يحكم بطبق ما يدعيه المدعى من ملكية مال له من غير ان يطلب منه البينة او اليمين اذا لم يكن فى البين صاحب يد و لا منازع و قاعدة عدم سماع الدعوى فى الحدود مجرّدة عن البينة و عدم توجّه اليمين ح على المنكر و القاعدة العامة السارية فى المدّعى و المنكر من عدم توجّه اليمين فى حقوق اللّه تعالى و قاعدة عدم سماع شهادة المنكر و قاعدة عدم سماع شهادة النفى فاعلم ان الاولى واردة على اصل قاعدة المدعى و المنكر كما ان الثانية مما على طبق‌ [6] اصل قاعدة المدّعى و المنكر من وجه و على خلافها من وجه آخر بناء على التحقيق‌


[1] النصوص‌

[2] بالمسلمة خوفا من القتل و كذا

[3] عدم‌

[4] صحة

[5] النفى‌

[6] طبق‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست