responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 221

لك على و ذلك ان المتراءى فى الانظار الجلية هو ان الاصل فى المقام هو قاعدة الشغل المضافة الى الاستصحاب نظرا الى ان النزاع فى حصول البراءة بعد الاشتغال لا فى اصل المشغولية هذا مع ان الامر بعد امعان النظر ليس كذلك اذ مجرد العقد لا يوجب شغل الذمة و كذا مع الدخول لاحتمال ان يقع العقد على عين هى مقبوضة فى يد الزوجة او البائع او على مال ثابت فى ذمتهما ثم نقول ان المدعى به اما ان يكون الآخر اى المنكر الظاهر ينفيه و يسكت او تثبيت شيئا آخر فالاول مما الامر فيه واضح فى معرفة المدعى و المنكر و على الثانى فاما ان يكون ما اثبته داخلا ما نفاه بمعنى ان يثبت ذلك ايضا و زيادة فيكون المنكر ح من ينفى الزائد كما لو قال البائع ان المبيع منّ و قال المشترى منّان و كذا لو اختلف الزوجان فى المهر اذا كان المختلف فيه من جنس واحد و وصف واحد و هكذا الكلام فى ساير الفروض و الصور و ان كان ما اثبته غير داخل تحت ما نفاه اصلا و ذلك اما لاختلاف جنس او وصف اتضح الامر ايضا بكون كل منهما مدّعيا من وجه و منكرا من وجه آخر فهذا هو مقام التحالف ثمّ قد يكون المثبتان احدهما مدعيا و الآخر منكرا و ذلك اذا وافق قول احدهما اصلا من الاصول فينحل الامر ح الى نفى و اثبات ذلك كدعوى الحلول و التأجيل فى العقد فانه راجع الى عدم التقييد و وجوده و نحو ذلك فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان مع بقاء الاشتباه فى البين و عدم وضوح الامر فى المدّعى و المنكر فالمتجه هو اعمال القرعة لا الصّلح و لا التحالف لعدم وجود ما يساعدهما على ان الاخير [1] للاصول من اصالة عدم ثبوت اليمين ما لم يثبت انه منكر او لم يرد عليه اليمين و من اصالة عدم ترتب الأحكام اللاحقة للتحالف من فسخ و انفساخ او سقوط او نحو ذلك و اما القول بان فى الواقع احتمالين فعلى تقدير كونهما متداعيين فالتحالف فى محلّه و كذا على تقدير كون احدهما مدعيا

فى بيان جريان القرعة فى تعيين المدعى و المنكر

و الآخر منكرا نظرا الى قاعدة الشغل و الاحتياط فيحلفان معا فيسقط الدعوى فمما فى غير محله جدّا لاشتماله على المصادرة قطعا ثم على ما اخترنا لا فرق بين ان لا يكون فى البين بيّنة اصلا او تكون لكل منهما او لاحدهما فالقرعة فى الكلّ لتمييز المدعى عن المنكر لا لشي‌ء آخر و اما احتمال ان يكون الامر فى صورة تحقق البيّنتين فى البين مثل مقام التحالف بان تسقط الدعويان و يعمل على القاعدة فى موارد التحالف من قسمة او انفساخ او نحو ذلك فمما ليس فى محله ايضا و من التامل فيما ذكرنا يعلم حكم مسئلة اخرى ايضا و هو حكم ما شك فى انه مورد التحالف او مورد تعلق اليمين باحدهما و بيان ذلك انه يتحقق على فرض حصول الشك فى البين صورتان الاولى ان يعلم كون احدهما مدّعيا و الآخر منكر او لكن وقع الشبهة فى العكس و الثانية ان لا يعلم وجود مدّع و منكر ايضا بمعنى انه كما يقع الشك فى اصل معرفة المدعى و المنكر كذا يقع فى معرفة كون المدّعى منكرا و المنكر مدّعيا ايضا فالصورة الاولى هو اغلب صور الشك و من ذلك اختلاف الاصحاب فى الحلف و التحالف فى الدعاوى و المفروضة فى ابواب العقود فمقتضى التحقيق فيها هو توجّه اليمين على المنكر المعلوم كونه منكرا ثمّ سقوط الدعوى بتلك اليمين الواحدة كما ان مقتضى التحقيق فى الثانية هو الحكم بالقرعة لتمييز المدعى عن المنكر و يحتمل ان يكون القرعة لتشخيص كون المورد مورد قاعدة المدعى و المنكر او مورد التداعى و التحالف إلّا انه بعيد فتامل ثم لا يخفى عليك انه قد مرّ الاشارة الى ان فى صورة الاختلاف فى قدر العوضين كالثمن و المثمن او الاجرة و المنفعة او المهر او الشرائط كالاختلاف فى اشتراط امر او امرين او الاجل فى الزيادة و النقصان و بعبارة اخرى فى كلما كان النزاع فى الاقل و الاكثر فى باب العقود توجّه اليمين على منكر الزيادة هذا و قد قيل فى اغلب ذلك بالتحالف نظرا الى ان كلا منهما يدعى ما ينكره الآخر فيصير كل منهما يدعى ما ينكره الآخر فيصير كلّ منهما يدعى مخالفا للاصل فيتخالفان و يرتفع المعاوضة اذا امكنت و يرجع الى القاعدة فى مثل النكاح و الى اجرة المثل فى مثل الجعالة بعد العمل و قد يفصّل فى البين بانه ان كان الاختلاف فى اللفظ بان يقول الجاعل انى قلت خمسة و يقول العامل قلت عشرة فهذا موضع التحالف لمخالفة كل من الكلامين للاصل و ان كان النزاع فى الاستحقاق و كان يقول استحق عليك عشرة فيقول الجاعل بل خمسة يحلف منكر الزيادة لاصل البراءة هذا و انت خبير بان اصل البراءة سليم عن المعارض فى الصورة الاولى ايضا و عقد الباب و جملة الامر انه لا يجوز الغفلة للحاذق الممرن عن مراعاة امور فى البين من ملاحظة الاصول من الاصول الاولية العملية و من الاصول اللفظية ملاحظة قاعدة تقديم بعضها على البعض حين تحقق التعارض فى البين‌ [2] مما مر الاشارة اليه و من غيره و ملاحظة قاعدة تقديمها على الاصول الاوّلية حين التعارض و ملاحظة مراتب تلك القواعد حين تحقق التعارض بينها ثم اناطة امر المخالفة و الموافقة بعد ذلك على الأصل بالمعنى الاعم الموجود من الاصل الواحد المعتبر او الاصل المقدّم على الآخر حين التعارض ثم من مراعاة بناء الامر بعد فقد ذلك الذى اشرنا اليه فى البين على التحالف و ذلك لما عرفت من ان قاعدة التحالف ليست من الامور المباينة على نمط التباين التام لقاعدة المدعى و المنكر بل مما يرجع اليها بعد امعان النظر و يتفرع عليها بنحو من الرّجوع و التفريع فيجب الاخذ بقاعدة التحالف بعد الياس عن جريان قاعدة المدعى و المنكر لكن لا مط بل اذا تحقق فى البين ما اعتبر فيها من كون موردها مما ليس فيه امر مشترك متفق عليه و امر زائد فيه ثم من مراعاة بناء الامر على القرعة بعد الياس عن جريان هاتين القاعدتين فالعمدة فى الباب هو معرفة المدعى و المنكر و معرفة الدعوى و تمييز صحيحها عن فاسدها و مراعاة تلك الامور التى اشرنا اليها و اخذ مجامع التحقيقات التى قررنا فعلى اخذ مجامع ما ذكرنا بترتيب الحكم‌


[1] مخالف‌

[2] و من ملاحظة وجود القواعد الثانوية او الثالثة و عدم وجودها فى البين‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست