responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 222

بدوام عقد النكاح حين تداعى الزوج و الزوجة فى الدّوام و الانقطاع و هكذا الكلام فى تداعى ورثتهما او ورثة احدهما مع الآخر و ذلك ان الاحتمالات المتصورة فى البين و ان كانت كثيرة الا [1] انّ اكثرها فاسد من اصله فلا يبقى فى البين الا الامور الثلاثة من العمل بقاعدة المدعى و المنكر و العمل بقاعدة التحالف و العمل بقاعدة القرعة و قد عرفت انه لا يعدل عن الاولى منهما المصير اليها ممكن و الامر فى المقام كذلك و ذلك للاصل اللفظى المطابق للغلبة على بعض الوجوه و هو اصالة عدم التقييد بالاجل الواردة على جملة من الاصول من اصالة عدم التوارث و اصالة عدم وجوب النفقة و الكسوة و نحو ذلك من الاصول الكثيرة ثم ان تلك الاصول ليست على نمط واحد بل هى مما تختلف باختلاف الموارد و الفروض فليست دائما على خلاف ادّعاء الزوج كيف كان و لا على وفقه و كذلك الكلام فى الزوجة و هكذا الكلام فى الورثة و التقريب غير خفى و كيف كان فالقول بالتحالف او احتماله نظرا الى تحقق المباينة بين العقدين و عدم وجود قدر مشترك فى البين و الى كون المقام من مقامات الشك فى الحادث كالقول بالقرعة او احتمالها او المصير الى بعض الاحتمالات الأخر المتصورة فى المقام المختلفة بحسب الموارد و الفروض مما لا يساعده التحقيق فالمدّعى فى المقام من يدعى الانقطاع ثم انّ تقريب تاييد هذا الاصل اللفظى بالاستصحاب غير خفىّ فقد بان من ذلك كلّه ايضا ان قول الرّجل فى غير مقام الدعوى هذه زوجتى او قول المرأة هذا زوجى مما يحمل على الدوام و هكذا الكلام فى قول الورثة و التقريب كالثمرة غير خفى و اذا اخذت مجامع ما ذكرنا علمت ان جمعا من الفقهاء قد غفلوا فى مواضع منها فيما اذا اتفقا على استيجار دار معينة و اختلفا فى قدر الاجرة فادعى الموجر الزيادة فقول الشيخ و جمع بالتحالف و ثبوت اجرة المثل عند فقد البينة من الطرفين كقوله الآخر بالقرعة و قوله الآخر بالفرق بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة و بعدها فحكم بالتحالف فى الاولى و تردّد فى الثانية بين القرعة و بين تقديم قول المستاجر مما ليس فى محله و منها فيما اذا اتفق المشترى و الشفيع فى وقوع البيع و اختلفا فى قدر الثمن فالمشهور ان القول قول المشترى مع يمينه و عن ابن الجنيد ان القول قول الشفيع هذا فاطلاق القولين مما ليس فى محله فالحق هو ان يقال اذا سلّم المشترى المبيع بمطالبة الشفيع ثم اختلفا فى قدر الثمن فالقول قول الشفيع لانه منكر للزيادة و ان لم يسلم المشترى المبيع و قلنا بوجوب تسليم الثمن اولا فيرجع الامر الى كون الشفيع مدّعيا و المشترى منكرا فيكون القول قول المشترى هذا كله عند عدم البينة و ما معها ففى الصورة الاولى تقبل بينة المشترى و فى الثانية بينة الشفيع و لو اقاما بينة فما يقتضيه التحقيق ح هو القرعة

فى بيان تعارض البينتين و كيفية الترجيح‌

و منها المسألة الاولى فيما اقاما معا البيّنة حيث قالوا فان تقدم تاريخ احدى البينتين عمل بالمتقدّمة و قضى ببطلان المتاخرة و ان‌ [2] التاريخان او كانتا مطلقتين او إحداهما مطلقة فالاشهر ان الحكم لبينة الموجر و فيه احتمال التحالف و احتمال القرعة فيحلف من اخرجته القرعة و يقضى له و احتمال ان الحكم لبينة المستاجر بناء على تقديم بينة الداخل هذا فما يقتضيه التحقيق هو الحكم بالقرعة و التقريب غير خفى و بالجملة فان نظائر هذه المواضع فى غاية الكثرة فاذا كنت على خبر من ذلك فلنشرع الى الاشارة الى التمرينيّات فاعلم ان قضية المخالفة للاصل و الموافقة له فى المدعى و المنكر مما يختلف باختلاف المذاهب فى حجيّة الاصول و القواعد فعلى ما صار اليه المرتضى (ره) و من حذا حذوه مثلا من عدم الاعتداد بالاستصحاب لا يكون مخالفة الاستصحاب و لا موافقته مط اى وجوديا كان او عدميا حكميا كان او موضوعيا مما يميز به المدّعى من المنكر فح ينزل الى اصل البراءة المتاخر عنه رتبة و كذا الاشتغال و ان كان ما يؤديانه غير ما يؤدّيه الاستصحاب اللهمّ الا ان يوجد اصل من الاصول اللفظية [1] حجة عنده و ان كانت من حيث انها قواعد ماخوذة من العرف لا من حيث انها لوحظت فيها الحالة السّابقة و كيف كان فانه يشكل الامر على ذلك المذهب حين فقد الاصل اللفظى مع فقد الاشتغال و البراءة او كون ما وجد منهما على وفق احدهما من وجه و وفق الآخر من وجه آخر اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا الفرض غير موجود او فى غاية القلة و فيه ما لا يخفى فتامل و مع ذلك يشكل الامر فى بعض الموارد و ذلك اذا تحقق فى البين اصلان متساويان كالاشتغال و البراءة او الاشتغال و الاستصحاب‌ [2] بناء على بعض المذاهب من كون هذه الاصول فى درجة واحدة كما عرفت ذلك هذا و يمكن ان يقال ان هذه امثال به العويصات من المؤيّدات لمذهب المعظم فى تعريف المدعى و المنكر و من الامور المزيفة لمقالة ان التعريفين قليلا ما يختلفان بحسب الموارد و بالجملة فان البناء على مخالفة الاصل و موافقته مما ينبعث عنه المخالفة البينة بين الفقهاء فى جملة كثيرة من الموارد و ان قطعنا النظر عما صار اليه المرتضى و من حذا حذوه فى الاستصحاب و كذا عن قضية كون هذه الاصول الثلاثة و ما يرجع اليها فى درجة واحدة و ذلك ان جملة كثيرة من‌ [3] القواعد الثانوية مما اختلف فيه كقاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة مثلا فعلى فرض اعتبارها يكون مدّعى الصّحة فى العقد او الايقاع منكرا و مدعى الفساد مدعيا و على عدم اعتبارها يكون الامر بالعكس و التقريب ظاهر و نظائر ذلك فى غائلة الكثرة هذا و اما احتمال ان المراد من الاصل فى المقام هو الاصل المعتبر او القاعدة المعتبرة و لو عند البعض فلا يثمر الامر فى مقام التنزل من الاصل الا على الى الاصل الادنى و لا فى غير ذلك المقام و ذلك لاطلاق كلامهم فى مخالفة الاصل و موافقته فمما لا يساعده شي‌ء بل ما يسترشد به الى خلاف ذلك من كلماتهم غير عزيز و التمسّك بهذا الاطلاق فى غاية البعد بعيد فتامل و بالجملة فانما التعويل على ما اخترنا فى باب المدعى و المنكر فيناط الامر بما حققنا لا بشي‌ء آخر مما مر اليه الاشارة ايضا و لو بالابتداء بالكلام و التاخر فيه ثم لا يخفى عليك ان قاعدة المدّعى و المنكر


[1] فى البين فيناط الامر به ان كان المقام يسعه فان الاصول اللفظية

[2] او البراءة و الاستصحاب‌

[3] الاصول‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست