responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 220

او جنايته بعد موته داخلة بقول واحد فى الثانية و اما الزائدة فاللاغية منها كالمؤكدة داخلة فى الاولى و المفسدة منها كدعوى مائة من ثمن خمر و نحو و نحو ذلك داخلة فى الثانية و الناقصة فى الصفة كقوله لى عنده دابة اذا لم يصفها كالناقصة فى الشرط كدعوى و عقد النكاح من غير ان يذكر بلوغ الناكح و رشده او صدوره من وليه داخلة فى الاولى و بالجملة فان الدعوى الصّحيحة اما دعوى استحقاق عين او منفعة او شي‌ء فى الذمة و اما دعوى معارضته بما يضر بالمدعى و يبطل دعواه كان يدعى على زيد بمال و ادعى الاعسار فالمثال و ان كان بحسب الظاهر مما قد تضمن مدّعيين و منكرين الا ان احكام الدعوى قد ترتبت على الدعوى الثانية دون الاولى و هذا هو معنى بطلان الاولى فى المثال و نظائره و يدخل فى دعوى الاستحقاق دعوى القصاص و الحدود النكاح و الرّد بالعيب و الدعوى الفاسدة قد يلاحظ الفساد فيها بالنسبة الى المدعى كما اذا ادّعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة و قد يعود الى المدعى به كدعوى الخمر و الميتة و ما لا يتمول و قد يعود الى سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم او مصحف فقد بان مما ذكر ان الشروط الماخوذة فى المدّعى من عقله و بلوغه و كذا الرشد و كونه صاحب الولاية للدعوى من كونه مالكا او وليا اجباريا او غيره كالشروط الماخوذة فى المدعى به مما مر اليه الاشارة من الامور الراجعة الى صحّة الدعوى ثم ان اقسام الدعوى الفاسدة ليست على نمط واحد فان جملة منها مما يمكن استصحابه و ادخاله تحت الصّحيحة و ذلك كحذف الزائدة المفسدة فى المرة الثانية اى فى الادعاء الجديد او ادعاء الغلط فيها فادعاؤه من قسم الادعاء الجديد فالدعوى الفاسدة و ان كانت فى المال بمنزلة ترك المدّعى الخصومة و المراد من الترك الترك ظاهرا و واقعا فلا يعود الدعوى من حيث هى هى لا فى المجلس و لا فى غيره الا ان الادعاء [1] للانسان ثابت الى ما شاء هذا ما تيسر لى فى هذا المقام فانتظر الامر اتقان تمرينيات القواعد و الضوابط التى يمكن استنباطها من المسائل المذكورة فذلك بعد اتمام ما فى‌

المقام الثانى: فى بيان صورة التداعى و تمييزها من موارد المدعى و المنكر

المقام الثانى انشاء الله المقام الثانى فى الاشارة الى جملة من المسائل المهمة و القواعد الرشيقة و التنبيهات اللطيفة فى الباب فاعلم ان جملة كثيرة من صور الدعاوى مما الامر فيه متضح بغير المدعى عن المنكر فيترتب الآثار و كذا فى جملة كثيرة منها بكون الامر من باب التداعى و كون كل منهما مدّعيا من وجه و منكرا من وجه آخر فيحكم ح بالتحالف فيترتب آثاره من سقوط الدعوى من اصلها و انفساخ العقد او نحو ذلك فقاعدة التحالف بعد امعان النظر ليست الا ما يترتب على قاعدة المدعى و المنكر و الذى هو من فروعها اذ توجه اليمين على كل منهما حتى تسقط دعوى الآخر انما بقاعدة اليمين على من انكر و بالجملة فلا اشتباه فى معظم الموارد و اكثر صور المتنازعات نعم قد يشتبه الامر فى بعض الموارد فلا يميز المدعى عن المنكر كما قد يشتبه الامر فى جملة منها فلا يعلم انها هل هى من موارد قاعدة المدعى و المنكر او من صور التداعى فاخذ مجامع جملة من الامور فى المقام و لو بالاشارة اللطيفة لازم فاعلم ان الامور التى يدور عليها مدار اكثر المسائل المفروضة فى باب المتنازعات و يتميز فيها المدّعى عن المنكر بسبب مخالفة الاصل الحاوى لما مرّ و موافقته نظرا الى انطباق هذه المخالفة و الموافقة مع ما عليه المعظم‌ [2] و ان المدعى من لو ترك الخصومة ترك و المنكر ليس كذلك و ان كان الحاذق الممرن يتنبّه عليها بما مر اليه الا ان اخذ مجامع ذلك فى المقام نوع من التمرينيّات فنقول انه كما يتضح الامر و يتبيّن فى باب كل دعوى يوجب اشتغال ذمّة شخص لم يعلم اشتغاله بذلك سابقا كدعوى مال فى ذمّته او كونه متلفا له او متعديا او مفرطا او غاصبا او جانيا و آتيا بشي‌ء من العقود الموجبة لاشتغال الذمة بعوض و ذلك التبيّن بتبيّن الاصل فى البين من اصل البراءة و اصالة العدم فكك يتبيّن فى كل دعوى توجب امرا يعارضه الاستصحاب و ذلك كدعوى البراءة عن ذمة مشغولة او دعوى موت حى او انقضاء اجل ثابت باصل الشرع او مجعول معيّن من المكلفين او دعوى بلوغ او طريان جنون او عروض غفلة او دعوى تلف مال موجود او نحو ذلك و كذا يتضح فى دعوى كل ما ينافى صحّة العقود و الايقاعات فيما يتعلّق بحق الغير كدعوى فوات شرط من شروط المتعاقدين او من شروط العوضين او الايجابين او من شروط المعاوضة بنفسها و دعوى ضمّ شرط مفسد اليه و دعوى عدم لحوق ما هو شرط فى الصحّة كالقبض فى بعض العقود و كذا يتضح فى دعوى وجود شي‌ء مسبوق بالعدم معارض باصالته كدعوى وجود عقد من العقود او قبض او اذن او اتلاف او جناية او تصرف او تعدّ او اشتراط خيار او شرط آخر او تعيين اجل او نحو ذلك و كذا فى دعوى ملكيّة ما فى يد الغير او انتساب ما فى فراش الغير الى غير ذلك من الموارد و الصور فاللازم هو نصب الاصل الحاوى لما اشرنا اليه بين العينين و مراعاة المخالفة و الموافقة فى البين ثم سرّ ذكر الاصحاب فى كل واحد واحد من باب العقود و الايقاعات و الاحكام او فى اكثر ذلك جملة من صور المنازعة [3] منها مع تحقق المعيار المستوفى و الميزان الا و فى لقاعدة الدعوى فى باب الدّعاوى من كتاب القضاء و هو تشحيذ الاذهان و محاولة حصول الحذاقة بادراج الفروع تحت القاعدة و اجراء التمرينيّات و قد يكون الاهم فى ذلك الاشارة الى ما خرج القاعدة بالنصّ او الاجماع و ذلك كما قد وقع فى اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن كما لو قال احدهما انه خمسة و قال الآخر انه عشرة يحلف البائع مع قيام العين للنصّ المنجبر بالشهرة المعتضد بالاجماع المنقول و قد يكون السّر فى ذلك شي‌ء آخر و ذلك كما فى صورة دعوى الزوجة المهر مع اتفاقهما على العقد و الدّخول و انكار الزوج اشتغال ذمّته و كذا فى كل عقد معاوضة اذا أقر به المتعاقدان و انكر احدهما وصول العوض اليه كما لو قال هل بعتك هذا المال بعشرة فقال نعم بعتنى بذلك فقال خذ مالك و اعطنى العشرة فقال هذا مالى و لا حقّ‌


[1] الجديد

[2] غالبا

[3] و مسائل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست